وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. ويستهدف القانون تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات. ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة. وشمل التعديل التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون السابق. كما يهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الافصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة. ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقاري والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.ويتضمن القانون تعديلا لستة عشر مادة، وإلغاء أربع مواد وإضافة ثماني مواد، بالإضافة لثلاث مواد لتوفيق الأوضاع.