رئيس جامعة دمياط يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول مشروع يطالب بالإعدام لخطف الأطفال والاعتداء الجنسي
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 04 - 2017

تقدم النائب هشام والي مؤمن، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقال هشام والي مؤمن، إن قانون العقوبات لا يجرم الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن عقوبات الخطف ضعيفة لدرجة أنها تصل إلى الحبس فقط.
والى نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تعدل المواد الآتية بقانون العقوبات
المادة قبل التعديل
مادة 267
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
المادة بعد التعديل:
يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفل أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.
المادة قبل التعديل
مادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد.
وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد.
المادة بعد التعديل
مادة 268
يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
يعتبر اعتداءً جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.
المادة قبل التعديل
مادة 269
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.
المادة بعد التعديل
المادة 269
يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.
المادة قبل التعديل
مادة 269 مكرراً
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة بعد التعديل
المادة 269 مكرر
كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون التحرش الجنسي بأفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صوراً أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية.
وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يكون الحبس وجوبياً.
المادة قبل التعديل
مادة 283
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.
المادة بعد التعديل
مادة 283
كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن.
المادة قبل التعديل:
مادة 288
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.
المادة بعد التعديل:
مادة 288
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً او انثي لم تبلغ سنة ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالإعدام.
المادة قبل التعديل:
مادة 289
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة.
المادة بعد التعديل
مادة 289
كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً ذكرا او انثي لم تبلغ سنة ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف طفل بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف.
المادة الثانية:
تتم المحاكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المعدلة سالفة الذكر أمام دائرة خاصة بكل محكمة على اختلاف درجاتها.
المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية
المذكرة التفسيرية
نص الدستور فى المادة (80) منه على أن «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري».
ونظرًا لتزايد ظاهرة اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، مع عدم وجود نصوص رادعة، تمكن من القصاص العادل والسريع، فكان لزامًا علينا أن نبادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ولقد رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عدداً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال.
ففي عام 2011 وبعد ثورة 25 يناير والانفلات الأمني الذي حدث في هذه الفترة، ارتفعت معدلات خطف الأطفال والاتجار بهم، سواء بالأعضاء البشرية أو بالتسول أو حتى لطلب ديه.
ورغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فاغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزه فيها.
نضرب أمثلة لجرائم خطف أطفال... والى هذه اللحظة لم يتم القصاص لهم.
- شهدت محافظة قنا خلال 6 أشهر تغيّب قرابة 18 طفلاً، وعودة 5 جثث هامدة، و3 لم يعُدن حتى الآن، من بينهم طالبتان يبلغ عمر كل منهما 17 عامًا، وطفل في المرحلة الابتدائية، تغيّب بفرشوط ولم يعد منذ 4 أشهر ولم يتم القبض على الجناه حتى الآن.
- أيضا تم اختطاف طفل 8 سنوات 7 مارس 2016 بمدينة نصر وكان الخطف لطلب فديه ماليه ولم يتم القبض عليه إلى الآن.
- أيضا تم اختطاف ندى التي لم يتجاوز عمرها 9 سنوات، والتى تقطن شارع الجيش بمنطقة العباسية في القاهرة منذ 9 أشهر ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
- والعديد من حالات الاختطاف التي لم يتم اكتشاف مرتكبيها ولم يتم العثور على الاطفال حتى الآن.
مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، حتى بات يطلق عليها اسم «برازيل الشرق الأوسط»، في إشارة إلى دولة البرازيل التي تحتل المركز الأول عالميا في تجارة الأعضاء البشرية، وأصبحت مصر أحد أهم مراكز تلك التجارة على مستوى العالم بجانب الهند والصين.
هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص.
والجديد على المجتمع المصرى، هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما إضافة مشروع القانون الحالى. أضف إلى ذلك، ان ما يعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور.
القانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود واشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل، فعمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة فتحديد البلاغ ب24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته.
يجب فحص وتلقي جميع البلاغات من المواطنين والبحث في البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتا إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.
ومن هنا نترجم كل ذلك فى النصوص الآتية:
حيث أدخل مشروع القانون مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث أنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات المصري، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويعتبر الاغتصاب كل إيلاج أو إجبار على الإيلاج ضد المجني عليه بغير رضاه، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو بأي أداة أخرى، سواء كان ذلك عبر المهبل أو الفم أو الشرج.
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفل أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو البدنية، يعاقب بالإعدام.
وادخل مشروع القانون مفهوم «الاعتداء الجنسي» حيث عرفه بأنه «كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه»، ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.
و يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.
وادخل مشروع القانون مفهوم «التحرش الجنسي»، حيث عرف مشروع القانون التحرش بأنه «أفعال التتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة أو غير مباشرة جنسية أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صوراً أو نصوصًا أو نقوشًا جنسية».
وأفرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسبة لجرائم الخطف، فشدد مشروع القانون العقوبات عليها، حيث نص مشروع القانون على انه كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد ان كانت مجرد الحبس فقط. كما شدد مشروع القانون على عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة بأن جعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبس فقط، وعن جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة هي الإعدام بعد أن كانت حبس سنة. وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.