كيا سيلتوس موديل 2026 في مصر.. أرخص كروس أوفر كورية ومواصفات متكاملة    الهلال الأحمر في غزة: ما يدخل من مساعدات لا يتناسب مع حجم الاحتياج الإنساني في القطاع    مؤتمر صحفي بنادي الصحفيين يستعرض استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العرب    غدا.. مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة    تفاصيل جديدة في واقعة «طفل اللبيني»    «بحوث الصحراء» يلتقي بمزارعي جنوب سيناء لدعم التنمية    اسعار اللحوم اليوم السبت 25اكتوبر فى مجازر وأسواق محافظة المنيا    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    القاهرة الإخبارية: بعض السودانيين اضطروا لأكل علف الحيوانات وجلودها    مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    طلاب من أجل مصر تستلهم روح أكتوبر في ندوة وطنية بجامعة كفر الشيخ    موعد مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    أول تعليق من مخرجة "وين ياخذنا الريح" بعد فوزه بأفضل فيلم روائي عربي    أجواء فرح واحتفال بنجاح "لينك".. ونجومه يرقصون على "كاجولوه"    توجيهات جديدة ل السيسي بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب مدرسة جنوب لبنان    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    القبض على قاتل زوجته بعد تعذيبها في الإسكندرية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    نابولي يسعى لمداواة جراحه بإيقاف سلسلة انتصارات إنتر    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفى الإمام.. إمبراطور التهرب الضريبي يتخفى وراء "سينا كولا" بألاعيب الثروة الحرام (مستندات)
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 10 - 2020

على مدار الأيام الماضية تداولت دوائر قانونية أخبارا حول إقامة 12 دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سينا كولا مصر، بعد إصداره شيكات بدون رصيد لعدد من الشركات المتعاملة معه، وصلت قيمتها لشركة واحدة نحو 75 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سبق أن صدر ضده 6 أحكام ضده بقضايا شيكات بدون رصيد.

المثال الذي بين أيدينا يبدو أنه واحد من أباطرة التلاعب، غارق في رائحة الصفقات والتهرب الضريبي، متواري في اسم شركات كبرى ليبدو الأمر طبيعيا، لكن رياح حق الدولة دائما لا تأتي بخير لهؤلاء المتلاعبين.


في وقت سابق وعلى مدار سنوات تورط اسم رجل الأعمال مصطفى الإمام في قضية التهرب الضريبي من سداد 383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات عن شركته خلال الفترة من شهر يناير لعام 2011 حتى شهر ديسمبر لعام 2015.

سمعة مصطفى الإمام في القضايا المكشوفة وغيرها كثير من التي تعتزم شركات أخرى بالمطالبة بحقوقها تفتح تساؤلات بشأن مصدر دخل شركة سينا كولا، والمتحكم الرئيسي في تلك الأموال إذا كانت المبالغ المرصودة في التهرب الضريبي بهذا الحجم الضخم، فكم تبلغ أصول وأرباح هذه الشركة، وما حجم ملفات التلاعب والتهرب غير المرصودة وراء اسم مصطفى الإمام؟!.

مصير غامض ينتظر رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، بعد صدور جملة من الأحكام ضده بعضها نهائي غير قابلة للطعن في عدد من قضايا الجنح والجرائم الاقتصادية التي ارتكبها ومنها إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 75 مليون جنيه والتهرب من دفع ضرائب قدرت بنحو 383 مليون جنيه.

قضايا مختلفة نظرتها محكمة المنصورة الجزئية، ومحكمة مستأنف جنح المنصورة، أثبتت فيها الأحكام القضائية قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيكات بدون رصيد لشركتى الوطنية لمنتجات الذرة، وبريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت لأحكام بالحبس لمدة 27 سنة بإجمالى مبلغ ل19 مليون جنيه.


أولى القضايا المتهم فيها مصطفى الإمام بالاستيلاء على حق الدولة والامتناع عن سداد الضرائب المستحقة عليه حيث قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.

البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.

القضية رقم 774 لسنة 2020 أكدت على قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد مافى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا.

وفى ذات السياق، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.

محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

أما فى القضية رقم 1952 لسنة 2020 فقد قام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد ما فى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر ضد المتهم صحيحًا طبقًا للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر ضده، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وفى القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

أما بالقضية رقم 2714 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وفى قضية جديدة حملت رقم 8796 لسنة 2019، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

محكمة جنح مستأنف المنصورة نظرت الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أن المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى الحكم المستأنف لإيقاف التنفيذ.

وقررت المحكمة فى جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم فى الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات فى اتهامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.

واستمرارً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

وقالت المحكمة من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التى أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.

وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.

ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة