60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 6 مايو    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 6 مايو    النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإيجار القديم ظالم للمالك والمستأجر.. وهذه هي الحلول    هل تعاود أسعار السيارات الارتفاع في الصيف مع زيادة الطلب؟ عضو الشعبة يجيب    ب«الزي الرسمي»... أحمد الشرع والشيباني يستعرضان مهاراتهما في كرة السلة (فيديو)    هل هناك بنزين مغشوش.. وزارة البترول توضح    بعد هبوطه في 6 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-5-2025    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع القياسي بجميع الأعيرة    وسائل إعلام: ترامب لا يشارك في الجهود لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس    غارات إسرائيلية تستهدف سلسلة جبال لبنان الشرقية وبلدة طيرحرفا في جنوب لبنان    الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف مصنع بغربي اليمن إلى قتيلين و 42 جريحا    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    رونالدو يتصدر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي    السيطرة على حريق شب داخل محل نجف بمصر الجديدة    «شغلوا الكشافات».. تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس الآن (تفاصيل)    إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    مصرع طالب إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تفسر القانون "على مزاجها"
ضريبة الدمغة تتحدى قروض وتسهيلات البنوك المصرية
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2012

تطبق حالياً مصلحة الضرائب المصرية تفسير خاطئ لبعض النصوص الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة ويتسبب ذلك فى تعطيل الحصيلة الضريبية و تراكم المشاكل بين الضرائب والبنوك .
ويطبق هذا التفسير من خلال الدليل الذى اصدرته المصلحة بشأن تفسير المادة رقم 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، ويتضمن الدليل تعليمات داخلية بكيفية فحص ضريبة الدمغة على الأعمال المصرفية بمعرفة مأمورى الضرائب ، ويعتمد التفسير على تحديد نسبة الضريبة وفقاً لفترة التسهيل الإئتمانى بغض النظر عن وجود رصيد او عدمه ضمن المركز المالى اثناء الفحص .
فى حين أن نص المادة 57 من القانون وتعديلاتها حدد على سبيل القطع ضريبة الدمغة الواجبة الأداء بقيمة أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، ويلتزم البنك بسداد واحد من الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .
وأعتبر خبراء الضرائب والمصارف ان دليل مصلحة الضرائب لتفسير المادة 57 يعتبر اجتهاداً ولا يوجد له سند من القانون ، واوضحوا أن القانون وحده هو الذى يحدد وعاء الضريبة ، وبالتالى فلا مجال لإخضاع أرصدة العملاء التى اغلقت قبل نهاية كل ربع سنه ، واشاروا الى ان النص واضح ومحدد ، وعملياً يتم الإيداع والسحب لكل عميل عشرات بل مئات المرات يومياً لأغلب العملاء ، مما يعنى انه من المستحيل تطبيق ما تطلبه مصلحة الضرائب ! .
ويؤكد المحاسب القانونى فكرى جرجس -الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية- أن آخر تعديل للمادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 ينص على ان ضريبة الدمغة النسبية تستحق على أرصدة التسهيلات الإتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنوياً على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفذية ، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة ، مما يعنى أن نص المادة 57 قاطع الدلالة وواضح المعانى ، وبالتالى فإن اى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانية وليس لها اى سند قانونى .
واوضح "فكرى" أن مصلحة الضرائب ممثلة فى مركز كبار الممولين قامت عند تطبيق المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بإضافة ضريبة تقديرية بنسبة من الضريبة التى تم حسابها على اساس ارصدة التسهيلات والقروض والسلف فى نهاية كل ربع سنه ، مما يخل بمبدأ العدالة والمساواه بين الممولين ويتيح الفرصة للتهرب من الضريبة ، فى حين ان وزير المالية حسم فى شهر يونيو الماضى الخلاف حول كيفية حساب ضريبية الدمغة على التسهيلات الإئتمانية ، حيث اعتمد الوزير الرأى القانونى الخاص بفرض ضريبة الدمغة النسبية واستحقاق الضريبة عند منح العميل تسهيل أو قرض أو سلفة ، وتسرى الضريبة على ما يتم سحبه وحسب مدته ، مع التزام البنوك بسداد ضريبة على الرصيد القائم فى نهاية كل ربع سنة تحت الحساب ، ويتم تسوية المستحق مع المسدد وتطالب الفروق بالفروق ، مؤكداً أن هذا الرأى يحقق العدالة والمساواه بين الممولين ويتفق مع النصوص القانونية .
واكد المحاسب القانونى محمد البدرى الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها او القياس عليها ، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى الدليل الصادر من المصلحة وتطبيق صحيح القانون بدون اجتهادات او تفسير خاطئ . ودلل على ذلك بأن نص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير من العام 2011 الماضى فى المادة رقم 18 يؤكد ان انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أى أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون ، موضحاً أن احكام النقض تؤكد على عدم الخروج على نصوص القوانين حينما تكون واضحة المعنى ، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ! .
ومن جانبه أكد على فايز مدير اتحاد البنوك المصرية سابقاً أن الاتحاد شكل لجنة مع الضرائب منذ اكثر من سبع سنوات لبحث مشكلة فرض ضرائب علي البنوك ، واجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة واختفت بعد ذلك رغم قناعة الفريق الذي تشكل من الضرائب بمطالب البنوك ، واشار الى أن الغاء جميع الضرائب النسبية علي القروض أو خطابات الضمان سيعمل علي تشجيع الاستثمار ، ويدفع البنوك إلي مزيد من منح الائتمان للعملاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حالياً ، مطالباً بالغاء جميع الضرائب في الاحوال التى يمكن أن يتخذ فيها اجراءات قانونية لانها ترفع من التكلفة على العميل ولا يوجد مبرر لفرض ضرائب عليها ، وإنما يجب فرض ضرائب على الانشطة الاقتصادية التى تحقق عائد ولا تسبب ضرر بالمستثمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.