تطبق حالياً مصلحة الضرائب المصرية تفسير خاطئ لبعض النصوص الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة ويتسبب ذلك فى تعطيل الحصيلة الضريبية و تراكم المشاكل بين الضرائب والبنوك . ويطبق هذا التفسير من خلال الدليل الذى اصدرته المصلحة بشأن تفسير المادة رقم 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، ويتضمن الدليل تعليمات داخلية بكيفية فحص ضريبة الدمغة على الأعمال المصرفية بمعرفة مأمورى الضرائب ، ويعتمد التفسير على تحديد نسبة الضريبة وفقاً لفترة التسهيل الإئتمانى بغض النظر عن وجود رصيد او عدمه ضمن المركز المالى اثناء الفحص . فى حين أن نص المادة 57 من القانون وتعديلاتها حدد على سبيل القطع ضريبة الدمغة الواجبة الأداء بقيمة أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، ويلتزم البنك بسداد واحد من الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة . وأعتبر خبراء الضرائب والمصارف ان دليل مصلحة الضرائب لتفسير المادة 57 يعتبر اجتهاداً ولا يوجد له سند من القانون ، واوضحوا أن القانون وحده هو الذى يحدد وعاء الضريبة ، وبالتالى فلا مجال لإخضاع أرصدة العملاء التى اغلقت قبل نهاية كل ربع سنه ، واشاروا الى ان النص واضح ومحدد ، وعملياً يتم الإيداع والسحب لكل عميل عشرات بل مئات المرات يومياً لأغلب العملاء ، مما يعنى انه من المستحيل تطبيق ما تطلبه مصلحة الضرائب ! . ويؤكد المحاسب القانونى فكرى جرجس -الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية- أن آخر تعديل للمادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 ينص على ان ضريبة الدمغة النسبية تستحق على أرصدة التسهيلات الإتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنوياً على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفذية ، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة ، مما يعنى أن نص المادة 57 قاطع الدلالة وواضح المعانى ، وبالتالى فإن اى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانية وليس لها اى سند قانونى . واوضح "فكرى" أن مصلحة الضرائب ممثلة فى مركز كبار الممولين قامت عند تطبيق المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بإضافة ضريبة تقديرية بنسبة من الضريبة التى تم حسابها على اساس ارصدة التسهيلات والقروض والسلف فى نهاية كل ربع سنه ، مما يخل بمبدأ العدالة والمساواه بين الممولين ويتيح الفرصة للتهرب من الضريبة ، فى حين ان وزير المالية حسم فى شهر يونيو الماضى الخلاف حول كيفية حساب ضريبية الدمغة على التسهيلات الإئتمانية ، حيث اعتمد الوزير الرأى القانونى الخاص بفرض ضريبة الدمغة النسبية واستحقاق الضريبة عند منح العميل تسهيل أو قرض أو سلفة ، وتسرى الضريبة على ما يتم سحبه وحسب مدته ، مع التزام البنوك بسداد ضريبة على الرصيد القائم فى نهاية كل ربع سنة تحت الحساب ، ويتم تسوية المستحق مع المسدد وتطالب الفروق بالفروق ، مؤكداً أن هذا الرأى يحقق العدالة والمساواه بين الممولين ويتفق مع النصوص القانونية . واكد المحاسب القانونى محمد البدرى الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها او القياس عليها ، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى الدليل الصادر من المصلحة وتطبيق صحيح القانون بدون اجتهادات او تفسير خاطئ . ودلل على ذلك بأن نص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير من العام 2011 الماضى فى المادة رقم 18 يؤكد ان انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أى أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون ، موضحاً أن احكام النقض تؤكد على عدم الخروج على نصوص القوانين حينما تكون واضحة المعنى ، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ! . ومن جانبه أكد على فايز مدير اتحاد البنوك المصرية سابقاً أن الاتحاد شكل لجنة مع الضرائب منذ اكثر من سبع سنوات لبحث مشكلة فرض ضرائب علي البنوك ، واجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة واختفت بعد ذلك رغم قناعة الفريق الذي تشكل من الضرائب بمطالب البنوك ، واشار الى أن الغاء جميع الضرائب النسبية علي القروض أو خطابات الضمان سيعمل علي تشجيع الاستثمار ، ويدفع البنوك إلي مزيد من منح الائتمان للعملاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حالياً ، مطالباً بالغاء جميع الضرائب في الاحوال التى يمكن أن يتخذ فيها اجراءات قانونية لانها ترفع من التكلفة على العميل ولا يوجد مبرر لفرض ضرائب عليها ، وإنما يجب فرض ضرائب على الانشطة الاقتصادية التى تحقق عائد ولا تسبب ضرر بالمستثمر .