وزيرة التضامن تفتتح فعاليات ورشة عمل لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية    وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن تستعد للإعلان عن الاتفاقات التجارية خلال 48 ساعة    وزير الشباب يؤكد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تعديلات قانون الرياضة    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا    "جامعة حلوان" تُقر تعديلات جديدة على لوائح الكليات وبرامج دراسية مستحدثة    المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدًا بالختام    تكليف اللواء ياسر كمال رئيسًا لمركز الفرافرة والدكتور ياسر محمود ل الداخلة    7 يوليو 2025.. ارتفاع محدود للبورصة تتجاوز به ال 33 ألف نقطة    لفظ "الرقاصة" يثر جدلًا بالجلسة العامة ل"النواب".. وجبالي يحذف    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    إندونيسيا: مطار بالي يعلن إلغاء 24 رحلة جوية إثر ثوران بركاني    تركيا: اختناق 8 جنود بغاز الميثان في شمال العراق    الأمم المتحدة: تم ترحيل 450 ألف أفغاني من إيران منذ بداية يونيو    الهلال يتوصل لإتفاق مع ميلان لضم ثيو هيرنانديز    منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط القبول برياض الأطفال والابتدائي    5 طلبات ترشح ل انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد حتى الآن    الكشف الطبي والقياسات.. بيراميدز يعلن موعد بدء الاستعدادات للموسم الجديد    "عشت لحظات رائعة في الزمالك".. أوناجم يعلق على عودته للدوري المصري    "كانت بيننا منافسة قوية".. لويس دياز يعلق على وفاة ديوجو جوتا    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    فيفا يعلن طاقم تحكيم قبل نهائي المونديال    تعليم الوادي الجديد تعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الابتدائي 2025    فاجعة عزبة التوت.. أب يطعن ابنته حتى الموت في المنيا    الأمن الاقتصادي: تحرير 1349 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم    "الأعلى للإعلام" يستدعي ممثل قناة "ON E" بسبب حلقة منى الشاذلي    التقديم خلال أيام.. مدرسة إيفا فارما الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2025- 2026 ضمن بدائل الثانوية العامة    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين صيدلى وصاحب عقار بسبب "يافطة".. فيديو    مها الصغير تعتذر عن أزمة "سرقة اللوحات": أنا غلطت.. وما أمر به لا يبرر ما حدث    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    ختام وإعلان جوائز المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 47.. والتجارب النوعية    عصام السقا بعد التفاف الجمهور للتصوير معه: محبتكم دي رزق من ربنا    "منبر الإسلام" فى ثوبها الجديد.. انطلاقة واعية مع العام الهجرى الجديد    للفوز بحب أصعب الأبراج.. 3 نصائح لجذب انتباه وإبهار برج الدلو    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    جراحة معقدة بمستشفى الشيخ زايد تنقذ طفلة من تشوه نادر بالعمود الفقري    رئيس الرعاية الصحية: 22 خدمة طبية جديدة بالتأمين الشامل بأسوان (فيديو وصور)    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    العالم يحتفل باليوم العالمي للشيوكولاتة.. من مشروب مرير لمتعة وفوائد صحية    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    وزير البترول يتفقد موقع بئر بيجونا-2 الواقع بمحافظة الدقهلية    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    وزير التموين يشارك في مؤتمر الأونكتاد للمنافسة وحماية المستهلك بجنيف    محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات المرورية خلال غلق الطريق الإقليمي    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتهنئته بمنصبه    انتصار تشريعي.. إدراج خريجي العلوم الصحية في الكادر الطبي    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    بعد قليل .. مجلس النواب يناقش قانون الرياضة ..و"جبالي" يطالب كافة الأعضاء بالحضور    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي على هامش مشاركته في قمة بريكس بالبرازيل    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تفسر القانون "على مزاجها"
ضريبة الدمغة تتحدى قروض وتسهيلات البنوك المصرية
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2012

تطبق حالياً مصلحة الضرائب المصرية تفسير خاطئ لبعض النصوص الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة ويتسبب ذلك فى تعطيل الحصيلة الضريبية و تراكم المشاكل بين الضرائب والبنوك .
ويطبق هذا التفسير من خلال الدليل الذى اصدرته المصلحة بشأن تفسير المادة رقم 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 ، ويتضمن الدليل تعليمات داخلية بكيفية فحص ضريبة الدمغة على الأعمال المصرفية بمعرفة مأمورى الضرائب ، ويعتمد التفسير على تحديد نسبة الضريبة وفقاً لفترة التسهيل الإئتمانى بغض النظر عن وجود رصيد او عدمه ضمن المركز المالى اثناء الفحص .
