هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-8-2025 عالميًا.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    قوات الاحتلال تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة    تحرك الدفعة ال 20 من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم    نجم الزمالك السابق يتوقع طريقة لعب الأبيض أمام مودرن سبورت الليلة    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    حاولوا منعه، فانس يكشف رد فعل القادة الأوروبيين على اتصال ترامب ببوتين في اجتماع واشنطن    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    كشف المجتمع    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    درجة الحرارة تصل 43.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    سعر التفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 بينهم 112 طفلًا    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    علاء عز: معارض «أهلا مدارس» الأقوى هذا العام بمشاركة 2500 عارض وخصومات حتى %50    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات الضريبية فى عهد الاخوان شعارها " العك "
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2013

أنه "العك التشريعى" هو الوصف الذى أطلقه الخبراء على حزمة التعديلات الضريبية التى تدخل على قوانين الضرائب ولوائحها التنفيذية التى كان آخرها القرارات الوزارية الثلاثة أرقام 333 و334 و335 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل وكذلك تعديل المواد 16 و17 و18 و36 من اللائحة التنفيذية من قانون ضريبة الدمغة وكذلك التعديلات المزمع ادخالها على قانون ضريبة المبيعات والتى ستتسبب فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار.
وقد أثارت التعديلات الأخيرة على لائحة الدخل والدمغة حفيظة الخبراء، لا سيما المسئولين التنفيذيين حيث أكد نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع الدمغة بمصلحة الضرائب، أن التعديلات التى دخلت على دمغة التسهيلات الائتمانية لم تعرض على القطاع وجاءت نتيجة ضغط من قبل البنوك على وزارة المالية فى مرحلة تسعى فيها الحكومة إلى اكتساب أى أرضية سياسية لكبح جماح الغضب الشعبى المتأجج.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتسبب فى العودة إلى الطريقة القديمة نفسها لاحتساب ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية "على أعلى رصيد فى المدة" مما يسهم فى تسرب الموارد الضريبية فعدم تحديد (رصيد أول الربع) قد يجعل البعض يتلاعب من أجل تقليل العبء الضريبى.
وأوضح أن هذا البند كان موجوداً فى اللائحة القديمة وكان يتسبب فى عدم وضوح الوعاء الضريبى بشكل محدد لا يقبل النزاع ولا يقبل التأويل.
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على البند الخاص بضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة فقد طالبنا به لكن فيما يخص الجهة التى ستخصم الضريبة وتوردها للمصلحة وعدم شيوعها بين "إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة" وليس فيما يخص إضافة، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة، لأن إضافة هذا التعديل كمن فسر الماء بالماء فهى لم تكن خاضعة أصلاً.
وفيما يخص التعديل الذى دخل بموجب القرار الوزارى رقم 335 على اللائحة التنفيذية المنظمة للمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة والخاصة بالضريبة على التسهيلات الائتمانية فقد قضى التعديل باستبدال عبارة (رصيد أول المدة لكل ربع سنة) بعبارة "على أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة".
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على ضريبة الدمغة النسبية على التداولات فى البورصة فقد نص على إضافة عبارة ،ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة..
وبالرجوع إلى الأصل تنص المادة 57 من القانون 9 لسنة 2013 الذى أقره مجلس الشورى منذ أيام، على أن تستحق ضريبة نسبة سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لنفس الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
أما اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فقد نصت فى مادتها الأولى على أنه فى تطبيق حكم المادة 57 من القانون يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل دون خصم أى تسديدات والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت قطاعا عاماً أو خاصاً أو قطاع أعمال عاماً والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى وذلك كله عن جميع تعاملات البنك داخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه فى حال تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك فقط حصته من الضريبة.
وبالنسبة لدمغة التداولات فقد نصت المادة 83 من القانون 9 لسنة 2013 على أن تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
كما نصت اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فى مادتها الثانية على أن تخضع جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات «شركة مصر المقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال» بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية على النموذج المخصص لذلك.
قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المرحلة الحالية هى مرحلة «عك تشريعى» فالقائمون على التشريع حالياً لا يدركون مدى تأثير هذه التعديلات على حالة السوق أو معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر أو أسعار الدولار بما له وما عليه بالنسبة لتعزيز الاحتياطى النقدى وكل ما يراه واضعو القوانين - وهم من خارج الجهاز التنفيذى - هو تحسين وجه معدلات عجز الموازنة المتفاقم دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى.
وأضاف أن ما حدث فى تعديل البنود الخاصة بضريبة المخصصات المالية فى ضريبة الدخل يعتبر سقطة قانونية غير مسبوقة، فبدلاً من قيام الجهات التنفيذية بالحرص على تطبيق القانون على الجميع نجد أنها تعد لائحة مخالفة للقانون.
كان الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، قد أصدر قرارين وزاريين رقمى 333 و334 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد المخصصات واجبة الخصم من الوعاء الضريبى بنحو %80 بحد أقصى، على أن يتم اعتمادها بالكامل من البنك المركزى المصرى عند تكوينها وفقاً للقرارين الوزاريين رقم 333 و334 لسنة 2013 وهو ما يتسق قانوناً مع النص القديم فى القانون 91 لسنة 2005 ويخالف بشكل صريح نص التعديلات التشريعية التى أدخلها مجلس الشورى مؤخراً على القانون نفسه.
وبالرجوع إلى الأصل فقد نص القانون رقم 11 لسنة 2013 الصادر بتعديل أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 2012 على إلغاء المادة 52 بند 2 فقرة «أ» بشكل صريح وهى المادة التى نصت على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم الآتى:
بند «2»: المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا ما يأتى فقرة «أ» %80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
أما فيما يخص التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة المبيعات فيرى العربى أن توجه الحكومة الحالى نحو إصدار قوانين ضرائب من أجل السيطرة على عجز الموازنة دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى يؤكد حتمية التوجه لرفع السعر العام لضريبة المبيعات من %10 إلى نحو 12 و%12.5 وقد يلجئون أيضاً إلى زيادة أخرى قد تصل إلى %15 لأن الوفورات التى ستتحقق من البنود التى كانوا قد أقروا تعديلها كالأسمنت، والحديد، والسجائر، والاتصالات، والمشروبات الكحولية والغازية لن تكون كافية لسد العجز لكن التفكير فى هذه الزيادات سيسهم فى زيادة معدلات التضخم إلى درجة غير مسبوقة.
وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق، إن هناك تضارباً غير مسبوق بين القرارين الوزاريين رقمى 333 و334، فضلاً عن مخالفتهما للقانون رقم 9 لسنة 2013 فالقرار الوزارى رقم 333 معناه أن من حق البنوك خصم %100 من المخصصات من الوعاء الضريبى، أما القرار 334 فقد أكد أن من حق البنوك خصم %80 فقط من هذه المخصصات بحد أقصى وفى الأساس الخصم مخالف للقانون الذى ألغى المادة 52 بند «أ» من القانون فى التعديلات الأخيرة واصفاً الوضع الحالى ب«الهرتلة القانونية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.