حجز محاكمة هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بتهمة بث فيديوهات خادشة ل26 يناير للحكم    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الميلادى الجديد    «إكسترا نيوز»: الشركات القومية أساس نجاح سوق اليوم الواحد وخفض الأسعار    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/2027    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    مدبولي يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرق خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة    زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أمريكية لمدة 15 عامًا    مظاهرة حاشدة في مقديشيو تنديدا باعتراف الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال    صحة غزة: وفاة رضيع نتيجة البرد الشديد ليرتفع عدد شهداء المنخفض الجوي ل3    أمم أفريقيا 2025.. ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك    جيلبرتو يشيد بحسام حسن وصلاح قبل مواجهة أنجولا    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    غدا.. إجراء امتحان عملي في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    إنتصار بين التشويق والكوميديا والدراما الشعبية في موسم رمضان 2026    إطلاق وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة ثقافية ومجتمعية لدعم القراءة وبناء الوعي    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    15 نصًا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    انتشال جثتين من ضحايا حادث غرق 3 أشخاص بترعة المريوطية فى البدرشين    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    ضبط متهم بالتحرش بالطالبات بعد تداول منشور على مواقع التواصل    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    قرار وزاري لتنظيم ترخيص عمل الأجانب في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    كمبوديا تؤكد التزامها بالسلام بعد وقف إطلاق النار مع تايلاند    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر بالإسكندرية حول "التعديلات الضريبية المقترحة" 16 فبراير
نشر في المصريون يوم 06 - 02 - 2013

تعقد جمعية الضرائب المصرية مؤتمرا بالإسكندرية يوم 16 فبراير الحالي حول "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة"، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد تحت رعاية الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن المؤتمر سيناقش التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات المقترحة على ضريبة الدخل.
وبالنسبة للنتائج المبدئية للحوار المجتمعي الذي تم بالقاهرة مؤخرا حول التعديلات الضريبية الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية في 6 ديسمبر 2012، أوضح شوقي ان الحوار أوصى بأن فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2 \% أو 5 \% تقوم بتحصيلها من المنبع شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك كما كان متبعا من قبل بالفقرة الأخيرة من المادة (14) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قبل إلغائها بالقانون رقم 89 لسنة 1996.
وأضاف أن التعديلات الضريبية لم تضمن حد الإعفاء الضريبي للموظفين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبي على مرتبات الموظفين وزيادة المرتبات بشكل غير مباشر من خلال تقليل الضريبة على الموظفين ويقترح الإعفاء حتى 15000 جنيه أو 18000 جنيه سنويا لمواجهة متطلبات المعيشة.
وطالب شوقي بإعادة النظر في تقليص الإعفاء المقرر للصندوق الاجتماعي للتنمية في القانون الأخير، وأهمية توسعة الإعفاء ليشمل كافة مشروعات الشباب للحد من البطالة.
وجاءت المادة الرابعة بالقانون الصادر بالتعديلات الضريبية بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف للربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية.
وتابع "أنه مما لا شك فيه أن هذه الجمعيات والمؤسسات والجهات التي لا تهدف إلى الربح تقوم بدور سامي واجتماعي هام في هذا المجتمع، فضلا عن أنها تتحمل عبء عن كاهل الدولة في مساعدة الفقراء في جميع قرى ونجوع الوطن، وعمل مشروعات خيرية وصحية ودور للأيتام والمسنين، وتقوم تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية على تبرعات المواطنين، ومن ثم فإن قيام الدولة بإخضاعها إلى الضرائب سيؤثر سلبا على تلك الجهات والجمعيات ويحد من أنشطتها.
وقال إنه لا يجوز فرض ضريبة على تبرعات وإعانات المواطنين التي تمنح لتلك الجهات، لذا نأمل في إعادة النظر في هذا القرار، بالإضافة إلى أن هذا الخضوع سيكون خلاف دائم أمام ساحات القضاء، مما لا يؤدي إلى نتيجة أو حصيلة ضريبية بل إلى زيادة تكلفة فتح ملفات بالآلاف وأعباء إدارية لمصلحة الضرائب.
وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية بضرورة تعديل نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لإلغاء شرط الاحتراف بهدف توسيع وعاء الضريبة على النشاط العقاري.
وأضاف أن الحوار المجتمعي أوصى بحتمية تحول النظام الحالي لضريبة المبيعات إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة من خلال اقتراح تعديل تشريعي للقانون القائم وليس إلغائه وإصدار قانون جديد، على أن تحقق التعديلات التشريعية المقترحة العدالة في التطبيق بدلا من التعديلات التي تتم على القانون الحالي.
وقال شوقي إنه بدراسة متأنية لأحكام التعديلات التي صدرت بالقانون 102 لسنة 2012 يتبين أنها تتضمن العديد من الملاحظات أهمها رفع أسعار العديد من السلع بنسب كبيرة كجميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ارتفعت الضريبة بنسبة 100 \% ( من 5 \% إلى 10 \% )، الصابون ومنتجات النظافة المنزلية ارتفعت الضريبة بنسبة 100 \% ( من 5 \% إلى 10 \% ).
وأوضح أن الزيوت النباتية التي لا يستغنى عنها أي من محدودي الدخل زادت الضريبة من حوالي 4 قروش للكيلو إلى 25 قرشا بنسبة زيادة 13 ضعفا ( كانت الضريبة 374 جنيها للطن أصبحت 5 \% من القيمة)، زيوت التشحيم التي تمس قطاع النقل ارتفعت بنسب ضخمة من حوالي قرش على اللتر إلى 4 جنيهات على اللتر.
وأشار إلى صعود الضريبة على الأسمنت بنسبة 100 \% فقد كانت 5 \% أصبحت 10 \% بالرغم ما يمثله الأسمنت من سلعة إستراتيجية تساهم في البناء والتنمية، فضلا عن مأكولات الأطفال من منتجات البطاطس والذرة لم تكن خاضعة للضريبة ثم فرض ضريبة عليها بنسبة 10 \%.
وأوضح أن التعديلات التي تمت على قانون ضريبة المبيعات لم تراع حل المشكلات التطبيقية للقانون كالخصم الضريبي لكافة المدخلات للسلع والخدمات والتي تمثل مشكلة لقطاع السياحة، مشكلة العبء الكبير للضريبة الإضافية التي تصل إلى مبلغ يزيد عن الضريبة الأصلية نتيجة تأخر المأمورية في الفحص الضريبي عدة سنوات وتعديل تعليمات البحوث بشأن الخصم بمنشورات وتعليمات تارة تسمح بالخصم وتارة أخرى لا تسمح، وما يتبعها ذلك من فروق ضريبية.
ومن جانبه، أشار ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية إلى مشكلة استرداد الضريبة على الصادرات والتي تثقل العبء على صادرات الشركات للخارج لدرجة أن هذه الشركات تنتظر إجراء الرد والتي تصل إلى أكثر من سنة كاملة، فضلا عن مشكلة تفاوت حد التسجيل بين المنتج الصناعي 54 ألف جنيه والتاجر 150 ألف جنيه وتسرب الضريبة لهذا السبب بإدعاء عدم تحقيق هذا الحد وكان المقترح السابق مناقشته يرفع حد التسجيل إلى مليون جنيه وفرض نسبة 2 \% زيادة في سعر الضريبة عند البيع لغير المسجلين، مما يؤدي إلى زيادة ضخمة في الحصيلة والقضاء على التهرب.
