عبداللطيف والشوربجي يشهدان توقيع بروتوكول الخدمات التعليمية والتحول الرقمي بدار التحرير    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 9 مليارات جنيه    وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تطورات التصعيد في المنطقة    داخل جبال إيران في عمق 500 متر.. كيف تحمي أنفاق "السكة الحديد" ترسانة الصواريخ من الضربات الإسرائيلية؟    فرص تتويج الأهلي والزمالك بلقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    إصابة 13 عاملًا فى حادث انقلاب أتوبيس بكوبرى خزان أسوان    لمنع الكوارث.. توجيهات مُهمة للمواطنين أثناء الطقس السيئ    محكمة القاهرة تعاقب البلوجر «مداهم» في قضية بث فيديوهات خادشة للحياء    سيدة تتعدى على زوجها في الشرقية بعد 3 أشهر من الزواج    مهرجان المسرح العالمي يكرم الفنان سامي عبد الحليم بإطلاق اسمه على دورته ال41    عمرو الليثى بمناسبة عيد إذاعة القرآن الكريم: حفظت تراث التلاوة المصرية    عروض مسرحية مميزة في ثاني أيام مهرجان أيام الشارقة المسرحية    أستاذ إدارة أعمال: الملف الاقتصادي وتوفير حياة كريمة الشغل الشاغل للرئيس السيسي    الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خُطَبِ النبي صلى الله عليه وسلم    محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    محافظ بورسعيد يتفقد محطة صرف صحي MK بعزبة أبو عوف بحي الزهور ويتابع كفاءة التشغيل واستعدادها لمواجهة التقلبات الجوية    "اطمئن"..لماذا لا تتأثر مصر بالإشعاعات رغم كل ما يحدث في المنطقة؟    بالصواريخ العنقودية.. ضربات إيران تستهدف كامل الجغرافيا الإسرائيلية    مصرع فتاة فى انهيار سقف عقار بالجمرك بسبب الأمطار الغزيرة على الإسكندرية    غرامة تاريخية على ميتا.. 375 مليون دولار بسبب انتهاكات سلامة الأطفال    الأردن: سقوط شظية في منطقة خالية من السكان بمرج الحمام جنوب عمان    حكاية محمد صلاح بين أساطير الدوري الإنجليزي التاريخيين . بالأرقام    باكستان تؤكد دعم السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية    محافظة قنا تطلق مشروع تكويد الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    مصطفى كامل: خروج هاني شاكر من العناية المركزة وبدء مرحلة العلاج الطبيعي    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    وزير الرى يتابع أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    نصائح لكبار السن والأطفال للوقاية من مضاعفات تقلبات الطقس    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    عاجل| تأخير مواعيد بعض القطارات اليوم بسبب الطقس السيء    صراع سعودي مرتقب لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول نهاية الموسم    ضبط مالك شركة وشقيقه بحوزتهما 15 مليون قرص مخدر بالقليوبية    السيسي: المرأة المصرية تاج الكرامة ووسام العزة على جبين مصر    تسريب «سفاح التجمع» يثير الجدل.. تساؤلات من محمد سيد بشير رغم سحبه السريع    حكاية المصريين القدماء    الصحف الإنجليزية تودع محمد صلاح.. "نهاية أسطورة" تشعل العناوين    السيسي يوجه بتوافر احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية    «التأمين الصحى» يعلن اعتماد نظام جديد لصرف أدوية الأمراض المزمنة كل شهرين    كاراجر: رحيل محمد صلاح خسارة للبريميرليج.. وسيتفوق على رونالدو بين الأساطير    وزير المالية: نتطلع للتعاون مع جهاز مستقبل مصر لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص    قطاع الزهور الكيني يخسر ملايين الدولارات أسبوعيا بسبب حرب إيران    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    تشاهدون اليوم.. مباريات قوية فى تصفيات أمم أفريقيا 2027 وصدامات عنيفة بالدورى الجزائري    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    جامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة المنصورة لتعزيز التعاون الأكاديمي    وزير الخارجية: استمرار الحرب يفاقم التداعيات الاقتصادية على مصر والعالم    هل التعرض لماء المطر سُنة عن النبي؟.. «الإفتاء» تجيب    بالصور ..."حنظلة" الإيرانية تنشر وثائق سرية لرئيس الموساد السابق    وزير الخارجية يلتقى مع مجموعة من السفراء المتقاعدين ويبحث محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية    التطبيق من اليوم، تفاصيل تصديق السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية    أسقف أوديسا والبلطيق يدعو المؤمنين للهدوء بعد وفاة البطريرك فيلايتار    بسبب "برشامة".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل بعد إشادته المفاجئة بالفيلم    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تفسر القانون "على مزاجها"
ضريبة الدمغة تتحدى قروض وتسهيلات البنوك المصرية
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2012

تطبق حالياً مصلحة الضرائب المصرية تفسير خاطئ لبعض النصوص الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة ويتسبب ذلك فى تعطيل الحصيلة الضريبية و تراكم المشاكل بين الضرائب والبنوك .
