أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى دكرنس في الدقهلية الجمعة.. اعرف الأماكن    السلطات الأمريكية: مقتل عنصر من شرطة ولاية ديلاوير في إطلاق نار    إعلام ليبي: وفد حكومي سيتوجه إلى أنقرة لمتابعة حادث تحطم طائرة الحداد    الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى    أرسنال يعبر كمين كريستال بالاس بركلات "الترجيح" ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة    كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المصرية للاتصالات "وي" بدور ال 32 في غياب الدوليين    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أرسنال يطيح بكريستال بالاس من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    أمم أفريقيا 2025| تونس تبدأ مشوارها بالفوز على أوغندا بثلاثية مثيرة    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء وإخلاء العقار من السكان (صور)    أخبار مصر اليوم: 6 مليارات جنيه استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية، المصريون بالخارج يبدأون التصويت في ال19 دائرة انتخابية ملغاة بانتخابات النواب    كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة    لهذا تآمروا على غزة ولم يتركوها حتى لمصيرها .. #إبستين مصيدة لا أخلاقية لابتزاز النخب الخليجية    وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار    طارق الشيخ: الغناء موهبة من الله فخور بها    محافظ دمياط: قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة فى أعمال التطوير    بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث ظهور    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    أحمد رفعت: «الوسط الفني مجاملات وكله محسوبية»    «طلقنى» للجمهور من اليوم !    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شمال غرب باكستان    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعلن تعليمات هامة للطلاب استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    وزير الدفاع الإيطالي: لا خلافات داخل الحكومة بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوانتم إنفستمنت بي في» تزيد حصتها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية في صفقة تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات المقدمة    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة كارثي والحاجة ملحة لتدفق المساعدات دون عوائق    جامعة كفر الشيخ تكرم طلاب «الذكاء الاصطناعي» الفائزين في مسابقة للمطورين    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    وقف إطلاق النار في مهب الريح ..الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين بتفريغ قطاع غزة من مقومات الحياة    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    تفاصيل البروتوكول الموقع بين القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    «اليونسكو» تكرم محافظ المنوفية تقديراً لجهوده في دعم التعليم | صور    صدام نارى بين الأهلي وغزل المحلة اليوم في كأس الرابطة.. الموعد والقناة الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    وزارة «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي القاهرة والقليوبية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء تغريم "السادات" 100 ألف جنيه
نشر في الفجر يوم 16 - 08 - 2017

قضت محكمة النقض بقبول طعن جمال أنور السادات، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، على حكم تغريمه 100 ألف جنيه لصالح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، بشأن الإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض.
وجاء حكم النقض الصادر برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشاريين بليغ كمال ومجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير، وأمانة سر وائل عبد الهادي، بإلغاء الغرامة وإعادة القضية إلى محكمة اسئناف القاهرة.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى بأن المطعون ضده – الممثل القانوني لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية- كان أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2009 مدني شمال الجيزة الابتدائية على جمال أنور السادات، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء 5 ملايين جنيه تعويضًا، وذلك لأنه باع للأخير الأرض قطعة أرض بموجب العقد آنف الذكر، بيد أنه أخل بالتزماته العقدية بعدم تقديم الرسومات الهندسية، وعدم سداد باقي الثمن في مواعيد استحقاقها بما يحقق الشرط الفاسخ الصريح للعقد.
فيما وجه جمال السادات طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة مفرزة وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه بأداء مليون جنيه تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض وإمداداها بالمرافق ولأنه عرض باقي الثمن ورفض المطعون ضده استلامه.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرًا حكمت بفسخ العقد وإلزام جمال السادات بأداء 100 ألف جنيه تعويضًا ورفض طلبه العارض، فاستأنف السادات على الحكم وبعد أن ندبت محكمة المستأنف لجنة خبراء ثلاثية قضت بتاريخ 20 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة، فتقدم السادات بطعن على الحكم بطريق النقض.
ودفع السادات في طعنه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل على ذلك بتراخيه في إقامة الدعوى ما يناهز خمس سنوات من تحرير العقد في 21 يوليو 2004 والمتضمن التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال 12 شهرًا من إبرامه، فلم ينذره إلا بتاريخ 14 يوليو 2009.
وأشارت النقض إلى أن الطاعن قد بادر بسداد باقي الثمن خلال مدة الشهرين من الإنذار طبقًا لنص العقد، كما تمسك في طلبه العارض بأن عدم تقديم الرسوم الهندسية وسداد باقي الثمن في الميعاد المنصوص عليه بالعقد يرجع لإخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لارتباط تلك الرسوم بها، وقد تمسك بذلك بحسبانه دفعا بعدم التنفيذ يوجب التجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح فلا يبقى إلا الفسخ القضائي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل هذا الشرط بمقولة إن «الإنذار بالسداد لا يعني النزول عن الشرط بل هو بداية لإجراءات الفسخ» وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، كما لم يبحث صحة السداد خلال مدة الشهرين من تاريخ الإنذار المبينة بالعقد مما يعبيه ويستوجب نقضه.
وأكدت المحكمة أن نعي الطاعن في محله، حيث أن المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ أن للقاضي الرقابة التامة للتثبث من انطباق الشرط على عبارة العقد.
وأضافت أن للقاضي عند التحقق من قيام الشرط مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنًا بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعًا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني.
وأوضحت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد كما ورد في أسباب طعنه، فكان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالًا لسلطتها في التحقيق من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولا لتحقيق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله.
وأضافت أنه إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد، وليس نزولا عن الشرط وهو ما يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمني عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبنية بالإنذار، فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.