جهاز تنمية المشروعات: مد معرض تراثنا حتى 20 ديسمبر    زيلينسكي يشكر قادة أوروبا على الدعم المالي لكييف    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 19ديسمبر 2025 بالقاهرة    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟    وزير الخارجية ل نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل    الاحتلال يشن قصف جوى ومدفعى على خان يونس جنوب قطاع غزة    بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026    المصري يتحدى زد في كأس عاصمة مصر الليلة    مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    "ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون شركات قطاع الأعمال.. تعديلات جديدة لتطوير أداء الشركات
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 08 - 2020

منذ أيام بدأت المناقشات المجتمعية حول تعديل بعض أحكام مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 الذي يهدف إلى تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.
فوائد تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقاري والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981، ويتضمن مشروع القانون تعديلا ل 16 مادة، وإلغاء 4 مواد وإضافة 8 مواد، بالإضافة ل 3 مواد لتوفيق الأوضاع.
تحسين أداء الشركات وتطويرها
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تعديل القانون بعد مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، حيث الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادي التي تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات .

في البداية – بقول حسام سعيد مصطفي المحامي - رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية أنه يجب أن نتناول هذه التعديلات بموضوعية شديدة، حيث أن تعديلات قانون شركات قطاع الإعمال العام تنتزع بعض الاختصاصات من محامي الإدارات القانونية، وذلك لما حوته تلك التعديلات من أمور فيها نظر ما يعرضها بعدم الدستورية وفقا للمادة 198 فى الدستور، وذلك لإغفال عدة أمور منها ما ورد بنص المادة 42 من قانون 203 لسنة 1991 قبل التعديل والذي نص علي الأتي:
علاقة محامىّ الإدارات بالتعديلات
وبحسب "مصطفى" فى تصريح ل"اليوم السابع" - "كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".
فقد جاءت التعديلات كالتالي: "يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص".
لماذا نص المادة المعدلة فيه نظر؟
هذه المادة المعدلة مخالفة لنص المادة 13 من الدستور والمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 الفقرة " ه "، وتنص المادة 13 على: أن تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء العلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة 15 من قانون النقابات العمالية الفقرة "ه"، وتتولى اللجنة النقابية بالمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:
ه - المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.
ثانيا : مخالفة التعديلات نص المادة 198 من دستور 2014 والتي نصت على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام.. الخ".
ويُضيف "مصطفى" - هذه التعديلات فيها نظر لأنها لم تأخذ فى الاعتبار القوانين والقرارات المنظمة لأعضاء الإدارات القانونية، وقامت بنزع اختصاصات المحامين بتلك الشركات حيث أقرت خضوع المحامين لذات اللوائح المنظمة للعاملين، مما يؤثر تأثير مباشرا على مبدأ الاستقلال والحيدة وبالتالي علي الصالح العام الذي أنشأ مبدأ الاستقلال للحفاظ عليه .
مشاركة نقابة المحامين فى التعديلات
ولما كانت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من أهم عوامل تقييم الدول اقتصاديا بما يعني ربط التصنيف الاقتصادي العالمي للدول بمدي تحقق سياسات مكافحة الفساد وإتباع معايير النزاهة والشفافية، فلا بد من التدخل من قبل النقابة العامة للمحامين لأخذ رأيها ومناقشتها فى تلك التعديلات، وذلك لأن إقرار تلك التعديلات دون النص صراحة علي سريان قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد يتعارض مع استقرار شركات قطاع الإعمال العام من حيث إعادة هيكلة الشركات وتطبيق قواعد النزاهة والشفافية لعدم النص صراحة علي استقلالية محامي الإدارات بما من ممارسة عملهم في صياغة اللوائح وتطبيق القانون وإجراء التحقيقات ومباشرة القضايا وصياغة العقود وإبداء الرأي القانوني بحيدة واستقلال فيما يتعلق بتطبيق تلك الشركات للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.