محافظ سوهاج يزور مطرانيات الأقباط بالمحافظة للتهنئة بعيد القيامة    مصر تستورد لحوم وأبقار بقيمة 139.7 مليون دولار خلال يناير وفبراير    عاجل| ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس    بالأسماء.. مفاجآت منتظرة بقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل    تصنيع مواد الكيف والاتجار بها.. النيابة تستمتع لأقوال "ديلر" في الساحل    3 أبراج تعزز الانسجام والتفاهم بين أشقائهم    فوائد وأضرار البقوليات.. استخداماتها الصحية والنصائح للاستهلاك المعتدل    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    «الزهار»: مصر بلد المواطنة.. والاحتفال بالأعياد الدينية رسالة سلام    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    «على أد الإيد».. حديقة الفردوس في أسيوط أجمل منتزه ب «2جنيه»    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    تجدد الطبيعة والحياة.. كل ما تريد معرفته عن احتفالات عيد شم النسيم في مصر    ناهد السباعي بملابس صيفية تحتفل بشم النسيم    دمر 215 مسجدًا وكنيسة.. نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين| صور    «مراتي قفشتني».. كريم فهمى يعترف بخيانته لزوجته ورأيه في المساكنة (فيديو)    هل يجوز أداء الحج عن الشخص المريض؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    إصابة 3 إسرائيليين بقصف على موقع عسكري بغلاف غزة    قبل ساعات من انطلاقها.. ضوابط امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 2024    قوات روسية تسيطر على بلدة أوتشيريتينو شرقي أوكرانيا    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    «الزراعة» تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد العمال وشم النسيم    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة بطوخ    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    بين القبيلة والدولة الوطنية    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    إعلام إسرائيلي: وزراء المعسكر الرسمي لم يصوتوا على قرار إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    الليلة.. أمسية " زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" بمركز الإبداع    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين .. لكل حامل ردديه يجبر الله بخاطرك    3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي والنصر لمدة يومين    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية النواب تغلظ عقوبة جرائم الأطفال.. الإعدام أو السجن المشدد لمن تجاوز 15 سنة
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 02 - 2020

فتحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديل قانون الطفل والذي كان يوجد به ثغرات للأطفال التي كانت ترتكب جرائم وهم دون 18 عام حيث نصت التعديلات الجديدة علي أن الإعدام أو السجن المشدد للأطفال التي ارتكبت جريمة وتجاوزت أعمارهم 15 سنة.

في ذات السياق أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن فن التشريع المشرع يتدخل في إحدى حالتين، إما أن نكون أمام واقع مجتمعي أو ظاهرة جديدة لا توجد نصوص قانونية تنظمها، وإما أن نكون أمام نص منظم أو لا نكون وهذا النص أصبح قاصرًا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع في الحالة الأولى وضع قانون جديد وفى الحالة الثانية نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبة للقانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجي خاص للسوشيال ميديا، واجه كافة هذه الحالات وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفة للحالات الواردة به.

وأضاف أبو شقة خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل والمقدم من النائب سامي رمضان أنه بالنسبة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 حيث أن سن الطفل وفقا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد أيضا في المادة 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دولية فيمتنع دستوريًا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة إذ أن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة الجريمة وهو ما يقتضى تدخلًا تشريعيًا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونيه تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأي العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونيه حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عاما
وأوضح أننا في المرحلة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدولة العصرية الحديثة.

وتابع "أبو شقة"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعي وإدراك وفهم وأصبح صاحب ال18 عامًا أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عامًا أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.

من جانبه أكد النائب سامي رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة والذي يرتكبها الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر

وجاءت المادة الثانية 111 لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنه ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مده لا تقل عن 3 أشهر.

من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية في التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.