أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن فن التشريع، المشرع يتدخل فى إحدى حالتين، إما أن نكون أمام واقع مجتمعى، أو ظاهرة جديدة لا توجد نصوص قانونية تنظمها، وإما أن نكون أمام نص منظم، أو لا نكون، وهذا النص أصبح قاصرًا عن مواجهة مستحدثات المجتمع، على المشرع فى الحالة الأولى وضع قانون جديد، وفى الحالة الثانية نكون أمام تعديلات، كما حدث بالنسبة للقانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجى خاص للسويشال ميديا واجه هذه الحالات كافة وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفة للحالات الواردة به. وأضاف المستشار أبو شقة، خلال كلمته فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض المواد بقانون الطفل، والمقدم من النائب سامى رمضان، "بالنسبة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008 فسن الطفل وفقًا للقانون هو من لم يتجاوز 18 من عمره، وتحديد السن ورد أيضًا فى المادة 80 من الدستور وتنظمه اتفاقيات دولية، فيمتنع دستوريًا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو العقوبة، إذ إن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة الجريمة، وهو ما يقتضى تدخلًا تشريعيًا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم". وأشار "أبوشقه" إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسأله وأن نكون أمام نصوص قانونية تجابه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأى العام، يقف القانون عاجزًا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن 15 عامًا. وأوضح، "نحن نؤسس لدولة عصرية حديثة، من مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب فى بناء الدولة العصرية الحديثة". وتابع "أبوشقه"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب ال18 عامًا أكبر من سنه بكثير، وهناك جرائم ذات خطورة، منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضى الحكم بأكثر من 15 عامًا أمام جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعى أو استخدام الأطفال فى أعمال الإرهاب وخلافه. من جانبه أكد النائب سامى رمضان، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة التي يرتكبها الطفل، وهو يعلم أنه لن يحاسب، وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111 من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر. جاءت المادة الثانية 111 "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تتجاوز سنه 15 سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، اذا ارتكب الطفل الذى لم تتجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر". من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية فى التعديل.