إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن في الثامنة صباحا من منطقة نتساريم    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الإثنين 13-10-2025    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    رئيس وزراء بريطانيا من القاهرة: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة    مظاهرات حاشدة فى مدن وعواصم عالمية دعمًا للفلسطينيين    الأمل فى شرم الشيخ    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    مجموعة الصعيد.. سيلا يواجه المنيا وقوص يصطدم ب الألومنيوم بدوري القسم الثاني «ب»    متى تصل الأمطار القاهرة؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    بعد 6 أشهر من الحادث.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه خلال حفل زفاف في البحيرة    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تصريحات ترامب اللافتة بشأن غزة.. أتمنى أن تطأ قدماى أرضها الأبرز (فيديو)    ترامب: منحنا حماس موافقة مؤقتة لاستعادة النظام ونوكل لها مراقبة ألا تكون هناك جرائم ومشاكل في غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين.. تفاصيل انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    تعدي ولى أمر بالسب والضرب على مدير ووكيل ومعلم داخل مدرسة فى أسيوط    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    زيلينسكي يصرح بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صواريخ توماهوك    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم ملايين الرجال.. هل تدخل المشغولات الذهبية ضمن قائمة المنقولات؟
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2019

تعج محاكم الأسرة بالكثير من القضايا بين الأزواج بسبب سوء العشرة بين الزوجين، وفى أغلب الأحوال تنتهى هذه القضايا إما بالطلاق أو الخلع، وفى كلتا الحالتين يجب على الزوج الوفاء بالتزامات قانونية ومادية تجاه زوجته، ومن بين هذه الالتزامات كما هو متعارف عليه قائمة المنقولات الزوجية.
وتعرف قائمة المنقولات الزوجية من الناحية القانونية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة فى ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة فى القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هى على سبيل الاستعمال، والقانون المصرى تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتى تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها.

هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟

فى التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة» الضوء على إشكالية تشغل ملايين الأسر المصرية متعلقة بقائمة المنقولات التى تتسبب فى ازدحام المحاكم بملايين القضايا المعروفة بقضايا «تبديد المنقولات الزوجية»، ولكن هذه المرة حول أزمة مختلفة تتمثل فى السؤال.. هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.

فى البداية – يجب أن نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري" – وفقا ل «سعد».

وبخصوص الإجابة على السؤال هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية؟ فإن محكمة النقض المصرية قد أرست فى حكم حديث لها مبدأ قضائى أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلى عنها أثناء خروجها من منزلها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية.

كيف تصدت محكمة النقض للأزمة؟

مبدأ قضائى هام أقرته محكمة النقض بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية، حيث قالت محكمة النقض فى حكم هام لها إن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.

وجاء فى أسباب الحكم أنه: «وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى».

المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها

المحكمة أضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها - قاصدا الزوجة - إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه – فى إشارة للزوج.

والرأى القانونى والشرعى فى النهاية تقديرى لمحكمة الموضوع، وذلك لأنه فى الحقيقة أحيانا يكون الزوج أخذ من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية، حيث أن الزوج وفى بعض الأحيان يأخد مصوغات زوجته على وعد بردها لها وينجم بعدها خلافات حادة ولا يرد الزوج المشغولات الذهبية فلكل حالة ظروفها الخاصة – الكلام ل «سعد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.