تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في الآونة القادمة مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائبة منى منير وعُشر أعضاء المجلس والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدي الجنسي والخطف للإناث والأطفال بعد إحالة رئيس البرلمان للجنة لمناقشته. من جانبها، رصدت "الفجر" أبز المعلومات عن تعديلات القانون على النحو التالي: 1. وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون، استندت النائبة على زيادة نسبة إحصائيات ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسي في المجتمع المصري وهو الأمر الذي دفعها لتقديم تعديل بتغليظ العقوبة. 2. وفقًا للتعديلات على القانون الجديدة المُقترحة على المادة 267 تصبح: "كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموي أو مهبلي أو شرجي". 3. تعديل المادة 269 من قانون العقوبات لتصبح: "يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيًا على طفل "ذكر أو أنثى" لم يتجاوز سنه 18 سنة ويكون التعدي باغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي". 4. ووفقًا للتعديلات الجديدة على المادة 268: "يعاقب بالسجن المشدد كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". 5. ونص التعديل الجديد على المادة 269 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز ال18 من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".