محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش شربين على النيل    حبس سنتين ل3 متهمين في قضية معامل التحاليل الوهمية والاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين    محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني    الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يعلنان القضاء على قائد القوة البحرية لحماس شمالي قطاع غزة    هاني حليم القيادي بحماة الوطن: مشاركة مصر في قمة بريكس تعزز فرص فتح أسواق جديدة للصادرات    وزيرا خارجية إيران وفرنسا يبحثان هاتفيًّا تطورات المنطقة بعد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة    فلسطين تحذر من تصعيد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للأقصى    إيكو: ليفربول يعود للتدريبات يوم الثلاثاء.. والودية الأولى مهددة بالتأجيل بسبب وفاة جوتا    كورتوا يدافع عن دوناروما أمام انتقادات التسبب في إصابة لموسيالا    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: منتخب مصر الثاني يقترب من مواجهة سوريا وديا    كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادي ال100 في السينما المصرية ب4 أفلام    خلال زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر محافظ المنيا يوجه بفتح صالة انتظار لذوي المرضى.. ويصرف مساعدات عاجلة على نفقته الخاصة    رفع قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه    ميتسوبيشي تطلق سيارتها Grandis الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل    شروط اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة.. تعليمات رسمية وإجراءات التسجيل    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    كلية الألسن بجامعة الفيوم تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب بولاية نيوجيرسي    البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    أسعار الفراخ تعود للارتفاع.. فرصة التخزين خصلت    جلسة عاجلة أمام القضاء للمطالبة بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات    "أراك قريبا والرحلة لن تنتهي".. فينجادا يوجه رسالة قوية ل شيكابالا    كهرباء الإسماعيلية يكشف لمصراوي كواليس صفقة أوناجم    فريدة خليل تتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث    أرسنال يعلن تعاقده رسميا مع زوبيميندي قادما من ريال سوسيداد    الحكومة تعلن صرف 5 ملايين جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حفار السويس    الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية مؤثرة في طقس اليوم    لو هتطلع مصيف لمطروح بالقطر: اعرف مواعيد القطارات من القاهرة والعكس    إعدام 13 طن أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالمنيا    ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس 19.5% خلال 2024    الخميس.. لطيفة تطرح أغنية سوري من ألبوم قلبي ارتاح    قصور الثقافة تنظم يوما ثقافيا ضمن مشروع جودة الحياة بالمناطق الجديدة الآمنة    «يساعدونك على حل مشاكلك بهدوء».. أكثر 5 أبراج تفهمًا للغير    بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. اعرف هتدفع كام؟    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ورش للأطفال عن السمسمية والأمثال الشعبية ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"    حزب أمريكا.. إيلون ماسك يستهدف عددا قليلا من المقاعد فى الكونجرس    البحوث الإسلامية يطلق سلسلة الأطفال المرئية (أخلاقنا الجميلة) لتعزيز الوعي القيمي والتربوي    أرسنال يعلن ضم الإسباني مارتن زوبيمندي من ريال سوسييداد    تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الزراعة والعلوم في جامعة بنها    تحرير 139 مخالفة للمحلات المخالفة قرار غلق ترشيد استهلاك الكهرباء    أحدث ظهور ل«هالة الشلقاني» زوجة الزعيم عادل إمام    مسؤولون: ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 50 شخصًا    صحة مطروح: الانتهاء من البرنامج التدريبي على أساليب التعامل مع حالات الطوارئ    «الداخلية»: ضبط سائق نقل ذكي تحرش بسيدة خلال توصيلها بمصر الجديدة    محافظ الدقهلية يحيل مدير جمعية زراعية للتحقيق لعدم تواجده وتعطيل أعمال صرف الأسمدة للمزارعين    بيراميدز يكشف موقفه من ضم ثنائي الزمالك    محافظ الدقهلية:إحالة مديرة مستشفى مديرة للصحة النفسية للتحقيق لعدم تواجدها خلال مواعيد العمل    حياة كريمة توزع 2000 وجبة سبيل بمناسبة يوم عاشوراء    «كان بيتحكيلي بلاوي».. .. مصطفي يونس: الأهلي أطاح بنجلي بسبب رسالة ل إكرامي    دعاء الفجر | اللهم ارزقني سعادة لا شقاء بعدها    وداع مهيب.. المئات يشيعون جثمان سائق «الإقليمي» عبده عبد الجليل    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة    آل البيت أهل الشرف والمكانة    "أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات الضريبية فى عهد الاخوان شعارها " العك "
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2013

أنه "العك التشريعى" هو الوصف الذى أطلقه الخبراء على حزمة التعديلات الضريبية التى تدخل على قوانين الضرائب ولوائحها التنفيذية التى كان آخرها القرارات الوزارية الثلاثة أرقام 333 و334 و335 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل وكذلك تعديل المواد 16 و17 و18 و36 من اللائحة التنفيذية من قانون ضريبة الدمغة وكذلك التعديلات المزمع ادخالها على قانون ضريبة المبيعات والتى ستتسبب فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار.
