برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة.. وتشهد طفرة تنموية    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة الغربية.. ولأول مرة منذ 22 عاما بدير البلح في غزة    الأردن يدين استهداف موقعين حدوديين كويتيين بمسيرتين من العراق    جوميز خارج حسابات الأهلي مبدئيا    موعد مباراة الزمالك و اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    أربيلوا يمنح لاعبي ريال مدريد أجازة بعد التعثر أمام بيتيس    وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة    ياسر جلال ينفي نقل الفنانة ميرفت أمين للمستشفى: "الحمدلله النجمة بخير"    التأمين الشامل: 2.4 مليون خدمة طبية قدمت بمحافظة سيناء منذ بدء تطبيق المنظومة    ضبط مصنع سناكس غير مرخص وكميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بالغربية    وزير السياحة يبحث مع وفد ألماني تأثير التطورات بالمنطقة على حركة السياحة العالمية    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي وسط حضور جماهيري كامل العدد    مصر اليوم في عيد.. كيف عّبرت الأغنية الوطنية عن تحرير سيناء؟    قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس يستعرض فرص العمل أمام طلابه في مؤتمر علمي    ذكرى تحرير سيناء.. برلمانيون: رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري    تعرف على أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 25 أبريل    مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج    غسل 140مليون جنيه.. التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة الاتجار في المخدرات    ضبط حارس عقار بالجيزة لاتهامه بسب طبيبة ومنعها من دخول شقتها    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لأعمال الصيانة بكوبرى بنها 3    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 25 أبريل    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم النادر الطريق إلى الله بالمسرح الصغير بالأوبرا    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    طب قصر العيني: تنظيم ملتقى علمي مصري فرنسي لتعزيز التعاون في أمراض الكبد والجهاز الهضمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    تصاعد المخاوف من الألغام فى مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات النفط العالمية    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    زاهى حواس يروى أسرار المدينة الذهبية وكليوباترا فى أكبر جولة ثقافية بإيطاليا    تعرَّف على أهداف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    إيران تنفي وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد    محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد تطويره ويعلن عن تحصين 134 ألف رأس ماشية    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    بريطانيا تدرس إجراء محادثات مع طالبان لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان    استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة بعد أيام من إصابتها    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات الضريبية فى عهد الاخوان شعارها " العك "
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2013

أنه "العك التشريعى" هو الوصف الذى أطلقه الخبراء على حزمة التعديلات الضريبية التى تدخل على قوانين الضرائب ولوائحها التنفيذية التى كان آخرها القرارات الوزارية الثلاثة أرقام 333 و334 و335 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل وكذلك تعديل المواد 16 و17 و18 و36 من اللائحة التنفيذية من قانون ضريبة الدمغة وكذلك التعديلات المزمع ادخالها على قانون ضريبة المبيعات والتى ستتسبب فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار.
وقد أثارت التعديلات الأخيرة على لائحة الدخل والدمغة حفيظة الخبراء، لا سيما المسئولين التنفيذيين حيث أكد نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع الدمغة بمصلحة الضرائب، أن التعديلات التى دخلت على دمغة التسهيلات الائتمانية لم تعرض على القطاع وجاءت نتيجة ضغط من قبل البنوك على وزارة المالية فى مرحلة تسعى فيها الحكومة إلى اكتساب أى أرضية سياسية لكبح جماح الغضب الشعبى المتأجج.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتسبب فى العودة إلى الطريقة القديمة نفسها لاحتساب ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية "على أعلى رصيد فى المدة" مما يسهم فى تسرب الموارد الضريبية فعدم تحديد (رصيد أول الربع) قد يجعل البعض يتلاعب من أجل تقليل العبء الضريبى.
وأوضح أن هذا البند كان موجوداً فى اللائحة القديمة وكان يتسبب فى عدم وضوح الوعاء الضريبى بشكل محدد لا يقبل النزاع ولا يقبل التأويل.
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على البند الخاص بضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة فقد طالبنا به لكن فيما يخص الجهة التى ستخصم الضريبة وتوردها للمصلحة وعدم شيوعها بين "إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة" وليس فيما يخص إضافة، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة، لأن إضافة هذا التعديل كمن فسر الماء بالماء فهى لم تكن خاضعة أصلاً.
