كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مستقبل وطن بسوهاج يطلق خطة دعم مرشحيه لمجلس الشيوخ ب9 مؤتمرات    عبد السند يمامة: «الإخوان وراء تحريف حديثي عن القرآن وحزب الوفد»    ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية في حواره ل"البوابة نيوز": استقرار نسبي في الأسعار بدعم السياسات المالية والنقدية.. والبيئة الاستثمارية تزداد صلابة    توم باراك: نتنياهو والشرع يوافقان على اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم أمريكي    موسكو: التسوية في أوكرانيا مستحيلة دون اعتراف بروكسل بأسباب الصراع الجذرية    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    مد سنوات التعليم الإلزامي للمرحلة الثانوية| تعدد الشهادات الأجنبية.. يخدم التعليم الوطني أم يضره؟    افتتاح صيف الأوبرا 2025 .. فتحي سلامة والتهامي بين الصوفية والحداثة    لم يتركني لحظة.. حسام حبيب يشكر هيثم شاكر بعد إصابته    الألعاب النارية تزين سماء العلمين فى ختام حفل أنغام.. صور    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    كيف تضمن معاشا إضافيا بعد سن التقاعد    غرق طفلة سقطت في فتحة تطهير مصرف ري مغطى بالفيوم    زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان السبت 19 يوليو 2025    اعتقال 87 شخصا بتهمة الارتباط بالموساد في لرستان الإيرانية    إسبانيا تهزم سويسرا 2-0 وتتأهل لنصف نهائي يورو السيدات (فيديو)    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    شرط يهدد صفقة بيراميدز المنتظرة    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    في أول تعليق لها.. رزان مغربي تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد حادث «سقوط السقف»    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    ترامب: بناء سد النهضة اعتمد على الأموال الأمريكية    مجاهد يكشف تفاصيل حذف بيان الاتحاد الفلسطيني في أزمة أبو علي    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    «الداخلية» توضح حقيقة فيديو تضرر قاطني الجيزة من سرقة الأسوار الحديدية أعلى الطريق الدائرى    رد رسمي من الزمالك بشأن غياب فتوح عن معسكر إعداد الفريق    انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية ببداية الأسبوع السبت 19 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة ب الأسواق اليوم السبت 19 يوليو 2025    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    لخريجي الثانوية العامة والدبلومات.. تنسيق المعهد الفني الصحي 2025 (التوقعات بالدرجات والنسبة المئوية)    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    "الدنيا مريحة" .. أسعار السيارات المستعملة مستمرة في الانخفاض| شاهد    مي عمر جريئة وريم سامي بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    المخرج خضر محمد خضر يعلن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني    قبل عرضه بالقنوات.. تفاصيل إعلان محمد رمضان الجديد بالساحل الشمالي    اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندي: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    اليوم.. الاستماع لمرافعة النيابة في قضية «مجموعات العمل النوعي»    خبير اقتصادي: رسوم ترامب تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتفاقم أزمة الديون    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنطقة الرمادية بين مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

1. الهيئة القضائية، هي الهيئة التي يناط بها الفصل في خصومة قائمة، بحكم ملزم واجب الاحترام، من خلال اجراءات منصفة، تتوافر فيها الضمانات اللازمة. ولهذا، فإن تسمية بعض الهيئآت القانونية (بالقضائية) على سبيل المجاز وعلى خلاف الحقيقة لعدم فصل تلك الهيئات (القانونية) في الخصومات بأحكام واجبة النفاذ تتمتع بالحجية، يتعين دوما فهمه في إطار ان ذلك كان بمناسبة تفسير المحكمة الدستورية العليا لمفهوم الاشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية ليس أكثر.
2. وقد ذكرت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 6 لسنة 26 ق.د (تفسير) عام 2004 تفسير عبارة الهيئات القضائية في مفهوم قانون مباشرة الحقوق السياسية فقالت ما نصه : ((أن مصطلح "الهيئة القضائية" في النظام القانوني المصري إن هو إلا اسم جنس تندرج تحته عدة أنواع، منها جهات تمسك بزمام العدالة وتنفرد على وجه الاستقلال بالفصل في القضايا على أسس موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها، وأخصها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها، ومنها جهات قائمة بذاتها، وهي وإن لم يعهد إليها المشرع باختصاص الفصل في القضايا إلا أنه أسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات بحكم الاختصاصات المنوطة بها تسهم في سير العدالة، وهي هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية.)) ومن المعلوم ان المحامين والخبراء يشاركون ايضا في سير العدالة، ورغم ذلك لم تحظ الفئتان بتقدير مماثل من المشرع.
3. من هنا يمكن فهم قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة الذي نادي باخراج الهيئتين من باب السلطة القضائية، وليس من الدستور كما يزعم البعض، ولهذا القرار سبب قانوني وليس له أسباب شخصية او انفعالية كما يظنون، اذ أن ايراد اي من الهيئة في باب السلطة القضائية، تحت اسم (هيئة قضائية)، مع اعطائها اختصاصا عاما في مسالة ما (توقيع الجزء مثلا)، مع القول في نص الهيئة (ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى)، ومع وجود مشرع متحيز لاي منهما، فيمكن معه ان تتغول اي من الهيئتين على اي اختصاص قضائي لجهة قضائية أخرى، بتغطية دستورية نرى انها لا تخلو من سوء نية. وهنا يحاول مجلس الدولة ان يقضي على تلك المنطقة الرمادية التي تؤدي الى فتح باب التفسير، ووالتي يغلب ان يتحكم فيها الميل الشخصى والهوى السياسي للبرلمان الذي يقر التشريعات ، الذي عادة وفق تجارب التاريخ لا يوافق هوى مجلس الدولة، وهذا قدر المجلس على مر العصور ورجاله يعلمون ذلك، ويحفظونه عن ظهر قلب.
