اعترض ممثلو المجتمع الضريبى على تعديلات ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل الأخرى المقدمة من البنوك خلال كل ربع سنة إضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، أكد خبراء الضرائب أن هذه التعديلات ستتسبب فى زيادة الأعباء المالية على البنوك والمستثمرين على حد سواء، فى مقابل عدم جدواها من جانب العائد على الحصيلة الضريبية، وأبدى الخبراء تحفظات كبيرة على صياغة القانون فى شكله الحالى، بالإضافة إلى صدور قانون ضريبة الدمغة بهذه الطريقة المتعجلة، وذلك دون الأخذ بالمقترحات المقدمة من البنوك ومنظمات الأعمال وجمعيات الضرائب خلال عرض التعديلات الضريبية الجديدة على المجتمع الضريبى لمناقشتها وعرض مقترحاتها قبل إقرار القانون من مجلس الشورى، حيث تم نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية فى 29 أبريل الماضى للعمل به فى اليوم التى لتاريخ نشره، فى حين صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به بقرار وزارة رقم 271 لسنة 2013 فى 16 مايو الماضى!!. وطلب خبراء الضرائب من المصلحة الوصول إلى نقطة تلاقى بينها وبين البنوك العاملة فى مصر، وذلك من خلال تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة. حدد الخبراء النصوص المختلف عليها فى القانون الجديد رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وتتمثل فى ما يتم استبداله بنصوص المواد رقم (57) و(60) و(64) من احكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلانه بنصوص المادة رقم (57) وتنص بعد تعديلها على «تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة. على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة». وقرر القانون فى المادة الأولى من مواد إصداره بأن يستبدل بنصوص المواد أرقام 16، و17، و18، و19، و25، و26، و27، و28، و29، و30، و38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة بنصوص المادة رقم 16 و17، وتنص المادة (16) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها، مع مراعاة أنه فى حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة». وتنص المادة رقم (17) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى كل من أولا التسهيلات الائتمانية وهى جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف، وثانياً المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وهو إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة، وثالثاً القروض والسلف التى تقدمها البنوك وهو إجمالى المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة. وأكد المحاسب القانونى محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تحمل آثاراً سلبية على تعاملات البنوك والنشاط الاقتصادى بشكل عام، حيث إن فرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء كل ربع سنة ورصيد أول المدة لذات الربع فى السنة ستشكل هذه الضريبة اعباء على العملاء والبنك على حد سواء، كما ستؤدى الى إحجام العميل عن الاقتراض، مقابل تراجع قدرة البنك على توظيف السيولة من الودائع لديه، ويوضح «عبدالله» ذلك مشيراً إلى أنه يصعب على البنك حساب الضريبة على الآلاف من عمليات السحب التى يجريها العملاء يومياً، وكذلك حساب الضريبة المفروضة على الرصيد المدين أول المدة. وشدد على أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها. وأكد المحاسب القانونى فكرى جرجس خبير فى شئون ضريبة الدمغة أنه يتبين من المادتين 16 و17 من لائحة القانون أن تفسير المادة (57) من القانون يتم على أساس تفسير عبارة «ما تم استخدامه» بإجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، فضلاً عن أن اللائحة التنفيذية قد قسمت التمويل الممنوح للعملاء إلى تسهيلات ائتمانية وقروض وسلف. وبالنظر الى الشق الخاص بالتسهيلات الائتمانية يتلاحظ أن المشرع لم يفسر ماهية إجمالى التسهيلات المستخدمة من ناحية إذا كانت لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل كحد أقصى أم تزيد عن الحد الممنوح، حيث إن الحالة الاولى تكون مجموع التسديدات التى تمت فى هذا الصدد من أموال العميل بعد استخدام جزء من التسهيل، ومن ثم يؤكد أن تفسير إجمالى المستخدم من التسهيلات هى التى لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل، وهو ما يطابق ما ورد بنص المادة (57) من القانون من أن الضريبة تستحق على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك. وأكد المحاسب القانونى محمد البدرى أنه فى حالة تفسير إجمالى التسهيلات المستخدمة حتى لو تخطت أو زادت عن الحد الممنوح للعميل فإن هذا إجحاف للوعاء المستحق عليه الضريبة، فضلاً عن مخالفته لنص المادة (57) من القانون، وأشار إلى أن كل هذا يأتى مع الأخذ فى الاعتبار أن وعاء الضريبة يكون على المستخدم من التسهيلات الممنوحة للعميل إضافة إلى رصيد أول المدة، ويهيب عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية بمصلحة الضرائب أن يتم تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، وذلك من خلال حساب رصيد أول المدة + المستخدم خلال الربع وبحد أقصى الحد الممنوح للعميل.