فوائد وأضرار الذكاء الاصطناعي.. تحقيق الفوائد ومواجهة التحديات    بلينكن يحذر: إسرائيل قد تخلف الإنفلات والفوضى في قطاع غزة    أحمد جعفر: الزمالك ظهر خائفًا أمام نهضة بركان والنهائيات تحتاج للقتال    «سنعود بالكأس إلى المغرب».. تصريحات مثيرة من نجم نهضة بركان بعد الفوز على الزمالك    اللاعبات المصريات يواصلن التألق ببطولة العالم للإسكواش    اليوم، محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان    البيضاء تواصل انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 13 مايو في البورصة والأسواق    بالصور.. نائب القاهرة للمنطقة الجنوبية تكشف تفاصيل تطوير مسجد السيدة زينب    استعداد المستثمرين لدعم رؤية الحكومة في زيادة أعداد السياح وتحفيز القطاع السياحي    10 معلومات عن السيارات الكهربائية.. مقرر طرحها للاستخدام خلال ساعات    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    الكرملين يؤكد بقاء رئيس هيئة الأركان العامة جيراسيموف في منصبه    وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر داعية للسلام وعنصر متوازن في النزاعات الإقليمية    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 مايو بعد انخفاضه في 7 بنوك    قرار عاجل من اتحاد الكرة بسبب أزمة الشحات والشيبي    تدريبات خاصة للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين أمام نهضة بركان    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    زيادة جديدة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في المصانع والأسواق    حدث ليلا| زيادة كبيرة في أراضي الاستصلاح الزراعي.. وتشغيل مترو جامعة القاهرة قبل افتتاحه    محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية.. اليوم    تشديد عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية (تفاصيل)    مرتديا النقاب.. سيدة تستعين بشاب للشروع لضرب صاحب سوبر ماركت في الوراق    مدحت العدل: أنا مش محتكر نيللي كريم أو يسرا    افتتاح مسجد السيدة زينب.. لحظة تاريخية تجسد التراث الديني والثقافي في مصر    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    «من حقك تعرف».. هل المطلقة لها الحق في نفقة العدة قبل الدخول بها؟    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية    سيرين خاص: مسلسل "مليحة" أظهر معاناة الشعب الفلسطيني والدعم المصري الكبير للقضية    مسلسل لعبة حب الحلقة 24، فريدة تعلن انتهاء اتفاقها مع سما    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    روسيا: إسقاط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق بيلجورود    رئيس الوزراء الإسباني يشيد بفوز الإشتراكيين في إنتخابات كتالونيا    العدو يحرق جباليا بالتزامن مع اجتياج رفح .. وتصد بعمليات نوعية للمقاومة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات وتوجِّة باستكمال العيادات (صور)    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    طلاب آداب القاهرة يناقشون كتاب «سيمفونية الحجارة» ضمن مشروعات التخرج    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار    الكشف على 1328 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بميدان الحصري في 6 أكتوبر    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تعاند رئيسك    عمرو أديب يعلن مناظرة بين إسلام البحيري وعبدالله رشدي (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    أمين الفتوى: سيطرة الأم على بنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 صنايع لنائب البرلمان فى 2015
نشر في التحرير يوم 14 - 01 - 2015


كتب : إسماعيل الوسيمى
مجلس نواب.. لا مجلس خدمات
مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات متعددة، ورد النص عليها فى دستور 2014، فوفقا للمادة 101 بالفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبحسب المادة 102 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، على أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم، وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
1.تعديل الدستور
وفقا للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
2. إقرار الخطة والموازنة العامة
يعد هذا الاختصاص من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور، ووفقا للمادة 124 من الدستور يعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب، وفقا للمادة 125 من الدستور، عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
3. الرقابة على السلطة التنفيذية
إعمالا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب، ووفقا للمادة 101 من الدستور، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتمثل أساليب الرقابة المقررة، وفقا للدستور فى الاستجواب، وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أى بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس، ووفقا للمادة 131 من الدستور فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
4. إعلان حالتي الحرب والطوارئ
لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس النواب فى أثناء سريان حالة الطوارئ.
5. مناقشة بيانات الرئيس والوزارة
وفقا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. ووفقا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما، كلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، ووفقا للمادة 169 من الدستور، يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
6. حق اقتراح القوانين
يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تُحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تُحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشرة أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.
7. رئيس الجمهورية يبدأ من هنا
تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.