ساويرس: لو ما اتهجمتش وما اتشتمتش 20 مرة في اليوم يبقى في حاجة غلط    «البرهان»: لا هدنة مع الدعم السريع مع استمرار الانتهاكات    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 من قادة الدعم السريع بالسودان    منتخب البرازيل يواجه مصر وديًا في أمريكا قبل كأس العالم    وزير الرياضة يستقبل رئيس «المتحدة للخدمات الرياضية» وشركة «استادات» لبحث التعاون المشترك    أخبار الحوادث اليوم: إحالة شادي ألفونس للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة.. ضبط 4 كيلو ذهب وفضة بدمغات "مطموسة" بالجمالية.. القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    5 مصابين في حادث تصادم أعلى طريق الهرم    كان يا ما كان الحلقة 2، طلاق ماجد الكدواني ويسرا اللوزي    محافظ جنوب سيناء يشهد صلاة التراويح وسط حشود من المواطنين    في أول أيام رمضان.. جولة تفقدية للدكتور حسام حسني للاطمئنان على المرضى وانتظام العمل بمستشفيات قصر العيني    أخطاء شائعة في الدايت مع بداية شهر رمضان    مسلسل صحاب الأرض يوثق قوافل الدعم لغزة.. دراما ترصد الدور المصرى على أرض الواقع    بداية من الإثنين، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    الأنبا بيشوي يترأس اجتماع كهنة إيبارشية أسوان    القبض على سائق سار عكس الاتجاه في الجيزة بعد فيديو متداول    بعائد 17.75% وصرف شهري.. "سند المواطن" عبر البريد بحد أدنى 10 آلاف جنيه ولمدة 18 شهرا    غادة عبدالرازق: كنت بتعالج نفسيًا لمدة 20 سنة بسبب حادث    غادة عبد الرازق: لا يوجد نجاح منقطع النظير يدوم للأبد.. وجمهور الشارع هو مقياسي الحقيقي    بث مباشر.. قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين    وزير «الاتصالات»: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة    تقدير إسرائيلي بتحوّل الوضع الأمني إلى «انفجار» في الضفة الغربية    افتتاح 90 مسجدًا جديدًا غدًا ضمن خطة الأوقاف للتطوير    جامعة المنوفية تطلق قافلة توعوية بقرية "ميت عافية" لمكافحة الإدمان والعنف الأسري    «15 مايو التخصصي» تحصد اعترافًا دوليًا كمستشفى صديقة لسلامة المرضى    مين ضحية أول حلقة؟.. مشاهدة رامز ليفل الوحش الحلقة الأولي وقائمة النجوم تفجر مفاجآت نارية    رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول ل"مجلس السلام" واشنطن.. صور    استنفار أمني بعد حريق محل دهانات وانهيار منزل في دمياط    مصر تحتفل بأول دفعة مقيّمين مركزيين لسلامة المرضى.. وتكريم مستشفيات حصلت على اعتراف دولي    القبض على المتهم بالتعدي على أجنبي بسبب أولوية المرور بحدائق أكتوبر    تعليم الفيوم يطلق مسابقة «رمضان عبر التاريخ.. أحداث خالدة» لطلاب المدارس    الأخشاب والأثاث: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة تدعم الشمول المالي وتضم الاقتصاد غير الرسمي    "مستقبل مصر" يستعد للبورصة.. خطة لطرح الشركات بعد استيفاء شروط القيد    ماكرون: حماية الأطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي أولوية لرئاسة فرنسا لمجموعة السبع    21 برنامجا متنوعا على قناة اقرأ في رمضان 2026.. مواعيد وعروض جديدة لأول مرة    في أولى حلقات مسلسل صحاب الأرض.. رسائل وطنية وإنسانية عن القضية الفلسطينية    محافظ بورسعيد يتابع الانتهاء من شفط تجمعات مياه البحر بعد تعرض بورفؤاد لارتفاع مفاجئ للأمواج    في رمضان.. الأزهر للفتوى يوضح آداب استماع القرآن لنيل الرحمة والأجر    مصرع طفلة بعد تعذيبها على يد والديها في المنوفية    وزير البترول: نجاح تشغيل وحدات شركة ميدور يدعم السوق المحلي    طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية يحصدون المركز الثالث في مهرجان جوالة جامعة قناة السويس    فحص طبي يحسم مصير ديابي في كلاسيكو الاتحاد والهلال    لاعب ليفانتي يتمسك بالانتقال إلى برشلونة بالصيف المقبل    اتنين غيرنا وسيمترية تقديم الشخصيات    السجن 15 سنة ل 3 متهمين بقتل شاب داخل مصحة إدمان    همت أبو كيلة تقود جولات رمضان الميدانية من قلب مدارس المقطم    دعاء 1 رمضان 1447.. دعاء أول يوم رمضان 2026 وأجمل كلمات استقبال الشهر الكريم    8 أمور تبطل الصيام.. تعرف علي ضوابطها الشرعية    لياو: كنا الأفضل أمام كومو.. وسباق الدوري الإيطالي لا يزال قائما    مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 فبراير 2026.. مواجهات أوروبية قوية و3 مباريات بالدوري المصري والسعودي    وزير «الري» يتابع إجراءات التعامل مع زيادة الطلب على المياه    قروض ومديونيات ماكرو جروب تنمو 300% خلال 2025    منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي    تعرف على الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة    اليوم.. الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون في قضية الأحكام العرفية    أخبار فاتتك وأنت نايم| إسرائيل تقصف مناطق بحزب الله.. واستعدادات أمريكية تحسبًا لتصعيد مع إيران    آمال ماهر: تلقيت تهديدات من الإخوان .. "وفي مواقف لما بفتكرها بعيط"    هجمات الطائرات المسيرة في إقليم كردفان السوداني تلحق أضرارا بالمدنيين وتعيق عمليات المساعدات    طبيب الأهلى: عمرو الجزار يعانى من إجهاد عضلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية


أرشيفية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات،إذ كان الحكم يتضمن وقف انتخابات مجلس النواب.
وصدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبد الرازق المحامي ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن الدعوى المقامة أمامها طعنت ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية ،وهو القرار الصادر من اللجنة طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يجعل للجنة شخصية اعتبارية عامة يمثلها رئيسها وقد توافر بالدعوى ركن الجدية والاستعجال.
كما رفضت المحكمة الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة بعد اختصاص المحكمة بنظر الطعن ولائياً كما رفضت المحكمة دفع قضايا الدولة بأن الدعوة للانتخابات عمل سيادي.
وردت المحكمة بان الدستور بمادته 97 قد حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء تأكيداً لما استكمله الدستور بنصه بالمادة 94 من خضوع الدولة للقانون ،كما أن المحكمة الإدارية العليا ،قد قضت بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التي تنأي عن رقابة القضاء وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم13846 لسنة 59 قضائية عليا بتاريخ 21 إبريل 2014.
وأكدت المحكمة أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث أنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر وقد تم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وقد حكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوا بالنظام الفردي.
وتابعت المحكمة إنه من حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة ،وقد تم نشر حكمها في الجريدة الدرسمة ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانوني الأمر الذي يستحيل معه تجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون المتعلق بتقسيم الدوائر بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار فيمتد العيب الذي شابه على الدوائر الفردية لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن المشرع بالدستور المصري ،قد حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار يحي دكروري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامي درويش وسكرتارية سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.