قال الناشط الحقوقي نبيل غبريال المحامي إن القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة يعد الباب الخلفي للمتنصرين من الجنسين حيث يستفيدون منه في إقامة علاقة مع الجنس الآخر في ظل عدم اعتراف الدولة بالتنصير وبالتالي عدم اثبات ذلك في البطاقة مالا تستطيع معه الكنيسة عقد زواج. وأكد أنه لذلك السبب أرسل مقترحا إلي لجة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب وبعض المنظمات الحقوقية للمطالبة باصدار قانون يتضمن تعديلات للقانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة بحيث يتم فيه تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية علي المتنصرات والبهائيات حين يرتبطن بعلاقة جنسية مع رجال من ديانتهن وبالتالي عدم الاكتفاء بالحبس والغرامة وفي حالات محددة بعينها. أوضح أن المادة 9 من القانون المراد تعديله 10 لسنة 1961 تنص علي من اعتاد علي ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس من 3 شهور إلي 3 سنوات، إذا اعتادت علي ممارسة الدعارة مع رجال بدون تمييز بمقابل مادي، وهذا يعني أن القانون اشترط أن تكون ممارسة الدعارة مع امرأة بالغة «فوق سن 18» بمقابل مادي مع أي رجل مع ضرورة توافر ركن الاعتياد أي أنه إذا تم ضبط امرأة ساقطة في حالة تلبس مع رجل وبحوزتها مبلغ مالي لاتعاقب ولاتقدم للمحاكمة إذا كان هذا الفعل ارتكبته للمرة الأولي وإذا احيلت للمحاكمة تحصل علي البراءة لعدم توافر ركن الاعتياد وفقا للقانون وأحكام النقض الجزء الأول رقم 31 التي نصت علي: إذا اقتصرت المرأة علي رجل واحد ولو تكرر قدومه لها انتفي عنصر الاعتياد وهذا يوضح أن الداعرة أو العشيقة في مصرتتمتع بالحرية الجنسية إذا اقتصرت ممارستهاعلي رجل واحد بما يتنافي تعاليم الشريعتين الإسلامية والقبطية علي حد سواء وتابع هذا الواقع يوضح أن الدعارة أفضل حالا من المتنصرة أو البهائية في مصر التي إذا تزوجت أمام الكنيسة بقبطي تكون مذنبة أمام القانون لأنها مازالت مسلمة وفق خانة الديانة في بطاقة هويتها وكذلك البهائية ولهذا تلجأ المتنصرة والبهائية إلي التحايل علي القانون مستندة إلي قانون الدعارة الذي يعطيها حقوق أكثر.. ولذلك نجد أن أغلب المتنصرات يستغلون قانون الدعارة بعدم إظهار عقد الزواج ويحصلن علي حكم قضائي بالبراءة.. وهذا منتهي الخطر خاصة إذا حدث من وراء هذه العلاقة انجاب للاطفال.. وأشار غبريال إلي أن تعديل تلك المادة سوف بصطدم مع الاتفاقيات الدولية التي تنص علي الحريات الجنسية والتي يحرص النظام في مصر علي تطبيقها لتفش الفساد والبعد عن الدين الإسلامي أو المسيحي. ومن ثم سيطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم العلاقات الجنسية بدون عقد زواج مشهر ويعمل به أمام القضاء والقانون. ومن جانبه قال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: المادة «2» من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وهي تحرم ممارسة الدعارة وكل الأعمال المنافية للآداب وتعاقب عليها.