كتبت نهي صادق: لقي قرر أحمد رفعت, رئيس مصلحة الضرائب بإعفاء التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان ودائع أو شهادات من ضريبة الدمغة النسبية ترحيبا شديدا من قبل البنوك إلي جانب أن رئيس المصلحة طالب بضرورة إنهاء المنازعات المتداولة في المحاكم وتشكيل لجان خاصة لتهدئة الموقف بين المصلحة والقطاع المصرفي وتخفيف العبء الإداري علي مصلحة الضرائب. لكن يبقي تساؤل أنه يوجد مشكلات في حسابها وتقرير الضريبة ويجب وضع ضوابط لتطبيق النص القانوني. جاء رأي الخبراء ليحسم هذه المشكلة يقول أشرف عبدالغني المحاسب القانوني إن الضريبة النسبية تستحق علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك, وذلك بواقع4 في الألف سنويا علي أن يلتزم البنك بسداد واحد في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة, وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. وأوضح أن سعر الضريبة يقدر ب0.4% سنويا تؤدي بواقع0.21% في نهاية كل ربع سنة. وأشار محسن عبدالله إلي أن مفهوم أرصدة التسهيلات والقروض والسلف الخاضعة للضريبة لا ينطبق علي أرصدة العملاء المتوفين لأنه في هذه الحالة يكون التسهيل أو القرض في حكم الملغي طبقا لقانون التجارة لتوقف العميل عن الدفع بل إن هذه الأرصدة عبارة عن مجرد ديون في ذمة العميل ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه الديون من العملاء المتوقفين. وأوضح محمد سرور مستشار وزير المالية لشئون الضرائب أن المادة20 من قانون8 لسنة1997 الخاصة بضمانات وحوافز الاستثمار تنص علي أن تعفي من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض. أشار إلي أنه لم يحدد القانون143 لسنة2006 أي مواعيد لتوريد الدمغة المستحقة علي أرصدة التسهيلات والقروض الخاصة بالبنوك كما لم تنص اللائحة التنفيذية علي مواعيد التوريد, وذلك منذ صدور القانون بذلك يتوجب علي اتحاد البنوك طرح هذا الدفع القانوني أمام مصلحة الضرائب لإنهاء هذه المشكلة لا خلاف إلا في النص تستحق علي أرصدة التسهيلات.