البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    خشية اندلاع حرب واسعة، عودة كثيفة للسوريين من لبنان برا    الشعب الأمريكي لا يريد الموت نيابة عن إسرائيل.. الكونجرس يصوت على عدم قانونية الحرب مع إيران    تداعيات حرب إيران، قرار عاجل بشأن مباريات دوري أبطال آسيا    الدفع ب 26 سيارة إسعاف، إصابة 34 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية    تعليم أسيوط يوجه المديرين بالمتابعة المستمرة للفصول وتنفيذ مهارات القراءة والكتابة للطلاب    «المالية» تقرر مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية على العقارات    محمد بن زايد يؤكد ضرورة وقف الأعمال التصعيدية والعودة للحوار لإيجاد حلول للأزمة بالمنطقة    من العاصمة للصعيد.. "الرقابة المالية" تفتح أسواق التمويل غير المصرفي لأهالي أسيوط    مدبولي: حريصون على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل البنية التحتية لدعم الأنشطة والبرامج الرياضية    عملاق التأمين في سوق المال.. قيد "مصر لتأمينات الحياة" برأسمال 5 مليارات جنيه    تحرير 438 محضر وجنحة تموينية فى حملة على الأسواق خلال أسبوع    المشدد 10 سنوات ل3 متهمين في حيازة المواد المخدرة بالمرج    التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين تناولوا مشروبات غازية بالوادى الجديد    قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان بمحاضرات وورش حكى فى حاجر العديسات.. صور    مغامرة ياسر جلال وغريب ودياب يستنسخان الكيف!    مسلسل صحاب الأرض.. إياد نصار يحتل التريند العالمي بعد تصدره عربيًا    تشييع جنازة ماجد حسني من مسجد الفاروق بالمعادي.. وريهام عبد الغفور تنعيه    محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحى يفتتحان عيادتى بدر وكوم حمادة    طريقة عمل المكرونة بالزبدة والثوم لذيذة وسريعة على الإفطار    ألفت إمام تدافع عن دينا الشربيني: «نجاح العمل لا يعني وجود علاقة عاطفية»    في الحلقة 14 من «الست موناليزا».. حبس مي عمر لهذا السبب    جامعة الإسماعيلية الأهلية تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن الكريم    حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب    إجراءات قانونية ضد صانعة محتوى لقيامها بغسل 60 مليون جنيه    26 أبريل نظر أولى جلسات الاستنئناف فى قضية جواهرجى البحيرة.. اعرف التفاصيل    لافروف: الإجراءات الأمريكية قد تشجع إيران على تطوير أسلحة نووية    الإسماعيلى يتفق مع خالد جلال على تدريب الدراويش لنهاية الموسم    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    طبق المخلل على مائدة الإفطار كارثة تهدد صحة أسرتك    في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مصر تدعو لتغليب الدبلوماسية وتحذر من مخاطر نووية وسط التصعيد مع إيران    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري    غدا.. «طلاب من أجل مصر» تطلق مهرجانها الرمضاني للإنشاد الديني بجامعة قناة السويس    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    قنابل في الخليج وأرباح في تكساس.. الحرب التي أنعشت الغاز الأمريكي    من الاستثمار فى البشر للتمكين الاقتصادى.. اعرف خريطة المبادرات المحلية 2026    الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر    محمود أبو الدهب: ناصر منسي الأجدر بقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم    تمريض بني سويف تنظم ندوة حول "الآثار المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة"    تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    حقوق الإنسان بالنواب تناقش مشكلات العنف الأسري وعمالة الأطفال    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    الفنان رامي وحيد: أمريكا مفيش فيها واسطة.. والتمثيل في الغربة لا يمنحك رفاهية المرض    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة الدمغة تُربك حسابات البنوك
نشر في الوفد يوم 04 - 06 - 2013

اعترض ممثلو المجتمع الضريبى على تعديلات ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل الأخرى المقدمة من البنوك خلال كل ربع سنة
إضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، أكد خبراء الضرائب أن هذه التعديلات ستتسبب فى زيادة الأعباء المالية على البنوك والمستثمرين على حد سواء، فى مقابل عدم جدواها من جانب العائد على الحصيلة الضريبية، وأبدى الخبراء تحفظات كبيرة على صياغة القانون فى شكله الحالى، بالإضافة إلى صدور قانون ضريبة الدمغة بهذه الطريقة المتعجلة، وذلك دون الأخذ بالمقترحات المقدمة من البنوك ومنظمات الأعمال وجمعيات الضرائب خلال عرض التعديلات الضريبية الجديدة على المجتمع الضريبى لمناقشتها وعرض مقترحاتها قبل إقرار القانون من مجلس الشورى، حيث تم نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية فى 29 أبريل الماضى للعمل به فى اليوم التى لتاريخ نشره، فى حين صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به بقرار وزارة رقم 271 لسنة 2013 فى 16 مايو الماضى!!. وطلب خبراء الضرائب من المصلحة الوصول إلى نقطة تلاقى بينها وبين البنوك العاملة فى مصر، وذلك من خلال تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة.
حدد الخبراء النصوص المختلف عليها فى القانون الجديد رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وتتمثل فى ما يتم استبداله بنصوص المواد رقم (57) و(60) و(64) من احكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلانه بنصوص المادة رقم (57) وتنص بعد تعديلها على «تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة. على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».
وقرر القانون فى المادة الأولى من مواد إصداره بأن يستبدل بنصوص المواد أرقام 16، و17، و18، و19، و25، و26، و27، و28، و29، و30، و38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة بنصوص المادة رقم 16 و17، وتنص المادة (16) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة إلى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، والتى تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها، مع مراعاة أنه فى حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة».
وتنص المادة رقم (17) على أنه «فى تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى كل من أولا التسهيلات الائتمانية وهى جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف، وثانياً المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وهو إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة، وثالثاً القروض والسلف التى تقدمها البنوك وهو إجمالى المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة.
وأكد المحاسب القانونى محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تحمل آثاراً سلبية على تعاملات البنوك والنشاط الاقتصادى بشكل عام، حيث إن فرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء كل ربع سنة ورصيد أول المدة لذات الربع فى السنة ستشكل هذه الضريبة اعباء على العملاء والبنك على حد سواء، كما ستؤدى الى إحجام العميل عن الاقتراض، مقابل تراجع قدرة البنك على توظيف السيولة من الودائع لديه، ويوضح «عبدالله» ذلك مشيراً إلى أنه يصعب على البنك حساب الضريبة على الآلاف من عمليات السحب التى يجريها العملاء يومياً، وكذلك حساب الضريبة المفروضة على الرصيد المدين أول المدة. وشدد على أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها.
وأكد المحاسب القانونى فكرى جرجس خبير فى شئون ضريبة الدمغة أنه يتبين من المادتين 16 و17 من لائحة القانون أن تفسير المادة (57) من القانون يتم على أساس تفسير عبارة «ما تم استخدامه» بإجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أى تسديدات، فضلاً عن أن اللائحة التنفيذية قد قسمت التمويل الممنوح للعملاء إلى تسهيلات ائتمانية وقروض وسلف. وبالنظر الى الشق الخاص بالتسهيلات الائتمانية يتلاحظ أن المشرع لم يفسر ماهية إجمالى التسهيلات المستخدمة من ناحية إذا كانت لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل كحد أقصى أم تزيد عن الحد الممنوح، حيث إن الحالة الاولى تكون مجموع التسديدات التى تمت فى هذا الصدد من أموال العميل بعد استخدام جزء من التسهيل، ومن ثم يؤكد أن تفسير إجمالى المستخدم من التسهيلات هى التى لا تزيد عن الحد الممنوح للعميل، وهو ما يطابق ما ورد بنص المادة (57) من القانون من أن الضريبة تستحق على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك.
وأكد المحاسب القانونى محمد البدرى أنه فى حالة تفسير إجمالى التسهيلات المستخدمة حتى لو تخطت أو زادت عن الحد الممنوح للعميل فإن هذا إجحاف للوعاء المستحق عليه الضريبة، فضلاً عن مخالفته لنص المادة (57) من القانون، وأشار إلى أن كل هذا يأتى مع الأخذ فى الاعتبار أن وعاء الضريبة يكون على المستخدم من التسهيلات الممنوحة للعميل إضافة إلى رصيد أول المدة، ويهيب عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية بمصلحة الضرائب أن يتم تفسير إجمالى الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليه فى القانون واللائحة التنفيذية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، وذلك من خلال حساب رصيد أول المدة + المستخدم خلال الربع وبحد أقصى الحد الممنوح للعميل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.