الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في اليوم الأخير لإعادة انتخابات النواب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    إجراءات جديدة لدخول المعتمرين الروضة الشريفة، تعرف عليها    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة العالمية الثلاثاء 16 ديسمبر    أمريكا: مقتل 8 أشخاص في 3 غارات استهدفت قوارب مشتبها بها لتهريب مخدرات    وزير الخارجية: يجب استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب    موقف صلاح ومرموش، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا    مصر ضد نيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    الحالة المرورية اليوم.. سيولة بالقاهرة والجيزة    الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.. أجواء شتوية وأمطار متفرقة واضطراب بالملاحة والحرارة الصغرى بالقاهرة 13 درجة    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    وزارة التعليم توضح آلية عقد امتحان مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوى    محافظ أسوان: صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة كل شهرين    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    عمرو أديب لمحمد صبحي: هيئة الترفيه لا علاقة لها بفيلم «الست».. هل الدولة ستتآمر على نفسها؟    عائشة بن أحمد تحسم موقفها من دراما رمضان 2026 وحقيقة الجزء الثاني من «الغاوي»    ماكرون: نمضي قدما نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    انهيار ضريح وظهور رفات الجثامين يثير موجة غضب في المنوفية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    لوكاشينكو يؤكد أن أبواب بيلاروس مفتوحة أمام مادورو    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 صنايع لنائب البرلمان فى 2015
نشر في التحرير يوم 14 - 01 - 2015


كتب : إسماعيل الوسيمى
مجلس نواب.. لا مجلس خدمات
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات متعددة، ورد النص عليها فى دستور 2014، فوفقا للمادة 101 بالفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبحسب المادة 102 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، على أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم، وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
1.تعديل الدستور
وفقا للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
2. إقرار الخطة والموازنة العامة
يعد هذا الاختصاص من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور، ووفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب، وفقا للمادة 125 من الدستور، عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
3. الرقابة على السلطة التنفيذية
إعمالا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب، ووفقا للمادة 101 من الدستور، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتمثل أساليب الرقابة المقررة، وفقا للدستور فى الاستجواب، وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أى بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس، ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
4. إعلان حالتي الحرب والطوارئ
لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب فى أثناء سريان حالة الطوارئ.
5. مناقشة بيانات الرئيس والوزارة
وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، ووفقا للمادة 169 من الدستور، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
6. حق اقتراح القوانين
يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تُحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تُحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشرة أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.
7. رئيس الجمهورية يبدأ من هنا
تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.