سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء ضريبة مخصصات البنوك
خطوة علي الطريق الصحيح
نشر في الجمهورية يوم 17 - 06 - 2013

رحب خبراء الضرائب بقراري وزير المالية الدكتور فياض عبدالمنعم بعودة الإعفاء الضريبي علي مخصصات البنوك وإلغاء فرض ضريبة الدمغة علي رصيد أول المدة للقروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء.
قال الخبراء إن هذه الخطوة من شأنها تصحيح الخطأ الذي وقع فيه أعضاء مجلس الشوري عند تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل وإلغاء الإعفاء الذي كان يمنحه القانون لمخصصات البنوك. بالإضافة إلي تصحيح الخطأ الذي وقع عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والازدواج الضريبي علي التسهيلات الائتمانية بفرض الضريبة علي رصيد أول المدة وعلي أعلي رصيد مدين.
طالب الخبراء باستكمال خطوات التصحيح وإزالة التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات بما يضمن علاج المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي مع هذا القانون.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية بعودة الإعفاء الضريبي لمخصصات البنوك يعد استجابة لأحد المطالب الهامة التي طالبت بها الجمعية خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي خصصته لمناقشة التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب وهو تصحيح لخطأ أثار استياء جميع العاملين في القطاع المصرفي.
أوضح أن القانون 91 لسنة 2005 أعفي في مادته رقم 52 نسبة 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. موضحاً أن هناك فارقاً كبيراً بين مخصصات البنوك ومخصصات الشركات والكيانات العادية فمخصصات الشركات تتم بناء علي رؤية إدارة الشركة ويخضع تكوين هذه المخصصات لقرارات كل شركة علي حدة. وقد يزيد مخصص كل شركة أو يقل طبقاً لرؤية هذه الإدارة. أما مخصصات البنوك فيتم تكوينها بناء علي قرارات وتعليمات من البنك المركزي المصري. الذي يعد الجهة المهيمنة علي البنوك التجارية إجرائياً ورقابياً. فهو الذي يحدد للبنوك العاملة في مصر المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة أي نوع من الأزمات المصرفية التي تضر بمنظومة الاقتصاد الكلي وذلك وفقاً للرؤية والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ووفقاً للأحوال الاقتصادية بصفة عامة وليس وفقاً لما تراه البنوك التجارية.
قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار الوزير بإلغاء ضريبة الدمغة علي رصيد أول المدة والاكتفاء باحتساب الضريبة علي أساس أعلي رصيد مدين. هو تصحيح لخطأ ورد في التعديلات الأخيرة علي المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012 والتي تنص علي أن تستحق ضريبة نسبية علي ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الأخري التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلي رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة علي أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلي مصلحة الضرائب.. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.