«المشاط»: مصر تحرص على توفير الحوافز لاستثمارات الشركات النرويجية    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأجهزة الكهربائية في السنغال    الإمارات تُرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين    الاستعدادات المصرية مستمرة في رفح.. آلاف الأطنان من المساعدات بانتظار الدخول إلى غزة    روسيا تستبعد عقد أي اجتماع بين بوتين وزيلينسكي قريبًا    الإيقاف يضرب ميسي وألبا| ثنائي إنتر ميامي يغيب عن مواجهة سينسيناتي بقرار من الدوري الأمريكي    بشومة هشمت رأسه.. تفاصيل التحقيق مع شاب قتل والده في المنيا    بث مباشر.. حفل تامر حسني والشامي في مهرجان العلمين 2025    بينها النعناع.. قائمة مشروبات طبيعية لتهدئه القولون    البحيرة تستعد لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل| صور    إنقلاب سيارة بأرض زراعية في البحيرة ونقل مصابين إلى المستشفيات    الشيوخ اختبار الأحزاب    نقابة المهن الأخلاقية!    الإسماعيلي يفوز على سبورتنج في أول تجارب الفريق بالإسكندرية    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    كيف أحقق الثقة في الله؟.. يسري جبر يجيب    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    التحالف الوطني للعمل الأهلي: جاهزون لإطلاق قوافل الدعم والمساعدات إلى أهلنا في غزة    دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يوميا قد يرتبط بمخاطر صحية    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    حرائق الغابات تحاصر ساحل البحر المتوسط في تركيا والحكومة تعلن منطقتي كوارث    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    لتنمية وعي الإنسان.. جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا حول الذكاء العاطفي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة ظل الثورة تتقدم بمشروع قانون معايير التأسيسية لمجلس الشعب
نشر في التحرير يوم 29 - 05 - 2012

تقدمت حكومة ظل شباب الثورة اليوم الثلاثاء بمشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد إلى كل من مجلس الشعب والمجلس العسكرى مؤكدة أن تقديمها لهذا القانون يأتى فى لحظات فارقة من تاريخ الوطن سيتوقف التاريخ عندها طويلا متمنيين أن يحوز هذا المقترح على ثقة اعضاء مجلس الشعب خاصة أنه يراعى تمثيل متوازن لكل أطياف الشعب وفئاته المختلفة وأليات عمل مبدئية تكفل سير العمل بالهيئة التأسيسية إضافة لشروط من يتم اختياره لعضوية الجمعية.
وأكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن القانون يحتوى على 10 مواد وأنه على مجلس الشعب سرعة الانتهاء من إجراءات تكوين الجمعية فى ظل الأنباء التى تتوارد عن حل مجلس الشعب قريبا، الأمر الذى سيعيق الانتهاء من الدستور وسيطيل بقاء الاوضاع المضطربة فى البلاد وستكتمل الكارثة أكثر اذا جاء شفيق رئيسا بالتزوير فنكون عودنا للوراء ستون عاما وبالتأكيد ستعاد انتخابات مجلس الشعب مرة اخرى ولكن بطعم التزوير لتشكيل جمعية تأسيسية تتلائم مع انتهازية العسكر لبقاء سلطتهم على كل مقاليد الدولة
كما اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة على ضرورة الإسراع نحو توافق وطنى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية وتلافي اخطاء الماضى القريب فى شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وهذا القانون الذى قدمته حكومة ظل الثورة يعالج كثيرا من العيوب الموجودة فى مشروع القانون الذى يناقشخاصة عيب التمثيل وعيب تحديد الجهات الواجب مشاركتها وعيب اجراءات عملها.
وهذا نص مشروع القانون:
مادة (1)
ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ اصدار هذا القانون.
مادة (2)
تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على أن يراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة اطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية كما يكون للشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه وفقا لقواعد التمثيل التالية :
1- التمثيل الجغرافى :
بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا – النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الاسكندرية)
2- التمثيل النوعى :-
- المسلمين.
- المسيحيين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة.
- المرأة : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتها عن عشرون عضوة.
- الشباب دون سن الخامسة والثلاثين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة.
- المصريين بالخارج : ينتخب اثنان أحدهما من المصريين المقيمين بالدول العربية والآخر من المصريين المقيمين بالدول غير العربية.
- الشخصيات العامة : ينتخب (29) من الشخصيات العامة ذات الإسهامات الوطنية بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المرأة والشباب دون 35 سنة بينهم عن خمسة أعضاء لكل منهم.
- الحركات الثورية الفاعلة : ينتخب عضوان من الحركات الثورية ذات الدور المؤثر والفاعل على الساحة الوطنية.
3- المؤسسات الدينية :
- ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الأزهر الشريف.
- ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص ترشحهم الكنيسة.

