جامعة المنصورة تعلن فوز طالب بالمركز الأول عالميًا عن نموذج أولي لجهاز ذكي للتحاليل الطبية    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    مجلس الشيوخ يحيل 12 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة    بيان مهم من الحكومة بشأن تطوير أرض مطار إمبابة وميدان الكيت كات    وزير الري: تجربة منظومة التراخيص الإلكترونية بإدارات المياه الجوفية بالدلتا    "قوى عاملة النواب" توافق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز    إسرائيل تكشف مستجدات المفاوضات في الدوحة: ندرس جميع الخيارات    متجاهلًا اعتراض إسرائيل.. كواليس القرار الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    مصدر لمصراوي: اتجاه لإلغاء اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية    المتحدة تعلن موعد ودية الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. وتطرح تذاكر اللقاء    "سابوا كل حاجة ومسكوا في ال30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل    كتلة نار في الشارع.. النيابة تحقق في حريق التهم سيارات بحدائق الأهرام    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    "قتلت أمها من أجل علاقة منحرفة".. قصة نورهان التي أبكت بورسعيد من تلميذة متفوقة إلى حبل المشنقة.    محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي احتفالًا بعيد الأضحى    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    شروط الأضحية.. الأزهر للفتوى يحذر: 4 عيوب تجنبها قبل الذبح    هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحى فى جديلة -صور    هل يتسبب السكري في تدهور وظائف الكلى؟    مشادة على أولوية المرور تنتهي بطعنة في الصدر بسوهاج    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    سالي عبد المنعم: المتحف القومي للحضارة يعكس ثروتنا الحقيقية في الإنسان والتاريخ    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    رانيا المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في دعم التحول الرقمي.. إنفوجراف    قفزة قياسية في توريد القمح بمحافظة الفيوم خلال موسم 2025    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس النواب، الإثنين، من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات والمقدم من الحكومة ومشروع آخر مقدم من عدد من النواب بنفس التعديلات.
وشهدت المادة 283 خلافا بين النواب والحكومة حول صياغتها، حيث وافق المجلس على حذف جملة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» من المادة. وتنص المادة بعد التعديل على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بغيره أو عزاه زورا إلى غير من والديه».
وطالب عدد من النواب بتغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام أو زيادة العقوبة المنصوص عليها في المادة إلى عشر سنوات على الأقل، وهو ما اعترضت عليه الحكومة، مؤكدة أن ذلك يقيد السلطة التقديرية للقاضي.
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن «النص على الخطف والإخفاء أمر ضروري لأن الإخفاء يعني عدم وجوده من الأصل أما الخطف فقد يكون لأي سبب آخر»، وعلق النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بأن هذا النص يتطابق مع ما يحدث في أرض الواقع فقد تخفى إحدى الأمهات الطفل عقب ولادته مباشرة بسبب خلافات قائمة بين الأبوين.
وطالب النائب طارق الخولى بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد سواء ولد الطفل حيا أو ميتا، وعقب «أبوشقة»، قائلا: «إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما أو أكثر يجعلنا نتغافل سلطة المحكمة في تقدير الدليل والعقوبة»، مضيفا «فإذا تم الحكم بسبع سنوات على الزوج وتم الصلح بين الزوجين بعد ذلك وقتها يستطيع القاضي بالحكم بإيقاف التنفيذ»، متابعا: «لا يجب أن نوصد الباب أما السلطة التقديرية للمحكمة ونقوض علاقات الزوجين ومستقبل الأسرة».
بينما اقترح هيثم الحريري أن تزاد العقوبة إلى 10 سنوات مع ترك المساحة التقديرية للقاضي، وأن «نراعي رأى مجلس الدولة في أنه كلما قل سن الطفل كلما زادت العقوبة»، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «إنه لا يجوز دستوريا تقييد السلطة التقديرية للقاضي كما لا يجوز الذهاب للإعدام أو المؤبد لأنه أمر غير دستوري لأن تغليظ العقوبة يجعلها انتقامية».
وأكد «أبوشقة» أنه تم مراعاة رأي مجلس الدولة في مناقشات اللجنة التشريعية و«لا نقف عند تدرج السن فقط وإنما نقف أيضا عند نوعية الجريمة التي يتم العقوبة عليها لأن الفلسفة التي سارت عليها اللجنة هي تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم»، وطالب النائب سعيد طعيمة بأن يتم فصل المادة إلى جزءين يختص الأول منهما بعقاب الأم والأب وحدهم بعقوبة تصل إلى المؤبد أو الإعدام، والثاني خاص بعقوبة المشاركين أو المساهمين في الجريمة.
و علق «عبدالعال»، قائلا: «إن فلسفة القانون قائمة على مواجهة مشكلة معينة تحدث في المستشفيات بالنسبة لحديثي الولادة ولا نتحدث عن حالات خطف أخرى»، مضيفا: «قواعد المشاركة والمساهمة في الجريمة منصوص عليها في مواد حاكمة وحتى لو لم يذكر في المادة كلمة (بواسطة غيره) فإن العقوبة تطول أيضا كل من شارك أو ساعد في الخطف».
كما وافق المجلس على المادة 289 التي تنص على «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه«.
وجاء في المادة قبل التعديل أنه «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوزت سنه 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثى».
وذكر عمر مروان أن «الحبس لا يزيد كأصل عام عن 3 سنوات، لكن رأي المشرع في بعض الجرائم أن تزيد إلى 7 سنوات بسبب الخطورة»، موضحا أن «كل العقوبات الواردة أصلية وليست تبعية»، فيما طالب النائب طارق الخولي بعدم التمييز بين الأطفال المخطوفين حسب النوع سواء كان ذكر أو أنثى.
وقال «أبوشقة»: «لم نخصص تفاصيل الخطف في مواد القانون، فهناك قواعد عامة»، فيما قال «عبدالعال»: «إذا خرج المخطوف بعد 18 سنة تظل الجريمة على ما كانت عليه كونه طفلا»، فيما قالت النائبة دينا عبدالعزيز الضرر واقع على جميع الأعمار.
كما وافق المجلس على تعديلات المادة 290 الخاصة بتوقيع عقوبة على من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات على الأقل، و15 عاما إلى 25 عاما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، وبالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ووافق المجلس على تعديل المادة 106 والخاصة بعقوبة الرشوة للموظفين الدوليين أو الأجانب، وعاقبته بالسجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.