موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوى الجديد 2025    محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره| صور    بيان مشترك بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية يطالب بمحاسبة قادة الاحتلال    كريستيانو جونيور يبدأ مشواره الدولي مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا    مقتل شخص بطلق ناري في الرأس بظروف غامضة بأسوان    مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي    تطورات الحالة الصحية لنجل ريم سامي بعد دخوله الرعاية المركزة    عادل المصري: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يعكس إبداع التصميم المرتبط بالتراث    إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مهيبة.. تجسد روح مصر الخالدة في افتتاح المتحف المصري الكبير    نصائح لتجهيز الجسم للحمل بعد سن الخامسة والثلاثين    إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها فى لبنان بعد تقارير عن تهريب مئات الصواريخ    إدارة ترامب تخفض عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بالدخول سنويا للولايات المتحدة    هنا الزاهد عن افتتاح المتحف الكبير: «مصرية وفخورة»    بتوجيهات شيخ الأزهر..انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين    على طريقة نفرتيتي.. طلاب القليوبية يحتفلون ب المتحف المصري الكبير    من الطين بنبى أبرج للسماء.. صانع أبراج الحمام: مهنة متوارثة وهذه اسرارها    أشرف الشرقاوي: نتنياهو قضى على أي فرصة لظهور قيادات بديلة في إسرائيل    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30-10-2025    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    تجهيزات شاملة للطرق والمطارات لاستقبال وفود المتحف الكبير.. فيديو    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    تفاصيل تصميم الدعوات الخاصة باحتفالية المتحف المصرى الكبير.. صور    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها    مصر تحقق نجاحا إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    بعد بيان الأهلي.. موقف إمام عاشور من السوبر المصري (خاص)    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    والد أطفال ضحايا جريمة فيصل: سأحاسب كل من أساء لسمعتنا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مواد تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 03 - 2025

في خطوة تاريخية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي المواد المنظمة لاوضاع العمالة غير المنتظمة، والتي تعمل علي توفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد

ومن خلال الباب الثالث، تم تخصيص إطار قانوني شامل لدعم هذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد المشروع على الدور المحوري لوزارة العمل في وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يلزم الجهات الإدارية بحصر هذه الفئات في سجلات رسمية وإعداد قاعدة بيانات وطنية تربط بين الوزارات المختلفة لضمان وصول الدعم والخدمات لهم بكفاءة.

وأنشأ مشروع القانون "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

وأقر مجلس النواب، حق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة لفئات العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة.



إلي نص مواد تشغيل العمالة غير المنتظمة

مادة 75

تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.

وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.

مادة 76

تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العماليةالمعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.

مادة 77

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.

كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.





مادة 78

ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.



مادة (79)

يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14 إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مادة ( 80 )

يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها .



مادة ( 81 )

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مادة ( 82)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 15% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهاً ولا يزيد على 200 جنيه شهرياً.

4- نسبة (0٫5٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ 100 جنيه عن طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة ( 83 )

يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.



مادة (84)

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

مادة (85)

يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.