30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني: إسرائيل تمارس إبادة بطيئة في غزة.. والمجاعة لا تزال تضرب القطاع    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    عندما يتحول الرثاء إلى طرب..!!!    اللواء وائل ربيع: إيران لديها صواريخ ساحلية مخبأة داخل المناطق الجبلية المطلة على مضيق هرمز    مانشستر يونايتد يهزم برينتفورد بثنائية في البريميرليج    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    البابا تواضروس يصل النمسا فى ثاني محطات جولته الخارجية    وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء و51 مصابًا في غارات إسرائيلية جنوب البلاد    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    ارتفاع في درجات الحرارة ورياح وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    سي إن إن: محادثات واشنطن وطهران تبحث عملية مرحلية للعودة إلى وضع ما قبل الحرب وإعادة فتح هرمز دون قيود    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    محافظ سوهاج يستقبل مستشار رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"    هل صارت مصر شبه دولة اقتصاديًا؟ ..الدولار يقفز والذهب يشتعل وتعطل البورصة    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي بالدقهلية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    تنسيق مشترك بين أمن القليوبية ومديرية الصحة استعدادا لموسم الحج    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    مشرف الكرة بإنبي: سعيد بالتعادل مع الزمالك    أحمد كمال: أتوقع فوز الزمالك بالدوري    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    CNN عن مسؤولين: الوسطاء يمارسون ضغوطا على واشنطن وطهران بهدف التوصل لاتفاق    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات وقف الانتخابات البرلمانية
نشر في النهار يوم 03 - 03 - 2015

وقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية
الجدية والاستعجال وراء صدور حكم وقف الانتخابات
الانتخاب لابد أن يراعي التمثيل العادل للسكان بالمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، وهو الحكم الذي تضمن وقف انتخابات مجلس النواب.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق، المحامي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الدعوى المقامة أمامها طعنت ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وهو القرار الصادر عن اللجنة طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يجعل للجنة شخصية اعتبارية عامة يمثلها رئيسها وقد توافر بالدعوى ركن الجدية والاستعجال".
كما رفضت المحكمة الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة بعد اختصاص المحكمة بنظر الطعن ولائيا، كما رفضت المحكمة دفع قضايا الدولة بأن الدعوة للانتخابات عمل سيادي.
وردت المحكمة بأن الدستور بمادته 97 حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء تأكيدا لما استكمله الدستور بنصه بالمادة 94 من خضوع الدولة للقانون، كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء، وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية عليا بتاريخ 21 أبريل 2014.
وأكدت المحكمة أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث أنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر، وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية، وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي، وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي.
وقالت إنه "من حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة، وقد تم نشر حكمها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه زال من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذي شابه على الدوائر الفردية لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل".
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن المشرع بالدستور المصري حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار سامي درويش وسكرتارية سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.