البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)    خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات الضريبية فى عهد الاخوان شعارها " العك "
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 06 - 2013

أنه "العك التشريعى" هو الوصف الذى أطلقه الخبراء على حزمة التعديلات الضريبية التى تدخل على قوانين الضرائب ولوائحها التنفيذية التى كان آخرها القرارات الوزارية الثلاثة أرقام 333 و334 و335 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل وكذلك تعديل المواد 16 و17 و18 و36 من اللائحة التنفيذية من قانون ضريبة الدمغة وكذلك التعديلات المزمع ادخالها على قانون ضريبة المبيعات والتى ستتسبب فى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار.
وقد أثارت التعديلات الأخيرة على لائحة الدخل والدمغة حفيظة الخبراء، لا سيما المسئولين التنفيذيين حيث أكد نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع الدمغة بمصلحة الضرائب، أن التعديلات التى دخلت على دمغة التسهيلات الائتمانية لم تعرض على القطاع وجاءت نتيجة ضغط من قبل البنوك على وزارة المالية فى مرحلة تسعى فيها الحكومة إلى اكتساب أى أرضية سياسية لكبح جماح الغضب الشعبى المتأجج.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتسبب فى العودة إلى الطريقة القديمة نفسها لاحتساب ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية "على أعلى رصيد فى المدة" مما يسهم فى تسرب الموارد الضريبية فعدم تحديد (رصيد أول الربع) قد يجعل البعض يتلاعب من أجل تقليل العبء الضريبى.
وأوضح أن هذا البند كان موجوداً فى اللائحة القديمة وكان يتسبب فى عدم وضوح الوعاء الضريبى بشكل محدد لا يقبل النزاع ولا يقبل التأويل.
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على البند الخاص بضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة فقد طالبنا به لكن فيما يخص الجهة التى ستخصم الضريبة وتوردها للمصلحة وعدم شيوعها بين "إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة" وليس فيما يخص إضافة، ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة، لأن إضافة هذا التعديل كمن فسر الماء بالماء فهى لم تكن خاضعة أصلاً.
وفيما يخص التعديل الذى دخل بموجب القرار الوزارى رقم 335 على اللائحة التنفيذية المنظمة للمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة والخاصة بالضريبة على التسهيلات الائتمانية فقد قضى التعديل باستبدال عبارة (رصيد أول المدة لكل ربع سنة) بعبارة "على أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة".
أما فيما يخص التعديل الذى طرأ على ضريبة الدمغة النسبية على التداولات فى البورصة فقد نص على إضافة عبارة ،ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة..
وبالرجوع إلى الأصل تنص المادة 57 من القانون 9 لسنة 2013 الذى أقره مجلس الشورى منذ أيام، على أن تستحق ضريبة نسبة سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لنفس الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
أما اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فقد نصت فى مادتها الأولى على أنه فى تطبيق حكم المادة 57 من القانون يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل دون خصم أى تسديدات والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص، بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت قطاعا عاماً أو خاصاً أو قطاع أعمال عاماً والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى وذلك كله عن جميع تعاملات البنك داخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه فى حال تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك فقط حصته من الضريبة.
وبالنسبة لدمغة التداولات فقد نصت المادة 83 من القانون 9 لسنة 2013 على أن تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
كما نصت اللائحة التنفيذية قبل تعديلها بالقرار الوزارى فى مادتها الثانية على أن تخضع جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات «شركة مصر المقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال» بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية على النموذج المخصص لذلك.
قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المرحلة الحالية هى مرحلة «عك تشريعى» فالقائمون على التشريع حالياً لا يدركون مدى تأثير هذه التعديلات على حالة السوق أو معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر أو أسعار الدولار بما له وما عليه بالنسبة لتعزيز الاحتياطى النقدى وكل ما يراه واضعو القوانين - وهم من خارج الجهاز التنفيذى - هو تحسين وجه معدلات عجز الموازنة المتفاقم دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى.
وأضاف أن ما حدث فى تعديل البنود الخاصة بضريبة المخصصات المالية فى ضريبة الدخل يعتبر سقطة قانونية غير مسبوقة، فبدلاً من قيام الجهات التنفيذية بالحرص على تطبيق القانون على الجميع نجد أنها تعد لائحة مخالفة للقانون.
كان الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، قد أصدر قرارين وزاريين رقمى 333 و334 بتعديل المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد المخصصات واجبة الخصم من الوعاء الضريبى بنحو %80 بحد أقصى، على أن يتم اعتمادها بالكامل من البنك المركزى المصرى عند تكوينها وفقاً للقرارين الوزاريين رقم 333 و334 لسنة 2013 وهو ما يتسق قانوناً مع النص القديم فى القانون 91 لسنة 2005 ويخالف بشكل صريح نص التعديلات التشريعية التى أدخلها مجلس الشورى مؤخراً على القانون نفسه.
وبالرجوع إلى الأصل فقد نص القانون رقم 11 لسنة 2013 الصادر بتعديل أحكام قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 2012 على إلغاء المادة 52 بند 2 فقرة «أ» بشكل صريح وهى المادة التى نصت على أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم الآتى:
بند «2»: المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها عدا ما يأتى فقرة «أ» %80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
أما فيما يخص التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة المبيعات فيرى العربى أن توجه الحكومة الحالى نحو إصدار قوانين ضرائب من أجل السيطرة على عجز الموازنة دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى يؤكد حتمية التوجه لرفع السعر العام لضريبة المبيعات من %10 إلى نحو 12 و%12.5 وقد يلجئون أيضاً إلى زيادة أخرى قد تصل إلى %15 لأن الوفورات التى ستتحقق من البنود التى كانوا قد أقروا تعديلها كالأسمنت، والحديد، والسجائر، والاتصالات، والمشروبات الكحولية والغازية لن تكون كافية لسد العجز لكن التفكير فى هذه الزيادات سيسهم فى زيادة معدلات التضخم إلى درجة غير مسبوقة.
وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق، إن هناك تضارباً غير مسبوق بين القرارين الوزاريين رقمى 333 و334، فضلاً عن مخالفتهما للقانون رقم 9 لسنة 2013 فالقرار الوزارى رقم 333 معناه أن من حق البنوك خصم %100 من المخصصات من الوعاء الضريبى، أما القرار 334 فقد أكد أن من حق البنوك خصم %80 فقط من هذه المخصصات بحد أقصى وفى الأساس الخصم مخالف للقانون الذى ألغى المادة 52 بند «أ» من القانون فى التعديلات الأخيرة واصفاً الوضع الحالى ب«الهرتلة القانونية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.