الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد يؤكد عقوبة التسارع على الطرق.. الغرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه وحالات لسحب الرخص تصل ل60 يوما
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 09 - 2022

أصبحت الطرق المصرية أيقونة يشيد بها الجميع، سواء من أبناء الوطن أو من القادمين من الخارج، فالآن أصبحنا نشاهد العديد من الإشادات بالطرق المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى او من غيرها، فعندما تسير على الطريق سواء فى المواصلات أو بين المارة، تسمع من بجوارك يقول "شايف الدائرى بقى إزاي، كنا بنقعد أسبوع فى المشوار الواحد" وغيرها من الكلمات التى تؤكد عظمة الطرق المصرية التى أصبحت واقعا نعيش فيه، كذلك حركة المرور التى قد يمر عليها أيام كثيرة فى حالة انسيابية واضحة، ولم يظهر زحام إلا فى مناطق الدولة تعكف على تطويرها، وتعلن عن غلقها على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بها، وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية، ليعم المواطن بما هو متاح السير فيه وما هو مغلق، كما توفر الإدارة العامة للمرور دائما الطرق البديلة لتلك الأماكن المغلقة، ليتم السير فيها بدقة ويسر للمواطنين قائدى السيارات.
وواجه قانون المرور مرتكبى الحوادث المرورية بقوانين وعقوبات رادعة، واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
وتنص المادة (238) من قانون المرور على ما يأتى: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
و ناقش قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بالحد من الحوادث، ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية
التسابق على الطرق
نصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة مثل التسابق على الطرق؛ يتم خصم 5 نقاط مرورية من السائق، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.
استعمال أجهزة تكشف أماكن الرادارات على الطرق السريعة
توقيع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يدخل السائق فى اختبارات رخصة القيادة.
و وضع قانون المرور رقم 66، مجموعة من المحاذير التى يتم من خلالها سحب رخصة القيادة، لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:-
1- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
4- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
5- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
6- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
7- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
9- السير فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطرق.
10- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
وحدد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود، للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية، ووضع القانون قواعد للسير، وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
- داخل المدن:
40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
- 60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
- الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويسالقاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
- مادة (49)
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
- مادة (50)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.
واجه قانون المرور بكل قوة، الخارجين عن الإطار القانونى خلال قيادة السيارات، ومن بين هؤلاء الذين يقودون فى الاتجاه المعاكس على الطرقات العامة، ما يتسبب فى الكثير من الحوادث، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ويعاقب قانون المرور الجديد فى مادته رقم 76، المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:
- حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.
-حال هروب المتسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.
- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدرات.
- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال فى المركبة.
- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.
- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.
- التسابق على الطريق.
- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
- الاعتداء على رجال المرور.
- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
- السير دون فرامل.
ونصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، على خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.
استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق:
توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.
يذكر أن القانون الجديد لم يتم إقراره حتى الآن ويناقش داخل البرلمان، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.