سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عصام العرجاني باحتفالية مجلس القبائل: شكرا للرئيس السيسى على التنمية في سيناء    اللواء عادل العمدة: لولا الشهداء ما استطعنا استرداد الأرض والكرامة    منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار    أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب.. وتوقف محافظ الكاش عن العمل في هذا التوقيت.. ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي    البنتاجون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات    شوبير يحرس مرمي الأهلي أمام مازيمبى    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية (صور)    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    «اِنْتزَعت بعض أحشائه».. استجواب المتهمين في واقعة العثور على جثمان طفل في شقة بشبرا    «ليه موبايلك مش هيقدم الساعة».. سر رفض هاتفك لضبط التوقيت الصيفي تلقائيا    بيان من النيابة العامة في واقعة العثور على جثة طفل داخل شقة بالقليوبية    بحوث ودراسات الإعلام يشارك بمؤتمر «الثقافة الإعلامية من أجل السلام العالمي»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    لهذا السبب.. مصطفى خاطر يتذكر الفنان الراحل محمد البطاوي    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة    موقف ثلاثي بايرن ميونخ من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد يؤكد عقوبة التسارع على الطرق.. الغرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه وحالات لسحب الرخص تصل ل60 يوما
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 09 - 2022

أصبحت الطرق المصرية أيقونة يشيد بها الجميع، سواء من أبناء الوطن أو من القادمين من الخارج، فالآن أصبحنا نشاهد العديد من الإشادات بالطرق المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى او من غيرها، فعندما تسير على الطريق سواء فى المواصلات أو بين المارة، تسمع من بجوارك يقول "شايف الدائرى بقى إزاي، كنا بنقعد أسبوع فى المشوار الواحد" وغيرها من الكلمات التى تؤكد عظمة الطرق المصرية التى أصبحت واقعا نعيش فيه، كذلك حركة المرور التى قد يمر عليها أيام كثيرة فى حالة انسيابية واضحة، ولم يظهر زحام إلا فى مناطق الدولة تعكف على تطويرها، وتعلن عن غلقها على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بها، وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية، ليعم المواطن بما هو متاح السير فيه وما هو مغلق، كما توفر الإدارة العامة للمرور دائما الطرق البديلة لتلك الأماكن المغلقة، ليتم السير فيها بدقة ويسر للمواطنين قائدى السيارات.
وواجه قانون المرور مرتكبى الحوادث المرورية بقوانين وعقوبات رادعة، واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
وتنص المادة (238) من قانون المرور على ما يأتى: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
و ناقش قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بالحد من الحوادث، ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية
التسابق على الطرق
نصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة مثل التسابق على الطرق؛ يتم خصم 5 نقاط مرورية من السائق، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.
استعمال أجهزة تكشف أماكن الرادارات على الطرق السريعة
توقيع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يدخل السائق فى اختبارات رخصة القيادة.
و وضع قانون المرور رقم 66، مجموعة من المحاذير التى يتم من خلالها سحب رخصة القيادة، لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:-
1- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
4- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
5- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
6- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
7- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
9- السير فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطرق.
10- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
وحدد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود، للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية، ووضع القانون قواعد للسير، وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:
- داخل المدن:
40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
- 60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
- الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويسالقاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
- مادة (49)
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
- مادة (50)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.
واجه قانون المرور بكل قوة، الخارجين عن الإطار القانونى خلال قيادة السيارات، ومن بين هؤلاء الذين يقودون فى الاتجاه المعاكس على الطرقات العامة، ما يتسبب فى الكثير من الحوادث، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ويعاقب قانون المرور الجديد فى مادته رقم 76، المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:
- حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.
-حال هروب المتسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.
- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدرات.
- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال فى المركبة.
- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.
- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.
- التسابق على الطريق.
- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
- الاعتداء على رجال المرور.
- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
- السير دون فرامل.
ونصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، على خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.
استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق:
توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.
يذكر أن القانون الجديد لم يتم إقراره حتى الآن ويناقش داخل البرلمان، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.