واقترح محارم توحيد سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات فيما عدا بعض السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة كالدخان ومنتجاته والوقود وخدمات الاتصالات، وإعمال قواعد الخصم الضريبي لجميع السلع والخدمات لتكون بصدد تطبيق لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ودعا بإجراء تعديل لحد التسجيل برفعه إلى مليون جنيه حد مبيعات سنوية للسلع والخدمات مع فرض نسبة 2 \% على سعر الضريبة عند قيام المسجلين للبيع لغير المسجلين لتعويض الفاقد في الضريبة على باقي مراحل تداول السلعة.
وأوصى بإجراء تعديل بشأن المعاملة الضريبية لبعض الإعفاءات ببعض الجهات ( قوات مسلحة / شركات بترول) للقضاء على المشكلات التي تقابل المسجلين عند البيع لتلك الجهات، وذلك بإخضاعها للضريبة على أن تقوم وزارة المالية برد هذه الضريبة لهذه الجهات بعد استيفاء المستندات اللازمة لذلك تجنب إثارة المنازعات مع آلاف المسجلين بشأن مدى صحة الإعفاءات من عدمه.
وأكد محارم ضرورة التزام المصلحة بتعميم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض إعلاء لشأن العدالة واحترام القانون باعتبارها عنوان الحقيقة، وإلغاء السياسة التي سادت المصلحة في السنوات الأخيرة بأن هذه الأحكام نسبية.
وطالب بإصدار دليل واضح لإجراءات الفحص بالعينة يحدد توقيت الفحص وإطاره بشكل مناسب مع احترام مستندات المسجل ودفاتره وسجلاته طالما لم تقدم المصلحة دليلا مستنديا على عدم صحتها.
ورأى ياسر محارم أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية لم تنه مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات غير السكنية، حيث جاءت التعديلات بضرورة مراعاة أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانىء والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما سيفتح باب الاجتهاد في التقييم ومشاركة كل وزير مختص في تقييم المنشآت التي تخص مجاله، مما سيؤدي حتما إلى الاختلاف والتضارب في وجهات النظر والتقييم، وهو ما يتنافى مع مبادىء التشريع للقانون، حيث أن القانون كان يلزم أن يقوم بتحديد كيفية التقييم واحتساب القيمة الإيجارية بأسلوب محدد لا يحتمل الاجتهاد، فضلا عن وجود شبه عدم دستورية في تفويض الوزراء في وضع معايير للتقييم بغرض تحديد وعاء الضريبة.
واقترح أن يكون التقييم على أساس القيمة الدفترية (التكلفة التاريخية للمباني) مع تحديد سعر للضريبة يتناسب مع التكلفة التاريخية حتى تكون الضريبة عادلة.
وطالب الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية بمشاركة وزارة الإسكان بكافة أجهزتها لتحديد تكلفة سعر متر المباني في كل منطقة أو مدينة أو محافظة على أن تنشر بالجريدة الرسمية وتكون هي الأساس في التقييم وإعادة النظر في سعر الضريبة حتى تحقق العدالة في التطبيق وتكون عادلة للدولة والمستثمر المكلف.
ولفت إلى أهمية إصدار قانون بتأجيل سريان القوانين أرقام 101، 102، 103، 104 لسنة 2012 حتى 2013، طبقا لما صدر من توجيهات مؤسسة رئاسة الجمهورية، وذلك حتى لا يتم تطبيق القانون اعتبارا من 6 ديسمبر 2012 من قبل السلطة التنفيذية تنفيذا للقانون.
وأكد ضرورة مراجعة القوانين الضريبية بدقة لمنع التناقض أو الاختلاف في المصطلحات والتعبيرات، ومنها على سبيل المثال ما ورد بقانون الضريبة العقارية ذكر المكلف تارة والممول تارة أخرى.
وأشار محارم إلى ضرورة إصدار تعليمات تفسيرية واضحة تبين مصير المواد الملغاة في قانون الضريبة على الدخل بعد العمل بقانون الضريبة العقارية اعتبارا من أول يوليو 2013، وإزالة اللبس في فهم المقصود بالطرح في السوق الثانوي وعلاقته بفرض الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.