وفيما يخص التعديل الذى دخل بموجب القرار الوزارى رقم 335 على اللائحة التنفيذية المنظمة للمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة والخاصة بالضريبة على التسهيلات الائتمانية فقد قضى التعديل باستبدال عبارة (رصيد أول المدة لكل ربع سنة) بعبارة "على أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة".
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على ضريبة الدمغة النسبية على التداولات فى البورصة فقد نص على إضافة عبارة ،ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة..
وبالرجوع إلى الأصل تنص المادة 57 من القانون 9 لسنة 2013 الذى أقره مجلس الشورى منذ أيام، على أن تستحق ضريبة نسبة سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لنفس الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
أما اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فقد نصت فى مادتها الأولى على أنه فى تطبيق حكم المادة 57 من القانون يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل دون خصم أى تسديدات والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت قطاعا عاماً أو خاصاً أو قطاع أعمال عاماً والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى وذلك كله عن جميع تعاملات البنك داخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه فى حال تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك فقط حصته من الضريبة.
وبالنسبة لدمغة التداولات فقد نصت المادة 83 من القانون 9 لسنة 2013 على أن تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
كما نصت اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فى مادتها الثانية على أن تخضع جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات «شركة مصر المقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال» بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية على النموذج المخصص لذلك.
قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المرحلة الحالية هى مرحلة «عك تشريعى» فالقائمون على التشريع حالياً لا يدركون مدى تأثير هذه التعديلات على حالة السوق أو معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر أو أسعار الدولار بما له وما عليه بالنسبة لتعزيز الاحتياطى النقدى وكل ما يراه واضعو القوانين - وهم من خارج الجهاز التنفيذى - هو تحسين وجه معدلات عجز الموازنة المتفاقم دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى.
وأضاف أن ما حدث فى تعديل البنود الخاصة بضريبة المخصصات المالية فى ضريبة الدخل يعتبر سقطة قانونية غير مسبوقة، فبدلاً من قيام الجهات التنفيذية بالحرص على تطبيق القانون على الجميع نجد أنها تعد لائحة مخالفة للقانون.
كان الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، قد أصدر قرارين وزاريين رقمى 333 و334 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد المخصصات واجبة الخصم من الوعاء الضريبى بنحو %80 بحد أقصى، على أن يتم اعتمادها بالكامل من البنك المركزى المصرى عند تكوينها وفقاً للقرارين الوزاريين رقم 333 و334 لسنة 2013 وهو ما يتسق قانوناً مع النص القديم فى القانون 91 لسنة 2005 ويخالف بشكل صريح نص التعديلات التشريعية التى أدخلها مجلس الشورى مؤخراً على القانون نفسه.
وبالرجوع إلى الأصل فقد نص القانون رقم 11 لسنة 2013 الصادر بتعديل أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 2012 على إلغاء المادة 52 بند 2 فقرة «أ» بشكل صريح وهى المادة التى نصت على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم الآتى:
بند «2»: المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا ما يأتى فقرة «أ» %80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
أما فيما يخص التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة المبيعات فيرى العربى أن توجه الحكومة الحالى نحو إصدار قوانين ضرائب من أجل السيطرة على عجز الموازنة دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى يؤكد حتمية التوجه لرفع السعر العام لضريبة المبيعات من %10 إلى نحو 12 و%12.5 وقد يلجئون أيضاً إلى زيادة أخرى قد تصل إلى %15 لأن الوفورات التى ستتحقق من البنود التى كانوا قد أقروا تعديلها كالأسمنت، والحديد، والسجائر، والاتصالات، والمشروبات الكحولية والغازية لن تكون كافية لسد العجز لكن التفكير فى هذه الزيادات سيسهم فى زيادة معدلات التضخم إلى درجة غير مسبوقة.
وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق، إن هناك تضارباً غير مسبوق بين القرارين الوزاريين رقمى 333 و334، فضلاً عن مخالفتهما للقانون رقم 9 لسنة 2013 فالقرار الوزارى رقم 333 معناه أن من حق البنوك خصم %100 من المخصصات من الوعاء الضريبى، أما القرار 334 فقد أكد أن من حق البنوك خصم %80 فقط من هذه المخصصات بحد أقصى وفى الأساس الخصم مخالف للقانون الذى ألغى المادة 52 بند «أ» من القانون فى التعديلات الأخيرة واصفاً الوضع الحالى ب«الهرتلة القانونية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.