محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بالعاصمة الإدارية الجديدة    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    التأمين الصحي الشامل: الهيئة تحملت 980 ألف جنيه تكلفة علاج مريض ضمور عضلات بالأقصر    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض ترسخ ل5 مبادئ بشأن العقود.. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 06 - 2021

أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتعاملين في سوق التجارة والعقارات، رسخت فيه ل5 مبادئ قضائية بشأن الشرط الفاسخ، قالت فيه: "الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يؤدى إلى سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7255 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامي بالنقض دانيال شفيق بسطا، برئاسة المستشار عبد الله لبيب خلف، وعضوية المستشارين شريف فؤاد، وجمال فؤاد أبو كريشة، ومحمد أمين عبد النبي، وعماد الدين محمد محاريق.


ملحوظة: 5 مبادئ قضائية في سوق البيع والشراء

محكمة النقض رسخت خلال الحكم ل5 مبادئ قضائية كالتالى: "1- وجوب تحقق المحكمة من توافر شروط الشرط الفاسخ الصريح ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله. 2 - الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يؤدى إلى سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. 3- الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد يكون شرط تحققه التخلف عن الوفاء بغير حق. 4- للبائع التمسك بالفسخ القضائي وفقا للمادة 157 مدنى. 5- لابد أن يشمل العقد أسماء جميع مالكى العقار والشركاء والورثة".

الوقائع.. نزاع حول بيع عقار يتضمن شرط فاسخ صريح

وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1745 لسنة 2017 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 16 مايو 2017، وقال بياناَ لذلك إنه بموجب العقد المذكور تم الاتفاق بين ورثة "......." والطاعن على بيع العقارات المبينة بالصحيفة للأخير نظير مبلغ 10500000 جنيه يسدد على أربعة أقساط إلا أن الطاعن أخل بالتزاماته بدفع القسط الثالث المتفق عليه بينهما في ميعاده رغم إنذاره، مما يكون معه أخل ببنود العقد، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان.

محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد وعد البيع

وفى غضون 27 سبتمبر – قضت المحكمة بفسخ عقد وعد البيع المذكور وبإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 881 لسنة 53 قضائية مدني، وتدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير انضماماَ للمطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 25 فبراير 2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

مذكرة الطعن تستند على عدم الوفاء بالالتزامات نتيجة عجز في مساحة المبيع

مذكرة الطعن ذكرت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار العقد مفسوخاَ استنادا إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح لتخلفه عن سداد باقى الثمن في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود عجز في مساحة المبيع عن تلك الواردة بكشف التحديد المساحى المقدم منه، ووجود مساحة من العقار ضمن ضوائع التنظيم، وحجز على العقار لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات لدين مستحق على أحد البائعين ووجود مالكة أخرى لم يشملها عقد البيع وعدم تنفيذ البند التاسع من العقد، وقدم ما يثبت ذلك مما يخوله الحق في الحبس وطلب إحالة الدعوى للخبير لإثبات ذلك، وإذا ما التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى، فإنه يكون اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع يعيبه ويستوجب نقضه.

النقض ترسخ ل 5 مبادئ قضائية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاَ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.

وبحسب "المحكمة" – وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشترى الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني، ومن المقرر أيضاَ – أن إغفال الحكم بحث دفاع آبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراَ في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراَ في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في ىثره في الدعوى فإن كان منتجاَ فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماَ بالجدية مضت إلى فصحه لتقف على آثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراَ.
ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من الثمن كان بسبب وجود عجز في مساحة عقار التداعى، وقدم كشف تحديد مساحى تدليلاَ على دفاعه، وتمسك بدخول مساحة من المبيع ضوائع تنظيم ووجود حجز على العقار لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات ووجود مالكة أخرى للعقار لم يشملها عقد البيع، وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأغفل الرد على هذا الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباَ بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.