رئيس جامعة العريش يهنئي السيسي بعيد الأضحى المبارك    في يوم وقفة عرفة.. سعر الذهب يرتفع خلال التعاملات الصباحية    إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية المحروسة.. ورئيس المركز: لا تهاون مع أي مخالفة    سعر الجنيه الإسترليني يبدأ تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025 على تراجع    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    انخفاض الليمون وارتفاع الثوم.. أسعار الخضار في أسوان اليوم الخميس    استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة    ترامب: بوتين أبلغني أن روسيا سترد على هجوم أوكرانيا    إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: "إفلاس أمريكا ليس مقبولًا"    الاحتلال الإسرائيلي يستعيد جثتي محتجزين بعملية عسكرية في خان يونس    فيفا: الصفقات الجديدة شعار قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية    نشاط وزير الخارجية في أسبوع.. لقاءات وزيارات واتصالات مكثفة    مواعيد مباريات الخميس 5 يونيو.. نهائي كأس مصر وإسبانيا ضد فرنسا وتصفيات آسيا    تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر    بيراميدز يبحث عن ثالث ألقابه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر    «ناقد رياضي»: الزمالك استقر على تصعيد ملف زيزو إلى الفيفا    اليوم .. الأهلي يبدأ معسكره المغلق في ميامي استعداداً لمونديال الأندية    الهلال يتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزاجي    مشاهد من توافد حجاج بيت الله إلى عرفات لأداء ركن الحج    بالرابط ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2025 (فور ظهورها)    إصابة 5 أسخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد    ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    صلاح الجهيني عن فيلم «7 Digs»: «الحبايب كتير ومستني جدًا أتفرج عليه»    موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب    «اللهم اجعلني من عتقائك».. أدعية مستجابة لمحو الذنوب في يوم عرفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظات القناة ا    6 إرشادات مهمة للتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح (فيديو)    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    إلى عرفات الله، قصة قصيدة بدأت برحلة هروب واعتذار شاعر وانتهت بصراع بين مطربتين    موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات يوم عرفة.. هنفطر الساعة كام؟    «البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة والمحافظات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما ولا تقاريرعن وقوع أضرار    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    تهنئة عيد الأضحى 2025 رسمية مكتوبة    «بعد توافد الحجاج على جبل عرفات».. كيف يقضي الحاج يومه في أعظم أيام الحج؟    فضل الدعاء في يوم عرفة.. أمين الفتوى يوضح    كامل الوزير يكشف تفاصيل إنتاج ألبان أطفال (فيديو)    فرصة تعيين جديدة.. «التعليم» تفتح باب التقدم ل 9354 و ظيفة معلم مساعد في اللغة الإنجليزية بجميع المحافظات    عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    مسؤول أمريكي: هجماتنا ضد الحوثيين كلفت أكثر من 1.5 مليار دولار منذ أواخر 2023    محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى    اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 صنايع لنائب البرلمان فى 2015
نشر في التحرير يوم 14 - 01 - 2015


كتب : إسماعيل الوسيمى
مجلس نواب.. لا مجلس خدمات
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات متعددة، ورد النص عليها فى دستور 2014، فوفقا للمادة 101 بالفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبحسب المادة 102 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، على أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم، وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
1.تعديل الدستور
وفقا للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
2. إقرار الخطة والموازنة العامة
يعد هذا الاختصاص من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور، ووفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب، وفقا للمادة 125 من الدستور، عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
3. الرقابة على السلطة التنفيذية
إعمالا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب، ووفقا للمادة 101 من الدستور، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتمثل أساليب الرقابة المقررة، وفقا للدستور فى الاستجواب، وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أى بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس، ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
4. إعلان حالتي الحرب والطوارئ
لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب فى أثناء سريان حالة الطوارئ.
5. مناقشة بيانات الرئيس والوزارة
وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، ووفقا للمادة 169 من الدستور، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
6. حق اقتراح القوانين
يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تُحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تُحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشرة أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.
7. رئيس الجمهورية يبدأ من هنا
تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.