"الوطنية للانتخابات": 2409 مرشحين على المقعد الفردي.. وقائمتان فى سابع أيام الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة    الإمارات.. الكشف عن أول موظف حكومي رقمي بالذكاء الاصطناعي في العالم    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. التفاصيل الكاملة وجدول الصرف حتى ديسمبر    النائب عصام هلال: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية.. وكلمة الرئيس حاسمة لوقف إطلاق النار    عضو بحزب النهضة الفرنسي: اعتراف باريس بفلسطين مهّد لتوافق أوروبي بشأن حل الدولتين(فيديو)    صراع إيطالي مشتعل على ضم نيمار في الميركاتو الشتوي    تعرف على ترتيبات الشباب والرياضة لعقد الجمعية العمومية لنادي بني سويف    تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة هتك عرض طفل في بولاق الدكرور    عمرو سلامة يكشف سبب توقف إحدى مشروعاته الفنية: هذا ما يمكن قوله حاليا    عبدالغفار يبحث مع التحالف الصحي الألماني تعزيز التعاون الصحي والاستثماري.. ومصر تعرض تجربتها في الرقمنة والتأمين الشامل ومكافحة فيروس سي خلال قمة برلين    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    غدا.. فرقة النيل للموسيقى تختتم فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب    مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    التخطيط: استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي كمركز للمعرفة    «البيئة» وشركات القطاع الخاص يطلقون حملة إعادة تدوير العبوات الكرتونية    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    نجم الزمالك السابق: فيريرا لا يجيد قراءة المباريات    الزمالك ينهى أزمة خوان بيزيرا ومحمود بنتايج قبل موعد فسخ التعاقد    «الحرب الكيميائية» توقع بروتوكولا مع «المحطات النووية» لتوليد الكهرباء    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 نوفمبر    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    «أمن الجيزة» يضبط ربة منزل اقتحمت مدرسة بأكتوبر    تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى طنطا الجمعة المقبلة    رحمة عصام تتعرض لحادث تصادم فى شارع البحر الأعظم    بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟    إدارة ترامب تطلق برنامج "درونز" ب500 مليون دولار لتأمين مواقع مونديال 2026    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    وزير الصحة: فحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    أهالي مطروح يهنئون الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ التاريخية للسلام    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    وزير الري يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حوكمة إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدام    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء تغريم "السادات" 100 ألف جنيه
نشر في الفجر يوم 16 - 08 - 2017

قضت محكمة النقض بقبول طعن جمال أنور السادات، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، على حكم تغريمه 100 ألف جنيه لصالح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، بشأن الإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض.
وجاء حكم النقض الصادر برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشاريين بليغ كمال ومجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير، وأمانة سر وائل عبد الهادي، بإلغاء الغرامة وإعادة القضية إلى محكمة اسئناف القاهرة.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى بأن المطعون ضده – الممثل القانوني لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية- كان أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2009 مدني شمال الجيزة الابتدائية على جمال أنور السادات، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء 5 ملايين جنيه تعويضًا، وذلك لأنه باع للأخير الأرض قطعة أرض بموجب العقد آنف الذكر، بيد أنه أخل بالتزماته العقدية بعدم تقديم الرسومات الهندسية، وعدم سداد باقي الثمن في مواعيد استحقاقها بما يحقق الشرط الفاسخ الصريح للعقد.
فيما وجه جمال السادات طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة مفرزة وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه بأداء مليون جنيه تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض وإمداداها بالمرافق ولأنه عرض باقي الثمن ورفض المطعون ضده استلامه.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرًا حكمت بفسخ العقد وإلزام جمال السادات بأداء 100 ألف جنيه تعويضًا ورفض طلبه العارض، فاستأنف السادات على الحكم وبعد أن ندبت محكمة المستأنف لجنة خبراء ثلاثية قضت بتاريخ 20 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة، فتقدم السادات بطعن على الحكم بطريق النقض.
ودفع السادات في طعنه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل على ذلك بتراخيه في إقامة الدعوى ما يناهز خمس سنوات من تحرير العقد في 21 يوليو 2004 والمتضمن التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال 12 شهرًا من إبرامه، فلم ينذره إلا بتاريخ 14 يوليو 2009.
وأشارت النقض إلى أن الطاعن قد بادر بسداد باقي الثمن خلال مدة الشهرين من الإنذار طبقًا لنص العقد، كما تمسك في طلبه العارض بأن عدم تقديم الرسوم الهندسية وسداد باقي الثمن في الميعاد المنصوص عليه بالعقد يرجع لإخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لارتباط تلك الرسوم بها، وقد تمسك بذلك بحسبانه دفعا بعدم التنفيذ يوجب التجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح فلا يبقى إلا الفسخ القضائي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل هذا الشرط بمقولة إن «الإنذار بالسداد لا يعني النزول عن الشرط بل هو بداية لإجراءات الفسخ» وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، كما لم يبحث صحة السداد خلال مدة الشهرين من تاريخ الإنذار المبينة بالعقد مما يعبيه ويستوجب نقضه.
وأكدت المحكمة أن نعي الطاعن في محله، حيث أن المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ أن للقاضي الرقابة التامة للتثبث من انطباق الشرط على عبارة العقد.
وأضافت أن للقاضي عند التحقق من قيام الشرط مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنًا بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعًا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني.
وأوضحت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد كما ورد في أسباب طعنه، فكان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالًا لسلطتها في التحقيق من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولا لتحقيق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله.
وأضافت أنه إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد، وليس نزولا عن الشرط وهو ما يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمني عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبنية بالإنذار، فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.