ويطبق هذا التفسير من خلال الدليل الذى اصدرته المصلحة بشأن تفسير المادة رقم 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، ويتضمن الدليل تعليمات داخلية بكيفية فحص ضريبة الدمغة على الأعمال المصرفية بمعرفة مأمورى الضرائب ، ويعتمد التفسير على تحديد نسبة الضريبة وفقاً لفترة التسهيل الإئتمانى بغض النظر عن وجود رصيد او عدمه ضمن المركز المالى اثناء الفحص .
فى حين أن نص المادة 57 من القانون وتعديلاتها حدد على سبيل القطع ضريبة الدمغة الواجبة الأداء بقيمة أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، ويلتزم البنك بسداد واحد من الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .
وأعتبر خبراء الضرائب والمصارف ان دليل مصلحة الضرائب لتفسير المادة 57 يعتبر اجتهاداً ولا يوجد له سند من القانون ، واوضحوا أن القانون وحده هو الذى يحدد وعاء الضريبة ، وبالتالى فلا مجال لإخضاع أرصدة العملاء التى اغلقت قبل نهاية كل ربع سنه ، واشاروا الى ان النص واضح ومحدد ، وعملياً يتم الإيداع والسحب لكل عميل عشرات بل مئات المرات يومياً لأغلب العملاء ، مما يعنى انه من المستحيل تطبيق ما تطلبه مصلحة الضرائب ! .
ويؤكد المحاسب القانونى فكرى جرجس -الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية- أن آخر تعديل للمادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 ينص على ان ضريبة الدمغة النسبية تستحق على أرصدة التسهيلات الإتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنوياً على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفذية ، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة ، مما يعنى أن نص المادة 57 قاطع الدلالة وواضح المعانى ، وبالتالى فإن اى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانية وليس لها اى سند قانونى .
واوضح "فكرى" أن مصلحة الضرائب ممثلة فى مركز كبار الممولين قامت عند تطبيق المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بإضافة ضريبة تقديرية بنسبة من الضريبة التى تم حسابها على اساس ارصدة التسهيلات والقروض والسلف فى نهاية كل ربع سنه ، مما يخل بمبدأ العدالة والمساواه بين الممولين ويتيح الفرصة للتهرب من الضريبة ، فى حين ان وزير المالية حسم فى شهر يونيو الماضى الخلاف حول كيفية حساب ضريبية الدمغة على التسهيلات الإئتمانية ، حيث اعتمد الوزير الرأى القانونى الخاص بفرض ضريبة الدمغة النسبية واستحقاق الضريبة عند منح العميل تسهيل أو قرض أو سلفة ، وتسرى الضريبة على ما يتم سحبه وحسب مدته ، مع التزام البنوك بسداد ضريبة على الرصيد القائم فى نهاية كل ربع سنة تحت الحساب ، ويتم تسوية المستحق مع المسدد وتطالب الفروق بالفروق ، مؤكداً أن هذا الرأى يحقق العدالة والمساواه بين الممولين ويتفق مع النصوص القانونية .
واكد المحاسب القانونى محمد البدرى الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها او القياس عليها ، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى الدليل الصادر من المصلحة وتطبيق صحيح القانون بدون اجتهادات او تفسير خاطئ . ودلل على ذلك بأن نص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير من العام 2011 الماضى فى المادة رقم 18 يؤكد ان انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أى أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون ، موضحاً أن احكام النقض تؤكد على عدم الخروج على نصوص القوانين حينما تكون واضحة المعنى ، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ! .
ومن جانبه أكد على فايز مدير اتحاد البنوك المصرية سابقاً أن الاتحاد شكل لجنة مع الضرائب منذ اكثر من سبع سنوات لبحث مشكلة فرض ضرائب علي البنوك ، واجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة واختفت بعد ذلك رغم قناعة الفريق الذي تشكل من الضرائب بمطالب البنوك ، واشار الى أن الغاء جميع الضرائب النسبية علي القروض أو خطابات الضمان سيعمل علي تشجيع الاستثمار ، ويدفع البنوك إلي مزيد من منح الائتمان للعملاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حالياً ، مطالباً بالغاء جميع الضرائب في الاحوال التى يمكن أن يتخذ فيها اجراءات قانونية لانها ترفع من التكلفة على العميل ولا يوجد مبرر لفرض ضرائب عليها ، وإنما يجب فرض ضرائب على الانشطة الاقتصادية التى تحقق عائد ولا تسبب ضرر بالمستثمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.