قائمة المنقولات عرف في مصر دون الدول العربية فقد اعتاد أهل الزوجة كعرف في بلدنا علي تأمين الزوجة بتوقيع الزوج على قائمة بمشتملات المنقولات الزوجية كحماية قانونية لها ، ووجدنا ان هذا العرف مقتصر في مصر فقط لم يشهده رجال القانون في اي دول بالعالم كونه امر غير متعلق بالشرع واحكام الشريعة الاسلامية، وأما عن الحماية القانونية لقائمة المنقولات الزوجية فهي عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالماده 341 من قانون العقوبات كجنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات في حالة تبديد الزوج للمنقولات شأنها شأن ايصال الامانه فقد اورد المشرع المصري عقود الأمانه على سبيل الحصر ألا وهي الوديعة الايجارية عارية الاستعمال وتعد قائمة المنقولات من عقود الامانة سواء تسلمها الزوج على سبيل الأمانه أو عارية الاستعمال ويقصد بعارية الاستعمال هو ما يعار او يستعار للاستعمال ، وفي حالة استلام الزوج للمنقولات على سبيل عارية الاستعمال لايسأل قانونا عن تبعة الهلاك او التلفيات التي تحدث عرضا اثناء الاستعمال انما يسأل قانونا فقط عن مايتلفه عمدا او يبدده . اما في حاله تسليم الزوج المنقولات على سبيل الامانة فيسأل جنائيا ومدنيا عن أي تلفيات بالمنقولات حتى وان كان الاتلاف عن غير عمد وحدث كتبعة هلاك أثناء الاستعمال وهنا يختلف اللفظ في قائمة المنقولات استلمت على سبيل الأمانة أو استلمت على سبيل عارية الاستعمال أما عن الشكل القانوني لجريمة خيانة الامانه فتختص نوعيا بها محكمه الجنح وليست محكمة الأسرة كما يظن البعض فهو أمر لايتعلق بالشرع ويكون على الزوج المتهم بتبديد المنقولات الزوجية عرض المنقولات في المكان والزمان الذي تحدده المحكمه وفي حالة تخلفه عن ذلك يدان الزوج بحكم حبس . ونجد تعنت الزوجات في بعض الحالات ورفضهم الاستلام بحجة ان المنقولات المعروضة غير مطابقة وهنا تحيل المحكمة العرض لخبير مختص الذي يذكر في تقريره تفاصيل العرض وان كانت المنقولات مطابقة من عدمه أو منقوصه ففي حالة ان تطابق المعروض مع ماهو وارد بقائمة المنقولات يبرأ الزوج من جريمة التبديد أاما ان كانت غير مطابقة أو منقوصة وقام الزوج بسداد الثمن الباقي عرضه، جاز للمحكمة أن تأمر بإيقاف عقوبة الحبس ، وهنا ادانة للزوج مع الايقاف وتعد جريمه التبديد من الجرائم الجائز بها التصالح حتى ولو كان المتهم اثناء تنفيذ العقوبه ففي حاله التصالح تآمر النيابه بوقف التنفيذ. اما عن المشغولات الذهبية المدرجة بقائمه المنقولات فقد اتجهت محكمة النقض في احكامها حاليا ان المشغولات الذهبيه تحت يد الزوجه وتصرفها عرفآ فلا يسأل عنها الزوج في اتهامه بالتبديد لو اثبت انها كانت في حوزة الزوجة ويقع هنا عبء الاثبات علي الزوج المتهم وعلي المحكمه ان تحيل الدعوى للتحقيق واخيرا احتتم ان مصر هي البلد الوحيده المدرج فيها ذلك العرف