للطلاب والطالبات الحاصلين على الاعدادية.. شروط التقديم لمدارس التمريض في قنا    بدء التقدم لمعاهد التمريض نظام الخمس سنوات    قوائم انتظار مسابقات التعليم.. عبد اللطيف يشيد بمقترح "التنظيم والإدارة" وموعد التطبيق    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء15 يوليو 2025    انطلاق منتدى مصر للتعدين بالقاهرة.. بعد قليل    البورصة تواصل الصعود خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم    تداول 11 ألف طن و778 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    محافظ الغربية يبحث مع مدير جهاز المشروعات الجديد التعاون لدعم رواد الأعمال وتوفير فرص العمل    نتنياهو ووزير دفاعه يصدران تعليمات للجيش بضرب القوات السورية في السويداء    قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 31 فلسطينيا فى حملة مداهمات بالضفة الغربية    «الرئيس الإيراني»: نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة    السفارة الأمريكية تدين قصف حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق    بعد تصريح ترامب لدعم كييف| ما هو نظام باتريوت الصاروخي وكيف يساعد أوكرانيا؟    لامين يامال يتخلى عن لقبه المميز لصالح صفقة ريال مدريد    غموض مصير وسام أبو علي قبل معسكر تونس.. ومخاوف من تصاعد الأزمة في الأهلي    الدبيس: كولر لم يلتزم بوعوده عكس ريبيرو.. ومزقت عقد احتراف للانضمام ل الأهلي    غزل المحلة يضم كاميروني وتنزاني استعدادًا للموسم الجديد    قرار منتظر من فيريرا قبل انطلاق معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية    عمر مرموش يدخل التاريخ.. سادس أغلى مهاجم في تاريخ الدوري الإنجليزي    انقضاء الدعوى بالتصالح بين حسام حسن وزوجته دان آدم في قضية جنح العامرية    الأرصاد ردًا على «شائعات المتوسط»: لا ظواهر جوية غير طبيعية.. وارتفاع الأمواج طبيعي    بالأسماء والمجموع.. أوائل شهادات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء    حملات موسعة للرقابة على الأسواق بمركزي الزقازيق ومنيا القمح    نسمة محجوب تطرح ألبوم «UNPLUGGED» بأصوات «أكوستك» دافئة    خالد سليم يتحدث عن محنته مع ورم الأحبال الصوتية وخذلان المقربين    ورش مجانية لتعليم الرسم بقصر ثقافة الإسماعيلية    مصطفى قمر يمازح عمرو دياب: "شكراً على الأغنية"    في أول ظهور له بعد 20 عام.. رحلة مع الكاتب الكبير يوسف معاطي على مدار 4 حلقات في "واحد من الناس"    محافظ كفر الشيخ يدشن حملة «100 يوم صحة» للكشف والعلاج بالمجان    محافظ الفيوم يشهد إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"    وزير الإسكان يوجه بدفع أعمال المرافق لتلبية احتياجات سكان المدن الجديدة    "الصحة" و"الزراعة" تعقدان ورشة عمل مبادرة «التقارب» لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات المتاحة لطلاب دبلوم تجارة 3 سنوات    «مش كل الناس بتحب البحر».. أبراج تعاني من الضغط النفسي في المصيف    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    تحصين 25603 ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 5000 دولار شهريا    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    إعلام إسرائيلي: الجيش غارق في وحل غزة وقيادته تخشى مواجهة المستوى السياسي    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اتحاد الصناعات" ينتهى من مقترحاته بشأن الضرائب "المجمدة".. ويطالب بمنح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات.. ويقترح 18 ألف جنيه حد الإعفاء من الدخل السنوى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2013

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن اللجنة انتهت من جلسات الحوار المجتمعى التى طالب بها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بشأن مناقشة تعديلات قانون ضريبة المبيعات "المجمد"، والتى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى، والمتوقع إقرارها مارس المقبل.
وأشار البهى إلى أن المقترحات تمثلت، أولا، المادة الثانية والبند الخاص بالمادة رقم 8، تحتاج إلى إعادة نظر إليها لمراعاة زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، واقترحت أن يكون حد الإعفاء 18 ألف جنيه، بدلا من الدخل السنوى كحد أدنى للحياة الكريمة، وفقا للوطن.
وطالبت البهى بتعديل البند 6 فى المادة رقم 31 من قانون ضريبة الدخل، على أن يتم منح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه ولمدة خمس سنوات، سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر، رأى البهى أنه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص، وليس من تاريخ الإقرار، كذلك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4، ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لأى مصروف بشرط التحقق من صحته، وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها، مثال قطاع دباغة الجلود.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بإلغاء البندين "3.4" من المادة رقم 50، وقالت: يلغى من المادة الرابعة ما يخص إلغاء البندين 3،4 من المادة 50 والرجوع إلى النص السابق للقانون المجمد العمل به، حرصاً على تشجيع العمل الأهلى والإبقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح، حيث إن اشتراكات الأعضاء من أموال مسدد عنها ضريبة بالفعل، وهذا التعديل يشوبه عدم دستورية للازدواج الضريبى.
وبشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012 فأوصت اللجنة بحذف مصطلح الواردة بغرض الإنتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح "السلع الرأسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية"، مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار ليصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون، وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، على أن يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار"، ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة، ولا تجاوز مثلى الضريبة، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية".
وأوصت الدراسة بإلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا، كما أوصت بضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالأسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 إلى 10%.
وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012، أوصت اللجنة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مبانى المصنع، ويقترح الاحتكام أن تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المبانى الصناعية، وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإدارات الهندسية التابعة للمدن.
وطالبت اللجنة بضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم، وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى وأراضى مصانع تحقق خسائر إنتاج حتى لا يتم تكبيدها أعباء إضافية قد تتسبب فى حدوث خلل فى الصناعة المصرية.
وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الأراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحقا بالمصانع لأنها لا تستعمل، كما نبهت على أن دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى، وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية، وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية، فيقترح أن تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا.
وأخيرا فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012، فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح "تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من أجر أو تكلفة الإنتاج، بدلا من نسبة 15%، التى كانت مطبقة من قبل على جميع الإعلانات، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة.
وكانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قد عقدت عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى، بشأن تقديم مقترحاتها حول قانون زيادة ضريبة المبيعات والتى أصدرها الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى والمتوقع إقرارها مارس المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.