سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة تُربك حسابات البنوك
نشر في الوفد يوم 04 - 06 - 2013

اعترض ممثلو المجتمع الضريبى على تعديلات ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل الأخرى المقدمة من البنوك خلال كل ربع سنة
إضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، أكد خبراء الضرائب أن هذه التعديلات ستتسبب فى زيادة الأعباء المالية على البنوك والمستثمرين على حد سواء، فى مقابل عدم جدواها من جانب العائد على الحصيلة الضريبية، وأبدى الخبراء تحفظات كبيرة على صياغة القانون فى شكله الحالى، بالإضافة إلى صدور قانون ضريبة الدمغة بهذه الطريقة المتعجلة، وذلك دون الأخذ بالمقترحات المقدمة من البنوك ومنظمات الأعمال وجمعيات الضرائب خلال عرض التعديلات الضريبية الجديدة على المجتمع الضريبى لمناقشتها وعرض مقترحاتها قبل إقرار القانون من مجلس الشورى، حيث تم نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية فى 29 أبريل الماضى للعمل به فى اليوم التى لتاريخ نشره، فى حين صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به بقرار وزارة رقم 271 لسنة 2013 فى 16 مايو الماضى!!. وطلب خبراء الضرائب من المصلحة الوصول إلى نقطة تلاقى بينها وبين البنوك العاملة فى مصر، وذلك من خلال تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة.
حدد الخبراء النصوص المختلف عليها فى القانون الجديد رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وتتمثل فى ما يتم استبداله بنصوص المواد رقم (57) و(60) و(64) من احكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلانه بنصوص المادة رقم (57) وتنص بعد تعديلها على «تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة. على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».
وقرر القانون فى المادة الأولى من مواد إصداره بأن يستبدل بنصوص المواد أرقام 16، و17، و18، و19، و25، و26، و27، و28، و29، و30، و38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة بنصوص المادة رقم 16 و17، وتنص المادة (16) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها، مع مراعاة أنه فى حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة».
وتنص المادة رقم (17) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى كل من أولا التسهيلات الائتمانية وهى جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف، وثانياً المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وهو إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة، وثالثاً القروض والسلف التى تقدمها البنوك وهو إجمالى المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة.
وأكد المحاسب القانونى محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تحمل آثاراً سلبية على تعاملات البنوك والنشاط الاقتصادى بشكل عام، حيث إن فرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء كل ربع سنة ورصيد أول المدة لذات الربع فى السنة ستشكل هذه الضريبة اعباء على العملاء والبنك على حد سواء، كما ستؤدى الى إحجام العميل عن الاقتراض، مقابل تراجع قدرة البنك على توظيف السيولة من الودائع لديه، ويوضح «عبدالله» ذلك مشيراً إلى أنه يصعب على البنك حساب الضريبة على الآلاف من عمليات السحب التى يجريها العملاء يومياً، وكذلك حساب الضريبة المفروضة على الرصيد المدين أول المدة. وشدد على أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها.
وأكد المحاسب القانونى فكرى جرجس خبير فى شئون ضريبة الدمغة أنه يتبين من المادتين 16 و17 من لائحة القانون أن تفسير المادة (57) من القانون يتم على أساس تفسير عبارة «ما تم استخدامه» بإجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، فضلاً عن أن اللائحة التنفيذية قد قسمت التمويل الممنوح للعملاء إلى تسهيلات ائتمانية وقروض وسلف. وبالنظر الى الشق الخاص بالتسهيلات الائتمانية يتلاحظ أن المشرع لم يفسر ماهية إجمالى التسهيلات المستخدمة من ناحية إذا كانت لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل كحد أقصى أم تزيد عن الحد الممنوح، حيث إن الحالة الاولى تكون مجموع التسديدات التى تمت فى هذا الصدد من أموال العميل بعد استخدام جزء من التسهيل، ومن ثم يؤكد أن تفسير إجمالى المستخدم من التسهيلات هى التى لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل، وهو ما يطابق ما ورد بنص المادة (57) من القانون من أن الضريبة تستحق على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك.
وأكد المحاسب القانونى محمد البدرى أنه فى حالة تفسير إجمالى التسهيلات المستخدمة حتى لو تخطت أو زادت عن الحد الممنوح للعميل فإن هذا إجحاف للوعاء المستحق عليه الضريبة، فضلاً عن مخالفته لنص المادة (57) من القانون، وأشار إلى أن كل هذا يأتى مع الأخذ فى الاعتبار أن وعاء الضريبة يكون على المستخدم من التسهيلات الممنوحة للعميل إضافة إلى رصيد أول المدة، ويهيب عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية بمصلحة الضرائب أن يتم تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، وذلك من خلال حساب رصيد أول المدة + المستخدم خلال الربع وبحد أقصى الحد الممنوح للعميل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.