«الوطنية للانتخابات» تعلن عن نتائج الانتخابات في 7 دوائر بالغربية    «التخطيط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – البلغارية المشتركة    البورصة المصرية تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية    المغرب ضد جزر القمر .. أسود الأطلس يتقدمون بثلاثية في الشوط الأول    الفاتيكان: نحو 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام المغرب في نهائي بطولة شمال أفريقيا    طولان يعلن تشكيل منتخب المشارك في كأس العرب أمام الكويت    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأهلي يدرس سيناريوهات مستقبل حمزة عبد الكريم بعد عرض برشلونة    ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    تعليم الغربية: تنظيم رحلة ل50 طالبا وطالبة للمتحف المصري الكبير    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مهرجان المنصورة لسينما الطفل يتلقى أكثر من 80 فيلمًا من دول العالم    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    11 عامًا من النجاح.. "البوابة" منصة مفتوحة للحوار البناء والتواصل الفعّال بين القارئ والمسؤول من الملفات المتخصصة والتحقيقات الاستقصائية إلى بريد القراء.. كيف أصبحت "البوابة" صوت الشعب؟    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اتحاد الصناعات" ينتهى من مقترحاته بشأن الضرائب "المجمدة".. ويطالب بمنح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات.. ويقترح 18 ألف جنيه حد الإعفاء من الدخل السنوى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2013

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن اللجنة انتهت من جلسات الحوار المجتمعى التى طالب بها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بشأن مناقشة تعديلات قانون ضريبة المبيعات "المجمد"، والتى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى، والمتوقع إقرارها مارس المقبل.
وأشار البهى إلى أن المقترحات تمثلت، أولا، المادة الثانية والبند الخاص بالمادة رقم 8، تحتاج إلى إعادة نظر إليها لمراعاة زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، واقترحت أن يكون حد الإعفاء 18 ألف جنيه، بدلا من الدخل السنوى كحد أدنى للحياة الكريمة، وفقا للوطن.
وطالبت البهى بتعديل البند 6 فى المادة رقم 31 من قانون ضريبة الدخل، على أن يتم منح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه ولمدة خمس سنوات، سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر، رأى البهى أنه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص، وليس من تاريخ الإقرار، كذلك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4، ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لأى مصروف بشرط التحقق من صحته، وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها، مثال قطاع دباغة الجلود.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بإلغاء البندين "3.4" من المادة رقم 50، وقالت: يلغى من المادة الرابعة ما يخص إلغاء البندين 3،4 من المادة 50 والرجوع إلى النص السابق للقانون المجمد العمل به، حرصاً على تشجيع العمل الأهلى والإبقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح، حيث إن اشتراكات الأعضاء من أموال مسدد عنها ضريبة بالفعل، وهذا التعديل يشوبه عدم دستورية للازدواج الضريبى.
وبشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012 فأوصت اللجنة بحذف مصطلح الواردة بغرض الإنتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح "السلع الرأسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية"، مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار ليصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون، وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، على أن يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار"، ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة، ولا تجاوز مثلى الضريبة، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية".
وأوصت الدراسة بإلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا، كما أوصت بضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالأسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 إلى 10%.
وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012، أوصت اللجنة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مبانى المصنع، ويقترح الاحتكام أن تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المبانى الصناعية، وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإدارات الهندسية التابعة للمدن.
وطالبت اللجنة بضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم، وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى وأراضى مصانع تحقق خسائر إنتاج حتى لا يتم تكبيدها أعباء إضافية قد تتسبب فى حدوث خلل فى الصناعة المصرية.
وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الأراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحقا بالمصانع لأنها لا تستعمل، كما نبهت على أن دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى، وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية، وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية، فيقترح أن تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا.
وأخيرا فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012، فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح "تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من أجر أو تكلفة الإنتاج، بدلا من نسبة 15%، التى كانت مطبقة من قبل على جميع الإعلانات، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة.
وكانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قد عقدت عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى، بشأن تقديم مقترحاتها حول قانون زيادة ضريبة المبيعات والتى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى والمتوقع إقرارها مارس المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.