تقدمت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 111 في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ونص التعديل على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على 25 عامًا وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة". وقالت النائبة سوزي ناشد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن جرائم الطفل انتشرت بصورة كبيرة ومخيفة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من تغليظ العقوبة، والتي طالب البعض بأن تصل للإعدام، وهذا يتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وأضافت: "الدستور المصري والقوانين الدولية تحول دون المساس بسن الطفل المقرر ب 18 عامًا، وبذلك لا يمكن الاقتراب منه، لذا كان يجب التحرك تشريعيًا لتغليظ العقوبة إذا كان السن أكثر من 15 سنة، ودون الاقتراب من الإعدام، كما أن العقوبات المقررة في التعديل السابق، لا تنطبق إلا إذا كانت الجريمة مرتبطة بجناية أخرى، مثل الخطف والقتل أو الاغتصاب والقتل.. إلخ". وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني أو ضمن الاتفاقيات الدولية، يجرم تغليظ عقوبة الطفل. وأشارت النائبة سوزي ناشد إلى أنها جمعت 65 توقيعا من النواب على مشروع تعديل قانون الطفل.