دبلوماسية الحضور والتأثير.. كيف أعادت مصر صياغة معادلة الاستقرار العربي في 2025؟    كأس أمم أفريقيا| حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا    شقيقه هشم رأسها.. ننفرد بنشر صورة المتهمة بقتل طليقها بشبرا الخيمة    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوارع مصر.. قانون المرور الجديد يؤكد عقوبة التسارع على الطرق.. الغرامة تصل إلى 8 آلاف جنيه وحالات لسحب الرخص تصل ل60 يوما.. رادارات مرورية بسرعات محددة تحيط القاهرة الكبرى والمحافظات للحد من الحوادث المرورية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 09 - 2022

أصبحت الطرق المصرية أيقونة يشيد بها الجميع، سواء من أبناء الوطن أو من القادمين من الخارج، فالآن أصبحنا نشاهد العديد من الإشادات بالطرق المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى او من غيرها، فعندما تسير على الطريق سواء فى المواصلات أو بين المارة، تسمع من بجوارك يقول "شايف الدائرى بقى إزاي، كنا بنقعد أسبوع فى المشوار الواحد" وغيرها من الكلمات التى تؤكد عظمة الطرق المصرية التى أصبحت واقعا نعيش فيه، كذلك حركة المرور التى قد يمر عليها أيام كثيرة فى حالة انسيابية واضحة، ولم يظهر زحام إلا فى مناطق الدولة تعكف على تطويرها، وتعلن عن غلقها على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بها، وكذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية، ليعم المواطن بما هو متاح السير فيه وما هو مغلق، كما توفر الإدارة العامة للمرور دائما الطرق البديلة لتلك الأماكن المغلقة، ليتم السير فيها بدقة ويسر للمواطنين قائدى السيارات.

وواجه قانون المرور مرتكبى الحوادث المرورية بقوانين وعقوبات رادعة، واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

وتنص المادة (238) من قانون المرور على ما يأتى: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
و ناقش قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بالحد من الحوادث، ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية

التسابق على الطرق
نصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة مثل التسابق على الطرق؛ يتم خصم 5 نقاط مرورية من السائق، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.

استعمال أجهزة تكشف أماكن الرادارات على الطرق السريعة
توقيع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يدخل السائق فى اختبارات رخصة القيادة.
و وضع قانون المرور رقم 66، مجموعة من المحاذير التى يتم من خلالها سحب رخصة القيادة، لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:-
1- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء، أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
4- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
5- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
6- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
7- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
9- السير فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطرق.
10- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

وحدد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود، للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية، ووضع القانون قواعد للسير، وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:

- داخل المدن:
40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
- 60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".
- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

- الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويسالقاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة.
- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:

- مادة (48)
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.


- مادة (49)
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.


- مادة (50)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.

واجه قانون المرور بكل قوة، الخارجين عن الإطار القانونى خلال قيادة السيارات، ومن بين هؤلاء الذين يقودون فى الاتجاه المعاكس على الطرقات العامة، ما يتسبب فى الكثير من الحوادث، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ويعاقب قانون المرور الجديد فى مادته رقم 76، المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:
- حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.
-حال هروب المتسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب فى حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.
- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدرات.
- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال فى المركبة.
- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.
- التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.
- التسابق على الطريق.
- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
- الاعتداء على رجال المرور.
- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
- السير دون فرامل.
ونصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، على خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق:
توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.
يذكر أن القانون الجديد لم يتم إقراره حتى الآن ويناقش داخل البرلمان، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.