مصادر: غدا اجتماع تنسيقي بمستقبل وطن لإعلان القائمة الوطنية لانتخابات النواب المقبلة    البابا تواضروس يلقي وصايا داود النبي لابنه سليمان على كهنة 7 إيبارشيات بأسيوط (صور)    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الذهب.. خدمات مجانية لتطوير الأعمال الحرفية ضمن فعاليات معرض تراثنا.. أسهم الأسواق الناشئة تواصل ارتفاعها بدعم من التفاؤل بصفقات الذكاء الاصطناعي    وزير الزراعة يوضح الحقيقة الكاملة لأزمة غرق أراضي طرح النهر    ترامب ينشر رد حماس على خطته بمنصة تروث سوشيال    قيادي بحماس ل الشروق: رد الحركة على خطة ترامب لم يمس الثوابت المتمثلة في الدولة والسلاح وحق المقاومة    اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب عناصرنا في جنوب لبنان    حلمي طولان: المنتخب في ورطة قبل كأس العرب والأندية تبحث عن مصلحتها    درجات الحرارة غدا السبت في مصر    المنيا: سقوط توك توك في حفرة صرف صحي أمام وحدة صحية بأبو قرقاص دون إصابات    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا    أنوسة كوتة تكشف تطورات الحالة الصحية ل ماس محمد رحيم    رياض الخولي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: «طيور الظلام» قفزة مهمة في حياتي الفنية    أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور وتفاصيل)    بيحسوا بالملل.. 4 أبراج لا تحب الوحدة وتهرب من العزلة (هل أنت منهم؟)    4 عناصر يجب الانتباه إليها، النظام الغذائي المثالي للتعايش مع أمراض الكلى المزمنة    المنيا.. النيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مزرعة بسمالوط    وكيل جهاز المخابرات السابق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي    العقيد محمد عبدالقادر: إنجاز أكتوبر كان نصرًا عربيًا بامتياز    إرث أكتوبر العظيم    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    قوات جيش الاحتلال تقتحم بلدات في نابلس وتعتقل شابين فلسطينيين    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    الزمالك يدرس رحيل ثلاثة لاعبين في الشتاء.. عواد والجزيري على قائمة المغادرين    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد"    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    ضبط متهمين بالتعدي على طلاب أمام مدرسة بالمطرية    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة ظل الثورة تتقدم بمشروع قانون معايير التأسيسية لمجلس الشعب
نشر في التحرير يوم 29 - 05 - 2012

تقدمت حكومة ظل شباب الثورة اليوم الثلاثاء بمشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد إلى كل من مجلس الشعب والمجلس العسكرى مؤكدة أن تقديمها لهذا القانون يأتى فى لحظات فارقة من تاريخ الوطن سيتوقف التاريخ عندها طويلا متمنيين أن يحوز هذا المقترح على ثقة اعضاء مجلس الشعب خاصة أنه يراعى تمثيل متوازن لكل أطياف الشعب وفئاته المختلفة وأليات عمل مبدئية تكفل سير العمل بالهيئة التأسيسية إضافة لشروط من يتم اختياره لعضوية الجمعية.
وأكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن القانون يحتوى على 10 مواد وأنه على مجلس الشعب سرعة الانتهاء من إجراءات تكوين الجمعية فى ظل الأنباء التى تتوارد عن حل مجلس الشعب قريبا، الأمر الذى سيعيق الانتهاء من الدستور وسيطيل بقاء الاوضاع المضطربة فى البلاد وستكتمل الكارثة أكثر اذا جاء شفيق رئيسا بالتزوير فنكون عودنا للوراء ستون عاما وبالتأكيد ستعاد انتخابات مجلس الشعب مرة اخرى ولكن بطعم التزوير لتشكيل جمعية تأسيسية تتلائم مع انتهازية العسكر لبقاء سلطتهم على كل مقاليد الدولة
كما اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة على ضرورة الإسراع نحو توافق وطنى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية وتلافي اخطاء الماضى القريب فى شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وهذا القانون الذى قدمته حكومة ظل الثورة يعالج كثيرا من العيوب الموجودة فى مشروع القانون الذى يناقشخاصة عيب التمثيل وعيب تحديد الجهات الواجب مشاركتها وعيب اجراءات عملها.
وهذا نص مشروع القانون:
مادة (1)
ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ اصدار هذا القانون.
مادة (2)
تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على أن يراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة اطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية كما يكون للشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه وفقا لقواعد التمثيل التالية :
1- التمثيل الجغرافى :
بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا – النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الاسكندرية)
2- التمثيل النوعى :-
- المسلمين.
- المسيحيين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة.
- المرأة : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتها عن عشرون عضوة.
- الشباب دون سن الخامسة والثلاثين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة.
- المصريين بالخارج : ينتخب اثنان أحدهما من المصريين المقيمين بالدول العربية والآخر من المصريين المقيمين بالدول غير العربية.
- الشخصيات العامة : ينتخب (29) من الشخصيات العامة ذات الإسهامات الوطنية بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المرأة والشباب دون 35 سنة بينهم عن خمسة أعضاء لكل منهم.
- الحركات الثورية الفاعلة : ينتخب عضوان من الحركات الثورية ذات الدور المؤثر والفاعل على الساحة الوطنية.
3- المؤسسات الدينية :
- ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الأزهر الشريف.
- ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص ترشحهم الكنيسة.

4- التمثيل السياسى :
بحيث ينتخب ثلاثين عضو ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب والمستقلين تكون موزعة بنسبة أعضاء كل منهم وفقا لما يلى :
- الأحزاب الممثلة بعشرة أعضاء على الأقل : (12 الحرية والعدالة – 7 النور – 4 الوفد – 3 المصرى الديمقراطى الاجتماعى – 2 المصرين الأحرار – 1 الوسط )
- المستقلين : ينتخب عضو من الأعضاء الغير منضمين لأى من الاحزاب.
5- التمثيل الوظيفى :
ينتخب خمسة وثلاثون من الفئات الوظيفية والمهنية الموجود فى الدولة وفقا لما يلى:
1- الأكاديمى : ينتخب عشرة أعضاء فى مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب) يتم اختيارهم من بين ثلاثين مرشح من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يكون أحد أعضاؤه من بينهم.
2- العسكرى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
3- الشرطى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للشرطة.
4- القضائى : ينتخب خمسة أعضاء بحيث ترشح كل هيئة قضائية ثلاثة أشخاص لاختيار عضو من كل هيئة.
5- النقابى : ينتخب عشرة أعضاء عن السلك النقابى تكون موزعة كالتالى
- خمسة أعضاء عن نقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين ) بحيث ترشح كل نقابة من النقابات الخمسة السابقة ثلاثة أشخاص لاختيار عضو واحد من كلا منهم .
- خمسة أعضاء عن باقى النقابات بحيث ترشح كل نقابة عضو منها.
6- الغرف التجارية : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- السلك الدبلوماسى : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم النادى الدبلوماسى.
8- الجمعيات الأهلية : ينتخب ثلاثة أعضاء ممن يترشح عن تلك الجمعيات.
9- العمال : ينتخب عضوان من عشرة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
10- حقوق الإنسان : ينتخب عضو من ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان.

مادة (3)
يشترط فيمن يختار عضوا فى الجمعية التأسيسية :
1- أن يكون مصري الجنسية ومن اب مصري.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون.
4- ألا يكون من بين مسئولى الادارة العليا فى الجهات التى تتولى عملية الترشيح.
مادة (4)
ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب على ان يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح.
مادة (5)
ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وفقا للشروط والمعايير السابقة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون.
مادة (6)
وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس وأمين عام وأمين عام مساعد.
مادة (7)
وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اول جلسة على أن تراعى فيها القواعد التالية :
1- تشكيل امانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون ان يكون لهم الحق فى التصويت.
2- تشكيل أمانة عامة تختص بالنواحى الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها او بينها وبين الجهات الاخرى.
3- للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه من الأشخاص.
4- لا يكون لغير أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة حق التصويت.
5- يتم تقسيم أعضاء الجمعية الى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين فى الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتولون تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها.
6- تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء فى مجال عمل كل مجموعة.
7- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل.
8- تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل.
9- يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية.
10- فى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أو خمسة مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس لمعايير السابقة.
11- تكفل الجمعية الوسائل المناسبة للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحاتهم بشأن الدستور.
12- يجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50 % على الأقل من المقيدين بجداول الانتخابات.
13- يعاد الاستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتم الموافقة عليه وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اجراء الاستفتاء الأول.
14- تحل الجمعية ان لم تتم الموافقة على مشروع الدستور.
مادة (8)
وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما ان للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى آداء اعمالها من اى من هذه الاجهزة والمؤسسات.
مادة (9)
يكون للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.