طقس اليوم.. حرارة أربعينية على القاهرة| تجنبوا الشمس    تحويلات مرورية في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مجمع المحاكم    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 7 يوليو    الدفاعات الروسية تسقط 91 طائرة مسيرة أوكرانية    لافروف: استخدام صندوق النقد والبنك الدولي للحفاظ على الممارسات الاستعمارية الجديدة أمر غير مقبول    فرق الأمم المتحدة تنتشر على الساحل السوري مع نزوح المئات بسبب حرائق الغابات    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 يوليو في بداية التعاملات    انفجار خط مياه شرب بمجمع محاكم الإسماعيلية.. وتحرك عاجل لأجهزة المحافظة    مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بأسيوط    كسروا شاحن التليفون.. ضبط عاطل تعدى على نجليه بالضرب بحلوان    إيه اللي حصل بعد قبلة الزعيم عادل إمام ليكي؟.. الفنانة دنيا ماهر تجيب    وفاة الكاتب والسيناريست براء الخطيب    وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال    الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية    الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان    لافروف: الدين العام المتنامى للولايات المتحدة يخرج عن السيطرة    أمير هشام: توفيق محمد عاد للصورة في الأهلي.. والحسم في يد الخطيب ورئيس شركة بتروجت    محافظ كفر الشيخ: حملات للكشف عن تعاطى المخدرات وضبط 17 حالة إيجابية    نجم الأهلي السابق: ما يحدث داخل نادي الزمالك "تهريج"    «أنا مبحبش الدلع».. خالد الغندور يفتح النار على لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير    تطورات جديدة.. اتهامات بسرقة فنية تطال مها الصغير بعد عرض لوحة لفنانة دنماركية | صور    إدوارد يكشف عن ذكرياته مع أولى أفلامه "بحب السيما"    بلوجر وتمتلك ماركة تجارية.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني    إعلام عبري: ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الإثنين 7-7-2025    بعد فتح باب التحويل بين المدارس 2025/2026.. رابط مباشر وخطوات التقديم والشروط الكاملة    اليوم.. بدء تنسيق الثانوية العامة والفنية 2025.. رابط وشروط التقديم والحد الأدنى ب16 محافظة    برقم الجلوس.. موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في الشرقية فور اعتمادها (رابط الاستعلام)    شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. الموعد والشروط الكاملة ل حجز سكن لكل المصريين 7    المكسيك تتوج بكأس الكونكاكاف الذهبية أمام أمريكا    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    ألمانيا تتعهد بدعم ليتوانيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها    «الصحفيين»: لجنة المشتغلين الجديدة يومي 16 و17 يوليو الجاري    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصارية.. وأي مدرب يتمنى تدريبه    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    نجم المقاولون السابق: حسام عبد المجيد لم يقدم شئ ل الزمالك وأرقامه ضعيفة    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    "ملف اليوم" يناقش مفاوضات التهدئة في غزة.. تحرّك أمريكي وتساؤلات حول فرص النجاح    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء ضريبة مخصصات البنوك
خطوة علي الطريق الصحيح
نشر في الجمهورية يوم 17 - 06 - 2013

رحب خبراء الضرائب بقراري وزير المالية الدكتور فياض عبدالمنعم بعودة الإعفاء الضريبي علي مخصصات البنوك وإلغاء فرض ضريبة الدمغة علي رصيد أول المدة للقروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء.
قال الخبراء إن هذه الخطوة من شأنها تصحيح الخطأ الذي وقع فيه أعضاء مجلس الشوري عند تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل وإلغاء الإعفاء الذي كان يمنحه القانون لمخصصات البنوك. بالإضافة إلي تصحيح الخطأ الذي وقع عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والازدواج الضريبي علي التسهيلات الائتمانية بفرض الضريبة علي رصيد أول المدة وعلي أعلي رصيد مدين.
طالب الخبراء باستكمال خطوات التصحيح وإزالة التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات بما يضمن علاج المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي مع هذا القانون.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية بعودة الإعفاء الضريبي لمخصصات البنوك يعد استجابة لأحد المطالب الهامة التي طالبت بها الجمعية خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي خصصته لمناقشة التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب وهو تصحيح لخطأ أثار استياء جميع العاملين في القطاع المصرفي.
أوضح أن القانون 91 لسنة 2005 أعفي في مادته رقم 52 نسبة 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. موضحاً أن هناك فارقاً كبيراً بين مخصصات البنوك ومخصصات الشركات والكيانات العادية فمخصصات الشركات تتم بناء علي رؤية إدارة الشركة ويخضع تكوين هذه المخصصات لقرارات كل شركة علي حدة. وقد يزيد مخصص كل شركة أو يقل طبقاً لرؤية هذه الإدارة. أما مخصصات البنوك فيتم تكوينها بناء علي قرارات وتعليمات من البنك المركزي المصري. الذي يعد الجهة المهيمنة علي البنوك التجارية إجرائياً ورقابياً. فهو الذي يحدد للبنوك العاملة في مصر المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة أي نوع من الأزمات المصرفية التي تضر بمنظومة الاقتصاد الكلي وذلك وفقاً للرؤية والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ووفقاً للأحوال الاقتصادية بصفة عامة وليس وفقاً لما تراه البنوك التجارية.
قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار الوزير بإلغاء ضريبة الدمغة علي رصيد أول المدة والاكتفاء باحتساب الضريبة علي أساس أعلي رصيد مدين. هو تصحيح لخطأ ورد في التعديلات الأخيرة علي المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012 والتي تنص علي أن تستحق ضريبة نسبية علي ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الأخري التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلي رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة علي أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلي مصلحة الضرائب.. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.