رحب خبراء الضرائب بقراري وزير المالية الدكتور فياض عبدالمنعم بعودة الإعفاء الضريبي علي مخصصات البنوك وإلغاء فرض ضريبة الدمغة علي رصيد أول المدة للقروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء. قال الخبراء إن هذه الخطوة من شأنها تصحيح الخطأ الذي وقع فيه أعضاء مجلس الشوري عند تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل وإلغاء الإعفاء الذي كان يمنحه القانون لمخصصات البنوك. بالإضافة إلي تصحيح الخطأ الذي وقع عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والازدواج الضريبي علي التسهيلات الائتمانية بفرض الضريبة علي رصيد أول المدة وعلي أعلي رصيد مدين. طالب الخبراء باستكمال خطوات التصحيح وإزالة التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات بما يضمن علاج المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي مع هذا القانون. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية بعودة الإعفاء الضريبي لمخصصات البنوك يعد استجابة لأحد المطالب الهامة التي طالبت بها الجمعية خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي خصصته لمناقشة التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب وهو تصحيح لخطأ أثار استياء جميع العاملين في القطاع المصرفي. أوضح أن القانون 91 لسنة 2005 أعفي في مادته رقم 52 نسبة 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. موضحاً أن هناك فارقاً كبيراً بين مخصصات البنوك ومخصصات الشركات والكيانات العادية فمخصصات الشركات تتم بناء علي رؤية إدارة الشركة ويخضع تكوين هذه المخصصات لقرارات كل شركة علي حدة. وقد يزيد مخصص كل شركة أو يقل طبقاً لرؤية هذه الإدارة. أما مخصصات البنوك فيتم تكوينها بناء علي قرارات وتعليمات من البنك المركزي المصري. الذي يعد الجهة المهيمنة علي البنوك التجارية إجرائياً ورقابياً. فهو الذي يحدد للبنوك العاملة في مصر المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة أي نوع من الأزمات المصرفية التي تضر بمنظومة الاقتصاد الكلي وذلك وفقاً للرؤية والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ووفقاً للأحوال الاقتصادية بصفة عامة وليس وفقاً لما تراه البنوك التجارية. قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار الوزير بإلغاء ضريبة الدمغة علي رصيد أول المدة والاكتفاء باحتساب الضريبة علي أساس أعلي رصيد مدين. هو تصحيح لخطأ ورد في التعديلات الأخيرة علي المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012 والتي تنص علي أن تستحق ضريبة نسبية علي ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الأخري التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلي رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة علي أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلي مصلحة الضرائب.. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.