عقود عمل بالبوسنة.. جولة ل"الحياة اليوم" بوزارة العمل ولقاءات مع بعض المستفيدين    حسام الخولى: وضعنا "ميثاق شرف" للمنافسة فى انتخابات الشيوخ    التعليم تكشف المواد المطورة للعام الدراسى الجديد.. عربى وإنجليزى أبرزها    خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين    رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر    طرح قطع أراض سكنية بالمجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بحلوان للبيع بالمزاد العلني    سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها    اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر تدعم رؤية ترامب للسلام والسيسي يطالب باتفاق عادل حول سد النهضة    أحمد شريف: الانتقال إلى الزمالك كان أحد أحلامي.. وسعيد بردود فعل الجماهير    على سبيل الإعارة.. معتز محمد يعلن رحيله عن الأهلي    محمد شريف: الأهلي دائما اختياري الأول والأخير.. وأمامي طموحات جديدة    الاتحاد العماني يعلن التعاقد مع كيروش لقيادة المنتخب الأول    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بأسلحة بيضاء بالجيزة    غدا .. ارتفاع فى درجات الحرارة وأمطار رعدية محتملة على بعض المناطق    الداخلية : تسرب غازى داخل محطة وقود برمسيس وراء إصابة مواطن وتم إخطار شركة الغاز    آمال ماهر تطرح أغنية "خبر عاجل" بتوقيع أيمن بهجت قمر (فيديو)    محمد رياض يعلن نهاية توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري    الخميس المقبل.. القناة الوثائقية تقدم الجزء الثانى من فيلم أم كلثوم    بيت الزكاة والصدقات يقدم الدعم ل 5000 طفل بقرى محافظة الشرقية    طريقة عمل القهوة الخضراء للتخسيس وفوائدها للجسم    انفوجراف | شروط ومستندات التقديم للتدريب الصيفي بالبنك المركزي المصري    الشيخ خالد الجندي بصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم: جمال لا يُضاهى (فيديو)    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. أمين الفتوى يوضح    120 مليون سنويا.. خالد الغندور يكشف انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز    مرافق الأقصر تحرر 111 محضر ومخالفة خلال حملة مكبرة بشوارع المدينة    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    جمهور رحمة محسن يطالب بالدعاء لها بعد تداول صورتها داخل المستشفى    سعر ومواصفات MG ZS الفيس لفت الجديدة فى السوق المصرى    ألفارو كاريراس: "عدت إلى موطني ريال مدريد رجلًا وأعد الجماهير بالكثير"    وزير الشؤون القانونية يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    مها عبد الناصر تطالب بالكشف عن أسباب وفاة 4 أطفال أشقاء في المنيا    نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية.. الرابط الرسمي    المفتي الأسبق: يوضح عورة المرأة أمام زوج أختها    رئيس الطائفة الإنجيلية: الموقف المصري من نهر النيل يعكس حكمة القيادة السياسية وإدراكها لطبيعة القضية الوجودية    إنطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة" بميدان الثقافة في سوهاج    كشف مبكر ومتابعة حالات مرضية.. انطلاق حملة «100 يوم صحة» في أسيوط    الإيجار القديم بين الواقع والمأمول.. نقلا عن "برلماني"    بحافلة متعطلة.. إسرائيل تلجئ نازحا من طولكرم إلى مأوى من حديد    اليوم نظر محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    إلهام شاهين عن صورة لها بالذكاء الاصطناعي: زمن الرقى والشياكة والأنوثة    "الأونروا": ارتفاع معدلات سوء التغذية في قطاع غزة    حكومة كردستان العراق: تعرض حقل نفطي في دهوك لهجوم بطائرة مسيّرة    الرئيس الإيراني: الحرب وحّدت الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.. ونتمسك بخيار الدبلوماسية    نيسان تعتزم إغلاق مصنعها الرئيسي في أوباما بحلول مارس 2028 لخفض التكاليف    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن دون تفعيل صفارات الإنذار    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    ثنائي بيراميدز ينضم إلى معسكر الفريق في تركيا    الفئات الممنوعة من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.. المحجور عليه.. المصاب باضطراب نفسى أو عقلى.. والمحكوم عليه نهائيا فى جناية    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد الصناعات يطرح مقترحاته بشأن ضرائب مرسي "المجمدة".. ويرفض الزيادة على الزيوت النباتية والشحوم
نشر في الوطن يوم 12 - 02 - 2013

أنهت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات مقترحاتها بشأن تعديلات الضرائب "المجمدة" التي أصدرها الرئيس محمد مرسى في ديسمبر الماضي والمتوقع إقرارها مارس القادم.
