أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيان حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه على أن أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الأثنين الموافق 28 أبريل 2014، قرارها بإحالة أوراق 683 متهما من ضمنهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لفضيلة مفتي الجمهورية متهمين بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في أغسطس 2013، في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام رابعة العدوية، من ضمنهم أحكام غيابية. وذلك تمهيدًا لصدور حكم بالاعدام على المتهمين طبقًا للمادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية والتي ألزمت على محكمة الجنائيات قبل صدور حكمها بالاعدام إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي يعتبر رأيه استشاريا غير ملزم للمحكمة، وحددت جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء عدم الأخد بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وضمان حق الدفاع بالأصالة والوكالة لاسيما فى قضايا تصل العقوبات فيها إلى الإعدام، حيث أن المحكمة في هذه القضية قررت حجزها للحكم لجلسة اليوم في أولى جلساتها دون أن تمكن أي من المتهين من حق الدفاع وهذا يعد اخلالًا بنص المادة 96 من الدستور المصري والتي تنص على أن "المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". فضلا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت فى نوفمبر عام 1986 قراراً يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الاعدام ولا سيما حكومات الدول التى لم تلغ عقوبة الاعدام ومن بينها عدم حرمان اى محكوم عليه بعقوبة الاعدام من حق الطعن فى الحكم لدى سلطة قضائية أعلى أو من طلب العفو أو أبدال العقوبة حسب الأحوال. وهذا الحكم يحتوي على مركزين قانونيين للمتهمين وهما: المركز الأول الحكم الذي صدر في حضور المتهمين: ويبقي امامهم درجة تقاضي أخرى وهي الطعن بالنقض طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. المركز الثاني الحكم الذي صدر في غيبة المتهمين: ولم يتمكنوا من تقديم دفاع عنهم وهو يعتبر اجراء من اجراءات التحقيق ويبقي للمتهم جميع دراجات التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقًا للمادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية. أن المنظمة تدرك أن الأحكام الغيابية تكون بصفة تهديدية للمتهمين كى يقوم المتهم بتسليم نفسه لإعادة الإجراءات وأن تتم المحاكمة فى حضوره لاشتراط القانون المصرى حضور المتهم فى الجنايات شخصياً كما أن شمول عقوبة الإعدام لهذا العددالكبير يثير القلق. ومما يزيد قلق المنظمة أكثر أن الإتجاه العالمى يغلب على الغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة ولذا وقعت العديد من الدول على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام والذى تضمن فى ديباجته "اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة"ونصت المادة الأولى منه على أن : لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.