أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من عام 2024-2025    ترامب: لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    قناة عبرية: خلافات باجتماع القيادة العسكرية بسبب مواصلة الحرب في غزة    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    النيابة تستمع لأقوال مالك جراج نشب به حريق في مدينة نصر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    جواتيمالا تفجر المفاجأة وتقصي كندا من ربع نهائي الكأس الذهبية    اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع    لا سلام دون الجولان.. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية    بعد ضبطه بالإسكندرية.. حبس سائق دهس مسنا وابنته وحفيدته بمدينة نصر    آسر ياسين يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم "الشايب"    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحتك في الصيف.. تعرف عليها    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تحسم الخلاف بين القضاء العادي والإداري وتحيل طعن المالية إلى الهيئة العامة للموارد
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 02 - 2020

انهت محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية، برئاسة المستشار نبيل عمران، الخلاف حول تحديد الاختصاص للمطالبة بالرسوم الجمركية هل للقضاء العادي أم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فنظرا لتواجد اتجاهين واختلاف للرأي حول هذا المبدأ فقد قررت المحكمة إحالة طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصالحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الاحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية، إلى القضاء الإداري والأخذ بالاتجاه الأول الذي منح القضاء العادي حق الاختصاص..

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن شركة الكهرباء أقامت طعنا على قرار وزارة المالية، في الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.

وأضافت المحكمة، أن الشركة استوردت عدة رسائل لأنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء واذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضى بعدم دستوريتها فقد اقام الدعوى.

وفي أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئناف الثاني للأول ثم قصت في ابريل 2019 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وأوضحت المحكمة، وجود تضارب بين الأحكام هو جهة القضاء المختصة بالفصل في المنازعة المتعلقة بالفصل في طلب استرداد الرسوم الجمركية المسددة عند الافراج عن البضائع المستوردة، وذهب الاتجاه الأول إلي اختصاص القضاء العادي استنادا لنص المادة 111 من قانون الجمارك هي منازعة ذا طبيعية مدنية وتختص بها المحكمة العادية اعتبار انها دينا عاديا لا يتعلق بقرار اداري، أما الاتجاه الثاني جعل الانعقاد مختص للقضاء الإداري استنادا إلي حكم المحكمة الدستورية الذي جعل الاختصاص بنظر المنازعات الضريبة لمحكمة القضاء الإداري

وبعرض تضارب الأحكام على محكمة النقض انتهت إلى الالتزام بالاتجاه الأول اعتبار انها منازعة عادية ولم تنتهي إلى قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، لذا يتم إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الاحوال الشخصية للعدول عن الاتجاه الثاني وجعل الاختصاص للمحكمة العادية.





thumbnail (4)
thumbnail (5)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.