كيلو البامية ب40جنيه....اسعار الخضروات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 فى اسواق المنيا    عيار 21 يقترب من 6000 تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    متحدثا عن اغتيال سليماني.. ترامب عن احتجاجات إيران: يتدافعون كالماشية!    الإحتجاجات تجتاح إيران رغم قطع الإنترنت    اليوم.. مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا    انخفاض شديد بالحرارة...حالة الطقس اليوم الجمعه9 يناير 2026 فى المنيا    خلاف على دعوات التدريب ينتهي بإطلاق النار على مدير صالة جيم بالشيخ زايد    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    غدا، فتح باب الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    ترمب ل«نيويورك تايمز»: أخلاقي وحدها تضع حدودًا لاستخدام القوة العسكرية    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد الصناعات يطرح مقترحاته بشأن ضرائب مرسي "المجمدة".. ويرفض الزيادة على الزيوت النباتية والشحوم
نشر في الوطن يوم 12 - 02 - 2013

أنهت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات مقترحاتها بشأن تعديلات الضرائب "المجمدة" التي أصدرها الرئيس محمد مرسى في ديسمبر الماضي والمتوقع إقرارها مارس القادم.
وتمثلت المقترحات التى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات حول التعديلات المقترحة فى شأن الضريبة على الدخل بتوصية حول المادة الثانية والبند الخاص بالمادة رقم 8، حيث قالت اللجنة إن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر إليها لمراعاة زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، واقترحت أن يكون حد الإعفاء 18ألف جنيه بدلا من الدخل السنوى كحد أدنى للحياة الكريمة.
وطالبت اللجنة بتعديل البند 6 فى المادة رقم 31 من قانون ضريبة الدخل، إذ قالت إنه يجب منح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه ولمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر، رأت اللجنة انه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص وليس من تاريخ الإقرار، كذالك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4 ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لأي مصروف بشرط التحقق من صحتة وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها مثال قطاع دباغة الجلود.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بإلغاء البندين "3.4" من المادة رقم 50، وقالت: يلغى من المادة الرابعة ما يخص الغاء البندين 3، و4 من المادة 50 والرجوع إلى النص السابق للقانون المجمد العمل به حرصاً على تشجيع العمل الأهلى والابقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح حيث إن اشتراكات الأعضاء من أموال مسدد عنها ضريبة بالفعل وهذا التعديل يشوبة عدم دستورية للازدواج الصريبى.
وبشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012 فأوصت اللجنة بحذف مصطلح الواردة بغرض الإنتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح "السلع الرأسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية"، مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار لتصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة، على أن يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار، ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلى الضريبة ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية.
وأوصت الدراسة بإلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا، كما أوصت بضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالأسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 إلى 10%.
وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012، أوصت اللجنة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مبانى المصنع ويقترح الاحتكام أن تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسؤوولة عن إصدار تراخيص المبانى الصناعية وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارات الهندسية التابعة للمدن.
وطالبت اللجنة بضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى وأراضى مصانع تحقق خسائر إنتاج حتى لا يتم تكبيدها أعباء إضافية قد تتسبب فى حدوث خلل فى الصناعة المصرية.
وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الأراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحقا بالمصانع لأنها لا تستعمل، كما نبهت على أن دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى، وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية، وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية، فيقترح أن تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا.
وأخيرا فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012 فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح "تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من أجر أو تكلفة الإنتاج بدلا من نسبة 15% التى كانت مطبقة من قبل على جميع الإعلانات، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.