قال إبراهيم زكريا، المستشار القانوني لأحد البنوك المصرية، إن الأزمة بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص ضريبة الدمغة النسبية تنحصر فى أن المأموريات تفسر نص القانون بحسب أهواءها، والتي لا تحتمل التوسع في تفسيرها. وأضاف في تصرحيات هاتفية ل ''مصراوي''، أن المادة تنص على أن الضريبة تستحق بنسبة 0.1% على الرصيد المدين من القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية كل ربع سنة، على أن تتحمل البنوك والعملاء مناصفة قيمة هذه الضريبة، ولكن المصلحة تصر على أن يتم حساب هذه الضريبة خلال الثلاثة شهور على أعلى رصيد مدين، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة.
ولفت إلى أن المشكلة الثانية أن المصلحة تريد حساب الضريبة على القروض المتعثرة، وهو ما يعد غير واقعي فى ظل التسهيلات التى من الممكن تقديمها، وتعثر العملاء حيث من المتوقع أن تطول مدة سداد القرض بسبب ظروف العملاء.
وأكد زكريا على إمكانية لجوء البنوك إلى القضاء لحسم هذه الأزمة بسبب إصرار مصلحة الضرائب على تفسيراتها.
وتنص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لعام 1980 والمعدلة بقانون رقم 143 لعام 2006 على الآتي "تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد ا فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة،ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".
وكانت صحيفة البورصة قد قالت على لسان هند عبد الحليم، نائب المدير العام لقطاع الضرائب والطعون بالبنك الأهلى المصرى، إن 7 بنوك فى مقدمتها ''الأهلي'' اجتمعت من قبل بمصلحة الضرائب، وقدمت لها مذكرة تطالب ببطلان وضع تشريع لاحتساب الضريبة بواقع 4 فى الألف على أعلى رصيد خلال مدة السداد لمخالفته نص المادة 57 من القانون بإجماع أهل الفتوى القانونية، إلا أن البنوك لم تتلق رداً من المصلحة حتى الآن ما قد يرجع لظروف تواجد مقر المصلحة فى شارع محمد محمود