التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر «حيثيات» القضاء الإداري بوقف الانتخابات
نشر في التحرير يوم 03 - 03 - 2015


كتبت- رنا ممدوح:
تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعويين المقامتين من المحاميين إبراهيم فكرى ومحمد سعد عبد الرازق، شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.
وألزمت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، أمس، بتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان
المحكمة، وقالت فى حيثيات حكمها إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرار دعوة الناخبين بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين، فأحكام (الدستورية العليا) كاشفة وليشت منشِئة، ويترتب الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر ، لافتة إلى أن حكمى المحكمة الدستورية العليا تم نشرهما فى الجريدة الرسمية بتاريخ أول مارس الجارى، ومن ثم يكون نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية فى شأن قانون تقسيم الدوائر فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى قد زال من الوجود القانونى بما يستحيل معه قانونًا، وفقًا للمحكمة، إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى سيجرى فيها الانتخاب بالنظام الفردى، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وذكرت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات الذى تصدره اللجنة العليا للانتخابات لتفتتح به عملية الانتخاب، ويتضمن تحديد مواعيد الانتخاب، يترتب عليه غلق قاعدة بيانات الناخبين، مشددًا على أن قرار دعوة الناخبين لا يصدر ولا ينفذ فى فراغ، وإنما يلزم لصحته وسلامته ضرورة استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات، ومن ذلك إعداد قاعدة بيانات الناخبين بما يتفق مع القانون ووجود قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى يحدد الدوائر التى ستجرى فيها الانتخابات، ليعلم الناخب دائرته الانتخابية وليختار من يرغب فى الترشح فى الدائرة التى سيترشح عنها، فإذا لم يصدر القانون أو صدر وقُضى بعدم دستوريته قبل إجراء الانتخابات كان قرار الدعوة على غير محل ويستحيل تنفيذه الأمر الذى يوصمه بالانعدام .
ووجهت المحكمة رسالة إلى لجنة تعديل القانون بأن أى إخلال بالمبادئ والضوابط الدستورية الواجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر يترتب عليه أن الانتخابات التى تجرى وفقًا لهذا التقسيم لا تكون معبرة عن إرادة شعبية صحيحة وحقيقية بما يؤدى إلى بطلان الانتخابات وبطلان تشكيل المجلس النيابى الذى أسفرت عنه تلك الانتخابات.
ويكون قرار اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما جاء فى حيثيات حكم القضاء الإدارى، بالدعوة إلى الانتخابات فى المراحل والمواعيد التى حددها قد صدر على غير محل، بحسبانه قد صدر بدعوة الناخبين للانتخابات دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى والذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار فيمتد العيب الذى شابه بالنسبة للدعوة للانتخابات على المقاعد الفردية ليشمل الدعوة للانتخاب بنظام القوائم باعتبار قرار الدعوة للانتخابات وحدة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة، بما يكون معه قرار لجنة الانتخابات مفتقدًا لمشروعيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.