200 عسكري أمريكي تشملهم خطة ترامب ل "الإشراف" على تنفيذ اتفاق غزة    هأنتم على موعد مع المجد، رسالة خاصة من إنفانتينو لمنتخب الجزائر (فيديو)    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    مسؤول أوكراني: انقطاع الكهرباء عن شرق أوكرانيا بأسره إثر هجوم روسي    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة تُربك حسابات البنوك
نشر في الوفد يوم 04 - 06 - 2013

اعترض ممثلو المجتمع الضريبى على تعديلات ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل الأخرى المقدمة من البنوك خلال كل ربع سنة
إضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، أكد خبراء الضرائب أن هذه التعديلات ستتسبب فى زيادة الأعباء المالية على البنوك والمستثمرين على حد سواء، فى مقابل عدم جدواها من جانب العائد على الحصيلة الضريبية، وأبدى الخبراء تحفظات كبيرة على صياغة القانون فى شكله الحالى، بالإضافة إلى صدور قانون ضريبة الدمغة بهذه الطريقة المتعجلة، وذلك دون الأخذ بالمقترحات المقدمة من البنوك ومنظمات الأعمال وجمعيات الضرائب خلال عرض التعديلات الضريبية الجديدة على المجتمع الضريبى لمناقشتها وعرض مقترحاتها قبل إقرار القانون من مجلس الشورى، حيث تم نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية فى 29 أبريل الماضى للعمل به فى اليوم التى لتاريخ نشره، فى حين صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به بقرار وزارة رقم 271 لسنة 2013 فى 16 مايو الماضى!!. وطلب خبراء الضرائب من المصلحة الوصول إلى نقطة تلاقى بينها وبين البنوك العاملة فى مصر، وذلك من خلال تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة.
حدد الخبراء النصوص المختلف عليها فى القانون الجديد رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وتتمثل فى ما يتم استبداله بنصوص المواد رقم (57) و(60) و(64) من احكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلانه بنصوص المادة رقم (57) وتنص بعد تعديلها على «تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة. على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».
وقرر القانون فى المادة الأولى من مواد إصداره بأن يستبدل بنصوص المواد أرقام 16، و17، و18، و19، و25، و26، و27، و28، و29، و30، و38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة بنصوص المادة رقم 16 و17، وتنص المادة (16) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها، مع مراعاة أنه فى حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة».
وتنص المادة رقم (17) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى كل من أولا التسهيلات الائتمانية وهى جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف، وثانياً المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وهو إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة، وثالثاً القروض والسلف التى تقدمها البنوك وهو إجمالى المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة.
وأكد المحاسب القانونى محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تحمل آثاراً سلبية على تعاملات البنوك والنشاط الاقتصادى بشكل عام، حيث إن فرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء كل ربع سنة ورصيد أول المدة لذات الربع فى السنة ستشكل هذه الضريبة اعباء على العملاء والبنك على حد سواء، كما ستؤدى الى إحجام العميل عن الاقتراض، مقابل تراجع قدرة البنك على توظيف السيولة من الودائع لديه، ويوضح «عبدالله» ذلك مشيراً إلى أنه يصعب على البنك حساب الضريبة على الآلاف من عمليات السحب التى يجريها العملاء يومياً، وكذلك حساب الضريبة المفروضة على الرصيد المدين أول المدة. وشدد على أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها.
وأكد المحاسب القانونى فكرى جرجس خبير فى شئون ضريبة الدمغة أنه يتبين من المادتين 16 و17 من لائحة القانون أن تفسير المادة (57) من القانون يتم على أساس تفسير عبارة «ما تم استخدامه» بإجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، فضلاً عن أن اللائحة التنفيذية قد قسمت التمويل الممنوح للعملاء إلى تسهيلات ائتمانية وقروض وسلف. وبالنظر الى الشق الخاص بالتسهيلات الائتمانية يتلاحظ أن المشرع لم يفسر ماهية إجمالى التسهيلات المستخدمة من ناحية إذا كانت لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل كحد أقصى أم تزيد عن الحد الممنوح، حيث إن الحالة الاولى تكون مجموع التسديدات التى تمت فى هذا الصدد من أموال العميل بعد استخدام جزء من التسهيل، ومن ثم يؤكد أن تفسير إجمالى المستخدم من التسهيلات هى التى لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل، وهو ما يطابق ما ورد بنص المادة (57) من القانون من أن الضريبة تستحق على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك.
وأكد المحاسب القانونى محمد البدرى أنه فى حالة تفسير إجمالى التسهيلات المستخدمة حتى لو تخطت أو زادت عن الحد الممنوح للعميل فإن هذا إجحاف للوعاء المستحق عليه الضريبة، فضلاً عن مخالفته لنص المادة (57) من القانون، وأشار إلى أن كل هذا يأتى مع الأخذ فى الاعتبار أن وعاء الضريبة يكون على المستخدم من التسهيلات الممنوحة للعميل إضافة إلى رصيد أول المدة، ويهيب عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية بمصلحة الضرائب أن يتم تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، وذلك من خلال حساب رصيد أول المدة + المستخدم خلال الربع وبحد أقصى الحد الممنوح للعميل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.