وتمثلت المقترحات التى أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات حول التعديلات المقترحة فى شأن الضريبة على الدخل بتوصية حول المادة الثانية والبند الخاص بالمادة رقم 8، حيث قالت اللجنة إن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر إليها لمراعاة زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة، واقترحت أن يكون حد الإعفاء 18ألف جنيه بدلا من الدخل السنوى كحد أدنى للحياة الكريمة.
وطالبت اللجنة بتعديل البند 6 فى المادة رقم 31 من قانون ضريبة الدخل، إذ قالت إنه يجب منح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه ولمدة خمس سنوات سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة البند الخاص بالمادة رقم 87 مكرر، رأت اللجنة انه يجب تطبيق الغرامات والجزاءات على فرق الفحص من تاريخ الضبط بعد الفحص وليس من تاريخ الإقرار، كذالك فى البند الخاص بالمادة رقم 135 بند 4 ترى ضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لأي مصروف بشرط التحقق من صحتة وخاصة فى المجالات التى يصعب الحصول على فواتير لمشترياتها مثال قطاع دباغة الجلود.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة الرابعة لقانون الضريبة على الدخل البند الخاص بإلغاء البندين "3.4" من المادة رقم 50، وقالت: يلغى من المادة الرابعة ما يخص الغاء البندين 3، و4 من المادة 50 والرجوع إلى النص السابق للقانون المجمد العمل به حرصاً على تشجيع العمل الأهلى والابقاء على نشاط الجمعيات غير الهادفة للربح حيث إن اشتراكات الأعضاء من أموال مسدد عنها ضريبة بالفعل وهذا التعديل يشوبة عدم دستورية للازدواج الصريبى.
وبشأن قانون الضريبة العامة الصادر بقانون رقم 102 لسنة 2012 فأوصت اللجنة بحذف مصطلح الواردة بغرض الإنتاج من البند ثالثا من المادة الثانية ليصبح "السلع الرأسمالية وفقا لقوائم التى يصدر بتحديدها قرار من وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية"، مع تعديل نص المادة الثالثة من القرار لتصبح "يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقا لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة، على أن يتم حذف جميع العقبات السالبة للحريات بالمادة الخامسة بالقرار، ويتم تعديل النص ليكون "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلى الضريبة ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية.
وأوصت الدراسة بإلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا، كما أوصت بضرورة العودة بالمعاملة الضريبية للبندين رقمى 14، 15 الخاصين بالأسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل، مع خروج البند رقم 16 والخاص بالخردة وفضلات من حديد البيليت من سلع الجدول رقم 1 وزيادة فئة الضريبة من 5 إلى 10%.
وبالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بقانون رقم 103 لسنة 2012، أوصت اللجنة بضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مبانى المصنع ويقترح الاحتكام أن تكون الجهة المحايدة هى الجهة المسؤوولة عن إصدار تراخيص المبانى الصناعية وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارات الهندسية التابعة للمدن.
وطالبت اللجنة بضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقييم وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى وأراضى مصانع تحقق خسائر إنتاج حتى لا يتم تكبيدها أعباء إضافية قد تتسبب فى حدوث خلل فى الصناعة المصرية.
وشددت الدراسة على ضرورة توضيح مفهوم الأراضى الفضاء المستغلة الخاضعة للضريبة وعدم اعتبارها ملحقا بالمصانع لأنها لا تستعمل، كما نبهت على أن دور السينما تخضع بنص القانون المعمول به حاليا لضرائب الملاهى، وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية، وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية، فيقترح أن تظل معاملة كافة دور العرض السينمائى كما هو مطبق حاليا.
وأخيرا فيما يخص التعديلات التى اقترحتها دراسة اتحاد الصناعات على قانون الدمغة الصادر بقانون رقم 104 لسنة 2012 فتقترح استبدال نص المادة رقم 75 من القرار والاحتفاظ بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 مع زيادة نسبة الضريبة لتصبح "تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد النهائى فى نهاية كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واقترحت الدراسة توحيد فئات الضريبة الواردة بالمادة 60 لتصبح 18% من أجر أو تكلفة الإنتاج بدلا من نسبة 15% التى كانت مطبقة من قبل على جميع الإعلانات، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.