4. ما نقول به ليس رجما بالغيب، او بحثا في النوايا وسرائر النفوس، بل ان هذه النوايا ثابتة وتمت ترجمتها بالفعل الى نصوص، ودليلنا على كل ما تقدم ما تضمنه مشروع القانون المعد من هيئة قضايا الدولة تطبيقا لنصها في دستور 2012 المعطل ، اذ يتمضن المشروع (وفقا لتصورات الهيئة) كوارث قانونية بمعنى الكلمة، سيدهش منها ويتعجب اي ملم بعلم القانون من الجرأة التي وضعت بها افكاره التي كانت للاسف تستند الى ظهير دستوري.
5. المنازعات والطعون التأديبية في حقيقتها منازعة بين الموظف العام والدولة، تسري عليها فلسفة المنازعة الادارية، وتطبق فيها قواعد القانون العام في الأدلة والاثبات وتوجيه الخصومة، وهي اختصاص أصيل لمجلس الدولة، لا يقبل المساس به او الانتقاص منه تقتيتاً للقضاء من أجل ترضية لجهة او مجاملة لأحد.
6. ان اختصاص هيئة النيابة الادارية بتوقيع الجزاء (هكذا على نحو مطلق) يخالف ابسط قواعد العدالة بفصل جهة التحقيق عن جهة المحاكمة، ويتضمن اعتداء على اختصاص المحاكم التاديبية التي تختص بتوقيع بعض الجزاءات الجسيمة ، مثل الخفض في الدرجة الوظيفية وعزل وفصل العامل، فضلا عن ان تقرير الاختصاص لمحكمة بتوقيع هذه الجزاءات الجسيمة يعتبر بلا شك ضمانة للعامل.
7. ان تولي هيئة النيابة الادارية توقيع الجزاء، يتضمن انتقاصا غير مبرر من صلاحيات السلطة التنفيذية، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وسيضعف الجهاز الاداري للدولة على ضعفه الملحوظ، فبمجرد ان يعي العامل ان مديره او رئيسه المباشر او الاعلى لا يستطيع توقيع جزاء عليه ، سيعمد العامل الى مخالفة الاوامر وعصيانها، فيضطرب العمل وتتعطل وتيرته.
8. بطئ التقاضي المزعوم سيتبين بالبحث، ان له اسباباً منها ما يتعلق عمل الجهات التي تتدعي وتنادي بعدالة ناجزة او تلك التي تبحث لها عن دور أكبر في المجتمع، من خلال دغدغة لمشاعر المواطنين وغير المتخصصين، ولا يكون علاجه بتفتيت القضاء والانتقاص من دور مجلس الدولة بجميع اقسامه، إنما يكون بتضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لوضع أفضل المعالجات المناسبة، ولا مكان لذلك كله في الدستور بفرض أوضاع مشوهة لا يمكن تعديلها الا بتعديل الدستور.
9. قول بعض الاصوات الهزيلة الخافتة: ان كثرة براءاتهم (يقصد اعضاء مجلس الدولة) في مجال التأديب، تعكس عدم إلمامهم بالطبيعة العقابية للدعوى التاديبية ، وانهم يحكمون عليها بمنطق المشروعية !!!! ونسي هؤلاء: ان من اسباب البراءة، عدم ثبوت ادلة الاتهام ، أو القصور في التحقيقات، او اهدار الضمانات المقررة للعامل. وان اخفاق جهة الادعاء وفشلها في بلوغ طلباتها لا يعيب المحكمة، بل يعيب الجهة المدعية، فلاريب ان العدالة لا تتاذى من تبرئة مذنب بقدر ما تتأذى من ادانة برئ. وهذا من بديهيات العدالة والقضاء التي يبدو انها تغيب احيانا عن بعض الجهات التي تزعم لنفسها خبرة لا تبارى في مجال التحقيقات.
10. العقد الاداري وعقود الدولة جزء من قضاء وافتاء مجلس الدولة، وحضور عضو مجلس الدولة في اعمال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وفي مراحل اعداد العقد فرع من ذلك الافتاء ويحمي المصلحة العامة والمال العام، وليس لاحد الادعاء بانه صاحب خبرة في ذلك اكثر من مجلس الدولة.
11. من المعلوم في القانون بالضرورة أن التسوية لا تكون الا رضائية، وبعد إقامة المنازعة قضائيا، ولا تكون إلا بين طرفي الخصومة الحقيقين، وإرادة النائب لا تعلو على ارادة الاصيل إلا لوجود عيب في إرادة الاصيل وهو ما لا يتوافر في العلاقة بين الدولة ونائبها في المنازعات، ولا يجوز اتخاذ التسوية ستارا لالزام الدولة بارادة نائبها من أجل الهيمنة وبسط السيطرة والنفوذ او لعرقلة اجراءات التقاضي لتحقيق مكاسب فئوية.
12. ان هيئة قضايا الدولة اذ تنادي باختصاصها بالتسوية في المنازعات فانها تستند الى عدم تفعيل مجلس الدولة لدور مفوض الدولة في انهاء النزاع امامه وفق المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا، مع العلم ان قانون الهيئة يتضمن منذ عام 1963 النص على ان لها انه "لا يجوز إجراء صلح فى دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح فى دعوى تباشرها .و ذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون مجلس الدولة." فاين ممارسة الهيئة لهذا الدور منذ عام 1963؟؟
13. ان محاولة إرضاء الجميع على غير أسس منطقية أو علمية سليمة تنتج دستورا مشوها، لا يعبر عن التوافق المجتمعي، وليس هكذا توضع الدساتير ان اراد المجتمع استقرارا حقيقيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.