فى حين أن نص المادة 57 من القانون وتعديلاتها حدد على سبيل القطع ضريبة الدمغة الواجبة الأداء بقيمة أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، ويلتزم البنك بسداد واحد من الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .
وأعتبر خبراء الضرائب والمصارف ان دليل مصلحة الضرائب لتفسير المادة 57 يعتبر اجتهاداً ولا يوجد له سند من القانون ، واوضحوا أن القانون وحده هو الذى يحدد وعاء الضريبة ، وبالتالى فلا مجال لإخضاع أرصدة العملاء التى اغلقت قبل نهاية كل ربع سنه ، واشاروا الى ان النص واضح ومحدد ، وعملياً يتم الإيداع والسحب لكل عميل عشرات بل مئات المرات يومياً لأغلب العملاء ، مما يعنى انه من المستحيل تطبيق ما تطلبه مصلحة الضرائب ! .
ويؤكد المحاسب القانونى فكرى جرجس -الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية وعضو جمعية خبراء الضرائب المصرية- أن آخر تعديل للمادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 ينص على ان ضريبة الدمغة النسبية تستحق على أرصدة التسهيلات الإتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنوياً على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفذية ، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة ، مما يعنى أن نص المادة 57 قاطع الدلالة وواضح المعانى ، وبالتالى فإن اى تفسير أو تأويل يختلف مع دلالة النص ومعانية وليس لها اى سند قانونى .
واوضح "فكرى" أن مصلحة الضرائب ممثلة فى مركز كبار الممولين قامت عند تطبيق المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بإضافة ضريبة تقديرية بنسبة من الضريبة التى تم حسابها على اساس ارصدة التسهيلات والقروض والسلف فى نهاية كل ربع سنه ، مما يخل بمبدأ العدالة والمساواه بين الممولين ويتيح الفرصة للتهرب من الضريبة ، فى حين ان وزير المالية حسم فى شهر يونيو الماضى الخلاف حول كيفية حساب ضريبية الدمغة على التسهيلات الإئتمانية ، حيث اعتمد الوزير الرأى القانونى الخاص بفرض ضريبة الدمغة النسبية واستحقاق الضريبة عند منح العميل تسهيل أو قرض أو سلفة ، وتسرى الضريبة على ما يتم سحبه وحسب مدته ، مع التزام البنوك بسداد ضريبة على الرصيد القائم فى نهاية كل ربع سنة تحت الحساب ، ويتم تسوية المستحق مع المسدد وتطالب الفروق بالفروق ، مؤكداً أن هذا الرأى يحقق العدالة والمساواه بين الممولين ويتفق مع النصوص القانونية .
واكد المحاسب القانونى محمد البدرى الخبير فى شئون ضريبة الدمغة النسبية أن قانون ضريبة الدمغة يعد من القوانين المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها أو تأويلها او القياس عليها ، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى الدليل الصادر من المصلحة وتطبيق صحيح القانون بدون اجتهادات او تفسير خاطئ . ودلل على ذلك بأن نص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير من العام 2011 الماضى فى المادة رقم 18 يؤكد ان انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أى أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون ، موضحاً أن احكام النقض تؤكد على عدم الخروج على نصوص القوانين حينما تكون واضحة المعنى ، ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ! .
ومن جانبه أكد على فايز مدير اتحاد البنوك المصرية سابقاً أن الاتحاد شكل لجنة مع الضرائب منذ اكثر من سبع سنوات لبحث مشكلة فرض ضرائب علي البنوك ، واجتمعت هذه اللجنة مرة واحدة واختفت بعد ذلك رغم قناعة الفريق الذي تشكل من الضرائب بمطالب البنوك ، واشار الى أن الغاء جميع الضرائب النسبية علي القروض أو خطابات الضمان سيعمل علي تشجيع الاستثمار ، ويدفع البنوك إلي مزيد من منح الائتمان للعملاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حالياً ، مطالباً بالغاء جميع الضرائب في الاحوال التى يمكن أن يتخذ فيها اجراءات قانونية لانها ترفع من التكلفة على العميل ولا يوجد مبرر لفرض ضرائب عليها ، وإنما يجب فرض ضرائب على الانشطة الاقتصادية التى تحقق عائد ولا تسبب ضرر بالمستثمر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.