4- التمثيل السياسى :
بحيث ينتخب ثلاثين عضو ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب والمستقلين تكون موزعة بنسبة أعضاء كل منهم وفقا لما يلى :
- الأحزاب الممثلة بعشرة أعضاء على الأقل : (12 الحرية والعدالة – 7 النور – 4 الوفد – 3 المصرى الديمقراطى الاجتماعى – 2 المصرين الأحرار – 1 الوسط )
- المستقلين : ينتخب عضو من الأعضاء الغير منضمين لأى من الاحزاب.
5- التمثيل الوظيفى :
ينتخب خمسة وثلاثون من الفئات الوظيفية والمهنية الموجود فى الدولة وفقا لما يلى:
1- الأكاديمى : ينتخب عشرة أعضاء فى مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب) يتم اختيارهم من بين ثلاثين مرشح من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يكون أحد أعضاؤه من بينهم.
2- العسكرى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
3- الشرطى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للشرطة.
4- القضائى : ينتخب خمسة أعضاء بحيث ترشح كل هيئة قضائية ثلاثة أشخاص لاختيار عضو من كل هيئة.
5- النقابى : ينتخب عشرة أعضاء عن السلك النقابى تكون موزعة كالتالى
- خمسة أعضاء عن نقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين ) بحيث ترشح كل نقابة من النقابات الخمسة السابقة ثلاثة أشخاص لاختيار عضو واحد من كلا منهم .
- خمسة أعضاء عن باقى النقابات بحيث ترشح كل نقابة عضو منها.
6- الغرف التجارية : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- السلك الدبلوماسى : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم النادى الدبلوماسى.
8- الجمعيات الأهلية : ينتخب ثلاثة أعضاء ممن يترشح عن تلك الجمعيات.
9- العمال : ينتخب عضوان من عشرة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
10- حقوق الإنسان : ينتخب عضو من ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان.

مادة (3)
يشترط فيمن يختار عضوا فى الجمعية التأسيسية :
1- أن يكون مصري الجنسية ومن اب مصري.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون.
4- ألا يكون من بين مسئولى الادارة العليا فى الجهات التى تتولى عملية الترشيح.
مادة (4)
ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب على ان يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح.
مادة (5)
ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وفقا للشروط والمعايير السابقة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون.
مادة (6)
وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس وأمين عام وأمين عام مساعد.
مادة (7)
وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اول جلسة على أن تراعى فيها القواعد التالية :
1- تشكيل امانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون ان يكون لهم الحق فى التصويت.
2- تشكيل أمانة عامة تختص بالنواحى الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها او بينها وبين الجهات الاخرى.
3- للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه من الأشخاص.
4- لا يكون لغير أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة حق التصويت.
5- يتم تقسيم أعضاء الجمعية الى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين فى الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتولون تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها.
6- تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء فى مجال عمل كل مجموعة.
7- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل.
8- تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل.
9- يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية.
10- فى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أو خمسة مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس لمعايير السابقة.
11- تكفل الجمعية الوسائل المناسبة للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحاتهم بشأن الدستور.
12- يجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50 % على الأقل من المقيدين بجداول الانتخابات.
13- يعاد الاستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتم الموافقة عليه وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اجراء الاستفتاء الأول.
14- تحل الجمعية ان لم تتم الموافقة على مشروع الدستور.
مادة (8)
وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما ان للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى آداء اعمالها من اى من هذه الاجهزة والمؤسسات.
مادة (9)
يكون للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.