الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    الحزن يسيطر على محمد صلاح بعد خسارة ليفربول الرابعة في البريميرليج.. صور    ترامب: أراقب إعادة حماس لجثث الرهائن خلال 48 ساعة    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    صابر الرباعي وسوما يختتمان مهرجان الموسيقى العربية بحفل كامل العدد    تعرف على برجك اليوم 2025/10/26.. «الأسد»: لا تشتت نفسك بالانتقادات.. و«الجوزاء»: تحقق نتائج إيجابية بالصبر    العيش وخبازه    بعد الظهور في حفل "وطن السلام"، محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    «افتحوا نوافذ السيارات».. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس: 5 ساعات حرِجة    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    محمد عبد الجليل: قطاع الناشئين بالأهلى أكبر من وليد سليمان    أسعار الموز (بلدي و مستود) والتفاح بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم بعطلة الصاغة الأحد 26 أكتوبر 2025    أحمد الجنايني يغازل زوجته منة شلبي: بالنسبة للعالم نجمة.. وبالنسبة لي كل شيء (صور)    بنغازي تتلألأ بانطلاق المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع تحت شعار "من بنغازي... الإبداع يوحدنا والإعمار يجمعنا"    مفاجأة.. اعتذار الدكتور محمد ربيع ناصر مالك جامعة الدلتا عن الترشح بالقائمة الوطنية ممثلًا عن حزب الجبهة بالدقهلية    «الداخلية» تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة على سائق أجرة بمدينة نصر    معاينة حادث طريق السويس: تهشم كامل ل10 سيارات و«تريلا» السبب.. وضبط السائق المتورط    الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 15 ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    نجم الأهلي السابق: دفاع «الأحمر» يعاني.. وعمر كمال ينقصه الثقة    وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر    ترامب: لن ألتقي بوتين ما لم أتأكد من وجود اتفاق بشأن أوكرانيا    ترامب يؤكد استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل فى ظل الظروف المناسبة    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة دعمًا لشعراوي وعماد الدين حسين في انتخابات النواب    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات

وافق مجلس النواب، الإثنين، من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات والمقدم من الحكومة ومشروع آخر مقدم من عدد من النواب بنفس التعديلات.
وشهدت المادة 283 خلافا بين النواب والحكومة حول صياغتها، حيث وافق المجلس على حذف جملة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» من المادة. وتنص المادة بعد التعديل على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بغيره أو عزاه زورا إلى غير من والديه».
وطالب عدد من النواب بتغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام أو زيادة العقوبة المنصوص عليها في المادة إلى عشر سنوات على الأقل، وهو ما اعترضت عليه الحكومة، مؤكدة أن ذلك يقيد السلطة التقديرية للقاضي.
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن «النص على الخطف والإخفاء أمر ضروري لأن الإخفاء يعني عدم وجوده من الأصل أما الخطف فقد يكون لأي سبب آخر»، وعلق النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بأن هذا النص يتطابق مع ما يحدث في أرض الواقع فقد تخفى إحدى الأمهات الطفل عقب ولادته مباشرة بسبب خلافات قائمة بين الأبوين.
وطالب النائب طارق الخولى بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد سواء ولد الطفل حيا أو ميتا، وعقب «أبوشقة»، قائلا: «إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما أو أكثر يجعلنا نتغافل سلطة المحكمة في تقدير الدليل والعقوبة»، مضيفا «فإذا تم الحكم بسبع سنوات على الزوج وتم الصلح بين الزوجين بعد ذلك وقتها يستطيع القاضي بالحكم بإيقاف التنفيذ»، متابعا: «لا يجب أن نوصد الباب أما السلطة التقديرية للمحكمة ونقوض علاقات الزوجين ومستقبل الأسرة».
بينما اقترح هيثم الحريري أن تزاد العقوبة إلى 10 سنوات مع ترك المساحة التقديرية للقاضي، وأن «نراعي رأى مجلس الدولة في أنه كلما قل سن الطفل كلما زادت العقوبة»، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «إنه لا يجوز دستوريا تقييد السلطة التقديرية للقاضي كما لا يجوز الذهاب للإعدام أو المؤبد لأنه أمر غير دستوري لأن تغليظ العقوبة يجعلها انتقامية».
وأكد «أبوشقة» أنه تم مراعاة رأي مجلس الدولة في مناقشات اللجنة التشريعية و«لا نقف عند تدرج السن فقط وإنما نقف أيضا عند نوعية الجريمة التي يتم العقوبة عليها لأن الفلسفة التي سارت عليها اللجنة هي تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم»، وطالب النائب سعيد طعيمة بأن يتم فصل المادة إلى جزءين يختص الأول منهما بعقاب الأم والأب وحدهم بعقوبة تصل إلى المؤبد أو الإعدام، والثاني خاص بعقوبة المشاركين أو المساهمين في الجريمة.
و علق «عبدالعال»، قائلا: «إن فلسفة القانون قائمة على مواجهة مشكلة معينة تحدث في المستشفيات بالنسبة لحديثي الولادة ولا نتحدث عن حالات خطف أخرى»، مضيفا: «قواعد المشاركة والمساهمة في الجريمة منصوص عليها في مواد حاكمة وحتى لو لم يذكر في المادة كلمة (بواسطة غيره) فإن العقوبة تطول أيضا كل من شارك أو ساعد في الخطف».
كما وافق المجلس على المادة 289 التي تنص على «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه«.
وجاء في المادة قبل التعديل أنه «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوزت سنه 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثى».
وذكر عمر مروان أن «الحبس لا يزيد كأصل عام عن 3 سنوات، لكن رأي المشرع في بعض الجرائم أن تزيد إلى 7 سنوات بسبب الخطورة»، موضحا أن «كل العقوبات الواردة أصلية وليست تبعية»، فيما طالب النائب طارق الخولي بعدم التمييز بين الأطفال المخطوفين حسب النوع سواء كان ذكر أو أنثى.
وقال «أبوشقة»: «لم نخصص تفاصيل الخطف في مواد القانون، فهناك قواعد عامة»، فيما قال «عبدالعال»: «إذا خرج المخطوف بعد 18 سنة تظل الجريمة على ما كانت عليه كونه طفلا»، فيما قالت النائبة دينا عبدالعزيز الضرر واقع على جميع الأعمار.
كما وافق المجلس على تعديلات المادة 290 الخاصة بتوقيع عقوبة على من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات على الأقل، و15 عاما إلى 25 عاما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، وبالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ووافق المجلس على تعديل المادة 106 والخاصة بعقوبة الرشوة للموظفين الدوليين أو الأجانب، وعاقبته بالسجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.