وقد أثارت التعديلات الأخيرة على لائحة الدخل والدمغة حفيظة الخبراء، لا سيما المسئولين التنفيذيين حيث أكد نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع الدمغة بمصلحة الضرائب، أن التعديلات التى دخلت على دمغة التسهيلات الائتمانية لم تعرض على القطاع وجاءت نتيجة ضغط من قبل البنوك على وزارة المالية فى مرحلة تسعى فيها الحكومة إلى اكتساب أى أرضية سياسية لكبح جماح الغضب الشعبى المتأجج.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتسبب فى العودة إلى الطريقة القديمة نفسها لاحتساب ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية "على أعلى رصيد فى المدة" مما يسهم فى تسرب الموارد الضريبية فعدم تحديد (رصيد أول الربع) قد يجعل البعض يتلاعب من أجل تقليل العبء الضريبى.
وأوضح أن هذا البند كان موجوداً فى اللائحة القديمة وكان يتسبب فى عدم وضوح الوعاء الضريبى بشكل محدد لا يقبل النزاع ولا يقبل التأويل.
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على البند الخاص بضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة فقد طالبنا به لكن فيما يخص الجهة التى ستخصم الضريبة وتوردها للمصلحة وعدم شيوعها بين "إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة" وليس فيما يخص إضافة، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة، لأن إضافة هذا التعديل كمن فسر الماء بالماء فهى لم تكن خاضعة أصلاً.
وفيما يخص التعديل الذى دخل بموجب القرار الوزارى رقم 335 على اللائحة التنفيذية المنظمة للمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة والخاصة بالضريبة على التسهيلات الائتمانية فقد قضى التعديل باستبدال عبارة (رصيد أول المدة لكل ربع سنة) بعبارة "على أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة".
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على ضريبة الدمغة النسبية على التداولات فى البورصة فقد نص على إضافة عبارة ،ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة..
وبالرجوع إلى الأصل تنص المادة 57 من القانون 9 لسنة 2013 الذى أقره مجلس الشورى منذ أيام، على أن تستحق ضريبة نسبة سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لنفس الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
أما اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فقد نصت فى مادتها الأولى على أنه فى تطبيق حكم المادة 57 من القانون يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل دون خصم أى تسديدات والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت قطاعا عاماً أو خاصاً أو قطاع أعمال عاماً والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى وذلك كله عن جميع تعاملات البنك داخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه فى حال تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك فقط حصته من الضريبة.
وبالنسبة لدمغة التداولات فقد نصت المادة 83 من القانون 9 لسنة 2013 على أن تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
كما نصت اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فى مادتها الثانية على أن تخضع جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات «شركة مصر المقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال» بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية على النموذج المخصص لذلك.
قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المرحلة الحالية هى مرحلة «عك تشريعى» فالقائمون على التشريع حالياً لا يدركون مدى تأثير هذه التعديلات على حالة السوق أو معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر أو أسعار الدولار بما له وما عليه بالنسبة لتعزيز الاحتياطى النقدى وكل ما يراه واضعو القوانين - وهم من خارج الجهاز التنفيذى - هو تحسين وجه معدلات عجز الموازنة المتفاقم دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى.
وأضاف أن ما حدث فى تعديل البنود الخاصة بضريبة المخصصات المالية فى ضريبة الدخل يعتبر سقطة قانونية غير مسبوقة، فبدلاً من قيام الجهات التنفيذية بالحرص على تطبيق القانون على الجميع نجد أنها تعد لائحة مخالفة للقانون.
كان الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، قد أصدر قرارين وزاريين رقمى 333 و334 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد المخصصات واجبة الخصم من الوعاء الضريبى بنحو %80 بحد أقصى، على أن يتم اعتمادها بالكامل من البنك المركزى المصرى عند تكوينها وفقاً للقرارين الوزاريين رقم 333 و334 لسنة 2013 وهو ما يتسق قانوناً مع النص القديم فى القانون 91 لسنة 2005 ويخالف بشكل صريح نص التعديلات التشريعية التى أدخلها مجلس الشورى مؤخراً على القانون نفسه.
وبالرجوع إلى الأصل فقد نص القانون رقم 11 لسنة 2013 الصادر بتعديل أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 2012 على إلغاء المادة 52 بند 2 فقرة «أ» بشكل صريح وهى المادة التى نصت على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم الآتى:
بند «2»: المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا ما يأتى فقرة «أ» %80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
أما فيما يخص التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة المبيعات فيرى العربى أن توجه الحكومة الحالى نحو إصدار قوانين ضرائب من أجل السيطرة على عجز الموازنة دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى يؤكد حتمية التوجه لرفع السعر العام لضريبة المبيعات من %10 إلى نحو 12 و%12.5 وقد يلجئون أيضاً إلى زيادة أخرى قد تصل إلى %15 لأن الوفورات التى ستتحقق من البنود التى كانوا قد أقروا تعديلها كالأسمنت، والحديد، والسجائر، والاتصالات، والمشروبات الكحولية والغازية لن تكون كافية لسد العجز لكن التفكير فى هذه الزيادات سيسهم فى زيادة معدلات التضخم إلى درجة غير مسبوقة.
وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق، إن هناك تضارباً غير مسبوق بين القرارين الوزاريين رقمى 333 و334، فضلاً عن مخالفتهما للقانون رقم 9 لسنة 2013 فالقرار الوزارى رقم 333 معناه أن من حق البنوك خصم %100 من المخصصات من الوعاء الضريبى، أما القرار 334 فقد أكد أن من حق البنوك خصم %80 فقط من هذه المخصصات بحد أقصى وفى الأساس الخصم مخالف للقانون الذى ألغى المادة 52 بند «أ» من القانون فى التعديلات الأخيرة واصفاً الوضع الحالى ب«الهرتلة القانونية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.