احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    الصادرات المصرية ترتفع 15.8% خلال 11 شهرا وتسجل 47.5 مليار دولار    تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7%    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    فيديو.. مراسم استقبال رسمية لأردوغان في قصر الاتحادية    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    لاستغلالها في أعمال التسول.. المؤبد لعاملة خطف طفلة غرب الإسكندرية    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    تموين الأقصر تفتح أبواب معارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة فى البياضية.. صور    المعهد القومي للاتصالات يختتم فعاليات «ملتقى التوظيف الأول»    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    رفع الجلسة العامة ل النواب ومعاودة الانعقاد 16 فبراير    إسرائيل توقف تنسيق سفر الدفعة الثالثة من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    مسئولة جزائرية: اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    شبكة بريطانية تحذر نيوكاسل من خطورة عمر مرموش في قمة كأس الرابطة    بعد تأهل برشلونة، موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2026    انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029    أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي    صندوق النقد: مصر التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية    بدء تنفيذ حجب لعبة روبلوكس في مصر اعتبارًا من اليوم    وزارة الزراعة: حملات مكثفة لضمان توافر السلع الصالحة قبل رمضان    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة سيارة بأسوان وتضبط المتهم    بعد تكريمها عن "نجيب محفوظ"، المصرية للكاريكاتير: إرث أديب نوبل ما زال مصدرا للإلهام    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    البلوجر أم جاسر كلمة السر في وقف مسلسل روح OFF نهائيًا    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    وكيل صحة الأقصر يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة بالوحدات بإدارة الزينية    في اليوم العالمي للسرطان.. استشاري أورام يكشف أخطر الشائعات التي تؤخر العلاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي تطلق أولى فعاليات الورشة التدريبية لإعداد المساعدين البرلمانيين    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    الإدارة والجدارة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    ضبط 12 شخصا بعد مشاجرة بين عائلتين فى قنا    وزير الثقافة يصدر قرارا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون    فضيحة تسريب جديدة في قضية إبستين.. وزارة العدل الأمريكية تقر بوجود أخطاء جسيمة في تنقيح الملفات    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سموحة وبيراميدز في مواجهة حاسمة بالدوري المصري    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    موهبة إفريقية على رادار الأهلي.. عبد الجواد يكشف كواليس صفقة هجومية تحت السن    بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديدية تأخيرا    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تفسر القانون "على مزاجها"
ضريبة الدمغة تتحدى قروض وتسهيلات البنوك المصرية
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2012

تطبق حالياً مصلحة الضرائب المصرية تفسير خاطئ لبعض النصوص الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة ويتسبب ذلك فى تعطيل الحصيلة الضريبية و تراكم المشاكل بين الضرائب والبنوك .
ويطبق هذا التفسير من خلال الدليل الذى اصدرته المصلحة بشأن تفسير المادة رقم 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، ويتضمن الدليل تعليمات داخلية بكيفية فحص ضريبة الدمغة على الأعمال المصرفية بمعرفة مأمورى الضرائب ، ويعتمد التفسير على تحديد نسبة الضريبة وفقاً لفترة التسهيل الإئتمانى بغض النظر عن وجود رصيد او عدمه ضمن المركز المالى اثناء الفحص .
فى حين أن نص المادة 57 من القانون وتعديلاتها حدد على سبيل القطع ضريبة الدمغة الواجبة الأداء بقيمة أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، ويلتزم البنك بسداد واحد من الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .
وأعتبر خبراء الضرائب والمصارف ان دليل مصلحة الضرائب لتفسير المادة 57 يعتبر اجتهاداً ولا يوجد له سند من القانون ، واوضحوا أن القانون وحده هو الذى يحدد وعاء الضريبة ، وبالتالى فلا مجال لإخضاع أرصدة العملاء التى اغلقت قبل نهاية كل ربع سنه ، واشاروا الى ان النص واضح ومحدد ، وعملياً يتم الإيداع والسحب لكل عميل عشرات بل مئات المرات يومياً لأغلب العملاء ، مما يعنى انه من المستحيل تطبيق ما تطلبه مصلحة الضرائب ! .
ويؤكد المحاسب القانونى فكرى جرجس -الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية- أن آخر تعديل للمادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 ينص على ان ضريبة الدمغة النسبية تستحق على أرصدة التسهيلات الإتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنوياً على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفذية ، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة ، مما يعنى أن نص المادة 57 قاطع الدلالة وواضح المعانى ، وبالتالى فإن اى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانية وليس لها اى سند قانونى .
واوضح "فكرى" أن مصلحة الضرائب ممثلة فى مركز كبار الممولين قامت عند تطبيق المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بإضافة ضريبة تقديرية بنسبة من الضريبة التى تم حسابها على اساس ارصدة التسهيلات والقروض والسلف فى نهاية كل ربع سنه ، مما يخل بمبدأ العدالة والمساواه بين الممولين ويتيح الفرصة للتهرب من الضريبة ، فى حين ان وزير المالية حسم فى شهر يونيو الماضى الخلاف حول كيفية حساب ضريبية الدمغة على التسهيلات الإئتمانية ، حيث اعتمد الوزير الرأى القانونى الخاص بفرض ضريبة الدمغة النسبية واستحقاق الضريبة عند منح العميل تسهيل أو قرض أو سلفة ، وتسرى الضريبة على ما يتم سحبه وحسب مدته ، مع التزام البنوك بسداد ضريبة على الرصيد القائم فى نهاية كل ربع سنة تحت الحساب ، ويتم تسوية المستحق مع المسدد وتطالب الفروق بالفروق ، مؤكداً أن هذا الرأى يحقق العدالة والمساواه بين الممولين ويتفق مع النصوص القانونية .
واكد المحاسب القانونى محمد البدرى الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها او القياس عليها ، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى الدليل الصادر من المصلحة وتطبيق صحيح القانون بدون اجتهادات او تفسير خاطئ . ودلل على ذلك بأن نص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير من العام 2011 الماضى فى المادة رقم 18 يؤكد ان انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أى أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون ، موضحاً أن احكام النقض تؤكد على عدم الخروج على نصوص القوانين حينما تكون واضحة المعنى ، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ! .
ومن جانبه أكد على فايز مدير اتحاد البنوك المصرية سابقاً أن الاتحاد شكل لجنة مع الضرائب منذ اكثر من سبع سنوات لبحث مشكلة فرض ضرائب علي البنوك ، واجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة واختفت بعد ذلك رغم قناعة الفريق الذي تشكل من الضرائب بمطالب البنوك ، واشار الى أن الغاء جميع الضرائب النسبية علي القروض أو خطابات الضمان سيعمل علي تشجيع الاستثمار ، ويدفع البنوك إلي مزيد من منح الائتمان للعملاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حالياً ، مطالباً بالغاء جميع الضرائب في الاحوال التى يمكن أن يتخذ فيها اجراءات قانونية لانها ترفع من التكلفة على العميل ولا يوجد مبرر لفرض ضرائب عليها ، وإنما يجب فرض ضرائب على الانشطة الاقتصادية التى تحقق عائد ولا تسبب ضرر بالمستثمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.