عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    استطلاع صادم يكشف أزمة قيادة غير مسبوقة داخل حزب العمال البريطاني    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    أمم أفريقيا 2025| «مجموعة مصر».. تعادل إيجابي بين أنجولا وزيمبابوي في الشوط الأول    القبض على عاطل استغل إصابة شخص واستولى على دراجته النارية| فيديو    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة بائع بمدينة 6 أكتوبر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون شركات قطاع الأعمال.. تعديلات جديدة لتطوير أداء الشركات
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 08 - 2020

منذ أيام بدأت المناقشات المجتمعية حول تعديل بعض أحكام مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 الذي يهدف إلى تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.
فوائد تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقاري والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981، ويتضمن مشروع القانون تعديلا ل 16 مادة، وإلغاء 4 مواد وإضافة 8 مواد، بالإضافة ل 3 مواد لتوفيق الأوضاع.
تحسين أداء الشركات وتطويرها
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تعديل القانون بعد مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، حيث الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادي التي تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات .

في البداية – بقول حسام سعيد مصطفي المحامي - رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية أنه يجب أن نتناول هذه التعديلات بموضوعية شديدة، حيث أن تعديلات قانون شركات قطاع الإعمال العام تنتزع بعض الاختصاصات من محامي الإدارات القانونية، وذلك لما حوته تلك التعديلات من أمور فيها نظر ما يعرضها بعدم الدستورية وفقا للمادة 198 فى الدستور، وذلك لإغفال عدة أمور منها ما ورد بنص المادة 42 من قانون 203 لسنة 1991 قبل التعديل والذي نص علي الأتي:
علاقة محامىّ الإدارات بالتعديلات
وبحسب "مصطفى" فى تصريح ل"اليوم السابع" - "كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".
فقد جاءت التعديلات كالتالي: "يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص".
لماذا نص المادة المعدلة فيه نظر؟
هذه المادة المعدلة مخالفة لنص المادة 13 من الدستور والمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقرة " ه "، وتنص المادة 13 على: أن تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة 15 من قانون النقابات العمالية الفقرة "ه"، وتتولى اللجنة النقابية بالمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:
ه - المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.
ثانيا : مخالفة التعديلات نص المادة 198 من دستور 2014 والتي نصت على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام.. الخ".
ويُضيف "مصطفى" - هذه التعديلات فيها نظر لأنها لم تأخذ فى الاعتبار القوانين والقرارات المنظمة لأعضاء الإدارات القانونية، وقامت بنزع اختصاصات المحامين بتلك الشركات حيث أقرت خضوع المحامين لذات اللوائح المنظمة للعاملين، مما يؤثر تأثير مباشرا على مبدأ الاستقلال والحيدة وبالتالي علي الصالح العام الذي أنشأ مبدأ الاستقلال للحفاظ عليه .
مشاركة نقابة المحامين فى التعديلات
ولما كانت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم عوامل تقييم الدول اقتصاديا بما يعني ربط التصنيف الاقتصادي العالمي للدول بمدي تحقق سياسات مكافحة الفساد وإتباع معايير النزاهة والشفافية، فلا بد من التدخل من قبل النقابة العامة للمحامين لأخذ رأيها ومناقشتها فى تلك التعديلات، وذلك لأن إقرار تلك التعديلات دون النص صراحة علي سريان قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد يتعارض مع استقرار شركات قطاع الإعمال العام من حيث إعادة هيكلة الشركات وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية لعدم النص صراحة علي استقلالية محامي الإدارات بما من ممارسة عملهم في صياغة اللوائح وتطبيق القانون وإجراء التحقيقات ومباشرة القضايا وصياغة العقود وإبداء الرأي القانوني بحيدة واستقلال فيما يتعلق بتطبيق تلك الشركات للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.