النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب الدائرة الثانية (سيدي سالم- الرياض) بكفر الشيخ    في عيدها ال49.. رئيس جامعة المنوفية يكرم الدكتور أيمن الباز وأوائل الخريجين ورواد البحث والنشر الدولي    أسعار الفضة تسجل مستوى قياسيا في السوق المحلي.. وتراجع الذهب    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    «لن ننسحب أبدًا».. إسرائيل تعلن بقاءً دائمًا في غزة وتلوّح بمنطقة أمنية ونواة استيطان في الشمال    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    بعد إعلان رحيله.. مودرن سبورت يبحث عن بديل مجدي عبدالعاطي    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    السيطرة على حريق شقة في سوهاج دون وقوع إصابات    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    الداخلية تضبط شخصين انتحلا صفة موظفين الكهرباء للنصب على المواطنين    وزارة السياحة تكشف موقف مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الصحة: تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ خلال العام الجاري    روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا    رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    خط نجدة الطفل.. طوق النجاة لمواجهة الاعتداءات بسرية تامة    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    الجيش الروسي يسيطر على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في دونيتسك    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    وول ستريت جورنال: إسرائيل تلوّح بضربة جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ الباليستية    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء تغريم «جمال السادات» 100 ألف جنيه
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 08 - 2017

قضت محكمة النقض بقبول طعن جمال أنور السادات، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت والبنية التحتية، على حكم تغريمه 100 ألف جنيه لصالح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، بشأن الإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض.
وجاء حكم النقض الصادر برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشاريين بليغ كمال ومجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير، وأمانة سر وائل عبد الهادي، بإلغاء الغرامة وإعادة القضية إلى محكمة اسئناف القاهرة.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى بأن المطعون ضده – الممثل القانوني لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية- كان أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 2009 مدني شمال الجيزة الابتدائية على جمال أنور السادات، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء 5 ملايين جنيه تعويضًا، وذلك لأنه باع للأخير الأرض قطعة أرض بموجب العقد آنف الذكر، بيد أنه أخل بالتزماته العقدية بعدم تقديم الرسومات الهندسية، وعدم سداد باقي الثمن في مواعيد استحقاقها بما يحقق الشرط الفاسخ الصريح للعقد.
فيما وجه جمال السادات طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة مفرزة وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه بأداء مليون جنيه تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض وإمداداها بالمرافق ولأنه عرض باقي الثمن ورفض المطعون ضده استلامه.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرًا حكمت بفسخ العقد وإلزام جمال السادات بأداء 100 ألف جنيه تعويضًا ورفض طلبه العارض، فاستأنف السادات على الحكم وبعد أن ندبت محكمة المستأنف لجنة خبراء ثلاثية قضت بتاريخ 20 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة، فتقدم السادات بطعن على الحكم بطريق النقض.
ودفع السادات في طعنه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح، واستدل على ذلك بتراخيه في إقامة الدعوى ما يناهز خمس سنوات من تحرير العقد في 21 يوليو 2004 والمتضمن التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال 12 شهرًا من إبرامه، فلم ينذره إلا بتاريخ 14 يوليو 2009.
وأشارت النقض إلى أن الطاعن قد بادر بسداد باقي الثمن خلال مدة الشهرين من الإنذار طبقًا لنص العقد، كما تمسك في طلبه العارض بأن عدم تقديم الرسوم الهندسية وسداد باقي الثمن في الميعاد المنصوص عليه بالعقد يرجع لإخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لارتباط تلك الرسوم بها، وقد تمسك بذلك بحسبانه دفعا بعدم التنفيذ يوجب التجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح فلا يبقى إلا الفسخ القضائي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل هذا الشرط بمقولة إن «الإنذار بالسداد لا يعني النزول عن الشرط بل هو بداية لإجراءات الفسخ» وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن، كما لم يبحث صحة السداد خلال مدة الشهرين من تاريخ الإنذار المبينة بالعقد مما يعبيه ويستوجب نقضه.
وأكدت المحكمة أن نعي الطاعن في محله، حيث أن المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ أن للقاضي الرقابة التامة للتثبث من انطباق الشرط على عبارة العقد.
وأضافت أن للقاضي عند التحقق من قيام الشرط مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنًا بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعًا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني.
وأوضحت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد كما ورد في أسباب طعنه، فكان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالًا لسلطتها في التحقيق من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولا لتحقيق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله.
وأضافت أنه إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد، وليس نزولا عن الشرط وهو ما يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمني عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبنية بالإنذار، فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.