أمين البحوث الإسلامية يتفقد "وعظ المنيا" ويوجه بتكثيف البرامج التوعوية للشباب والأسرة    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    النقل تواصل حملتها "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    الثمن سيكون باهظا، أردوغان يحذر إسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بشرم الشيخ    3 منتخبات أفريقية تنتظر حسم صعودها لكأس العالم 2026 اليوم    القبض على شاب ذبح شقيقه داخل الزراعات في نجع حمادي بقنا    مهرجان الجونة السينمائي يستضيف العرض الجماهيري الأول ل"السادة الأفاضل"    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال33    سويلم يلتقى وزير الزراعة الموريتانى ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تقرر إلغاء تغريم "السادات" 100 ألف جنيه لصالح القرية الذكية
نشر في الوفد يوم 16 - 08 - 2017

قضت محكمة النقض، بقبول طعن جمال أنور السادات، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، على حكم تغريمه 100 ألف جنيه لصالح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، بشأن الإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض.
وجاء حكم النقض الصادر برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشاريين بليغ كمال ومجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير، وأمانة سر وائل عبد الهادي، بإلغاء الغرامة وإعادة القضية إلى محكمة اسئناف القاهرة.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى بأن المطعون ضده – الممثل القانوني لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية- كان أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2009 مدني شمال الجيزة الابتدائية على جمال أنور السادات، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء 5 ملايين جنيه تعويضًا، وذلك لأنه باع للأخير الأرض قطعة أرض بموجب العقد آنف الذكر، بيد أنه أخل بالتزماته العقدية بعدم تقديم الرسومات الهندسية، وعدم سداد باقي الثمن في مواعيد استحقاقها بما يحقق الشرط الفاسخ الصريح للعقد.
فيما وجه جمال السادات طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة مفرزة وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه بأداء مليون جنيه؛ تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض وإمداداها بالمرافق ولأنه عرض باقي الثمن ورفض المطعون ضده استلامه.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرًا حكمت بفسخ العقد وإلزام جمال السادات بأداء 100 ألف جنيه تعويضًا ورفض طلبه العارض، فاستأنف السادات على الحكم وبعد أن ندبت محكمة المستأنف لجنة خبراء ثلاثية قضت بتاريخ 20 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة، فتقدم السادات بطعن على الحكم بطريق النقض.
ودفع السادات في طعنه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل على ذلك بتراخيه في إقامة الدعوى ما يناهز خمس سنوات من تحرير العقد في 21 يوليو 2004 والمتضمن التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال 12 شهرًا من إبرامه، فلم ينذره إلا بتاريخ 14 يوليو 2009.
وأشارت النقض إلى أن الطاعن قد بادر بسداد باقي الثمن خلال مدة الشهرين من الإنذار طبقًا لنص العقد، كما تمسك في طلبه العارض بأن عدم تقديم الرسوم الهندسية وسداد باقي الثمن في الميعاد المنصوص عليه بالعقد يرجع لإخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لارتباط تلك الرسوم بها، وقد تمسك بذلك بحسبانه دفعا بعدم التنفيذ يوجب التجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح فلا يبقى إلا الفسخ القضائي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل هذا الشرط بمقولة إن "الإنذار بالسداد لا يعني النزول عن الشرط بل هو بداية لإجراءات الفسخ" وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، كما لم يبحث صحة السداد خلال مدة الشهرين من تاريخ الإنذار المبينة بالعقد مما يعبيه ويستوجب نقضه.
وأكدت المحكمة أن نعي الطاعن في محله، حيث أن المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ أن للقاضي الرقابة التامة للتثبث من انطباق الشرط على عبارة العقد.
وأضافت أن للقاضي عند التحقق من قيام الشرط مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنًا بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعًا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني.
وأوضحت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد كما ورد في أسباب طعنه، فكان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالًا لسلطتها في التحقيق من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولا لتحقيق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله.
وأضافت أنه إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد، وليس نزولا عن الشرط وهو ما يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمني عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبنية بالإنذار، فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.