حدد قرار اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 677 لسنة 2021، شروط الالتحاق بالمعاهد سواء للإناث أو الذكور.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 6 ) لتشترط فيمن يتقدم للالتحاق بأحد المعاهد الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الشروط الآتية :
1 - أن يكون مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس .
2- ألا يقل السن عن (18) سنة ميلادية وألا يزيد على (25) سنة عند بداية فتح باب الالتحاق .
3 – ألا يقل الطول عن (160) سم للإناث ، و (165) سم للذكور ، وألا يزيد الوزن على ناتج طرح 100 من طوله ( الوزن = الطول – 100 ) مع زيادة أو نقص لا تجاوز ( 10 ) كجم .
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ( شعبة علمى علوم ) أو شهادة الثانوية الأزهرية علمى ، للالتحاق بجميع الشعب فيما عدا شعبة التسجيل الطبي والإحصاء وصيانة الأجهزة الطبية وعلوم البصريات والتغذية فيكون الالتحاق بها من بين الحاصلين على شعبة علمى رياضة أو ما يقابلها من الشهادات المعادلة .
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية .
6 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار
8 – ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم نهائي .
9- – أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
10 – ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ، وأن يتعهد كتابة بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد
11- أن يستوفى قواعد التنسيق الخاصة بالمعاهد الصحية الفنية المقررة لسنة تقدمه بالأوراق للالتحاق بالمعهد . ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي ( 2 ، 3 ) بالنسبة للإناث . .
وتتولى المعاهد الفنية الصحية الشرطية إعداد كوادر مؤهلة ومتخصصة وفقا لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية للعمل في مجال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، وتهدف على الأخص لتأهيل وإعداد أفراد شرطة فنيين قادرين على تقديم الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات التابعة لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة وبالجهات الشرطية الأخرى التي تحتاج لهذه الخدمات، وتأهيل وتدريب أفراد هيئة الشرطة في المجالات الصحية والطبية والإسعافات الأولية وفق أحدث الأساليب والبرامج، تنمية المهارات الفكرية والعلمية والتطبيقية والمهنية والأمنية للطالب والخريج.
يشار إلي أن مواد الاصدار حددت سريان أحكام اللائحة الداخلية المرفقة على المعاهد الفنية الصحية الشرطية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2671 لسنة 2020 وأي معاهد أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة ( 94 مكررا 8 ) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتسرى أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ، ولائحة المنشآت التعليمية للإدارة العامة للتدريب ولائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان على المعاهد المشار إليها بالمادة الأولى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .