حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 150 موقعًا في لبنان و34 شهيدًا في الغارات على الجنوب    فاتك وأنت نائم| زلزال في نيفادا.. تهديدات ترامب لكوبا.. وتحرك مصري أوروبي لخفض التصعيد    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    برشلونة يتسلح ب"ليفاندوفسكي ويامال" في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة    رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلة النفط الصينية التي عبرت مضيق هرمز اليوم خاضعة لعقوبات أمريكية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محمود حامد يكتب: الحصار البحري الأمريكي على إيران.. انفجارٌ مُقبل أم هدوء فى الطريق؟ّ    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات وقف الانتخابات البرلمانية
نشر في النهار يوم 03 - 03 - 2015

وقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية
الجدية والاستعجال وراء صدور حكم وقف الانتخابات
الانتخاب لابد أن يراعي التمثيل العادل للسكان بالمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، وهو الحكم الذي تضمن وقف انتخابات مجلس النواب.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق، المحامي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الدعوى المقامة أمامها طعنت ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وهو القرار الصادر عن اللجنة طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يجعل للجنة شخصية اعتبارية عامة يمثلها رئيسها وقد توافر بالدعوى ركن الجدية والاستعجال".
كما رفضت المحكمة الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة بعد اختصاص المحكمة بنظر الطعن ولائيا، كما رفضت المحكمة دفع قضايا الدولة بأن الدعوة للانتخابات عمل سيادي.
وردت المحكمة بأن الدستور بمادته 97 حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء تأكيدا لما استكمله الدستور بنصه بالمادة 94 من خضوع الدولة للقانون، كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء، وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية عليا بتاريخ 21 أبريل 2014.
وأكدت المحكمة أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث أنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر، وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وقد حكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية، وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي، وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي.
وقالت إنه "من حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة، وقد تم نشر حكمها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه زال من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذي شابه على الدوائر الفردية لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل".
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن المشرع بالدستور المصري حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار سامي درويش وسكرتارية سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.