أكدت دار الإفتاء أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا وكل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه قال الشيخ عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يحق للخاطب أن يسترد الشبكة حتى وإن كان الرجوع من جهته هو، وذلك ردا على سؤال ورد إليه يقول «هل يحق للخاطب رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟»، جدل كبير يدور داخل الأوساط الشعبية بعد فسخ الخطوبة أو حتى انفصال الزوجين، عن مصير ذهب المخطوبة أو الزوجة، «التحرير» ناقشت مع محامين، ماذا يقول القانون في شأن استرداد شبكة الخطوبة، وهل يحق للفتاة المخطوبة أو الزوجة أن تتهم مخطوبها أو زوجها بتبديد مشغولاتها الذهبية. أكدت دار الإفتاء أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقالت إنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وتابعت: إذا عدل أحد الطرفين عن أكدت دار الإفتاء أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقالت إنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وتابعت: إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. وأشارت الدار إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. وقال محمود حسني، المحامي بالنقض، إن محكمة النقض أقرت مبدأ قضائيا مهما، في وقت سابق، بشأن جريمة تبديد المنقولات الزوجية إذ أصدرت حكما بعدم صحة اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات الزوجية، مشيرا إلى أنها تأيد لها قبل إصدار الحكم من خلال الشهود أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول -عقلا– أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. أضاف الخبير القانوني في تصريحات ل«التحرير» أن المحكمة حين تطرقت لشرح أسباب الحكم أوردت أن الواقعة أحيطت بالشكوك والريبة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه بتبديد المشغولات الذهبية لزوجته، كما أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها. وأوضح أن المحكمة يلزمها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بأوراق القضية المذكورة من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية، إذ إنه ومن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية تظل بحوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به الزوج المتهم في تلك الدعوى. وأشار المحامي، عادل نور الدين، إلى أن المبدأ الذي أقرته محكمة النقض سار، ويمكن تطبيقه في حالات عديدة. وأوضح أن المحكمة المختصة بفحص وقائع الدعوى في مراحلها الابتدائية متروك أمامها هذا المبدأ؛ لأنها من فحصت وحققت منذ بداية الدعوى، إذ استمعت لأقوال طرفى القضية المتنزاعين والشهود واطلعت على تحقيقات النيابة وباشرت تفاصيل الدعوى بشكل مستفيض. ولفت «نور الدين» إلى أنه وفي بعض الأحيان يتعمد الزوج إخفاء ذهب زوجته وشريكة حياته عنها، بغية الضغط عليها لإجبارها على العودة لمنزل الزوجية، غير قاصدا الاستيلاء عليها، وكل واقعة لها تفاصيلها وملابساتها التي تتحد وفقا لما قامت عليه من أسس ودلائل قانونية. وأكد أن القانون لم يتطرق لفحوى ذلك الصدد غير أن كبار العائلات وخاصة في محافظات الصعيد والوجه البحري، يعقدون جلسة للبت في مصير شبكة العروسة، حال انفصال الطرفين لأى سبب، وذلك لتوضيح المسألة القانونية وإضفاء المشروعية على السبب في الانفصال والأسباب التي قادت الطرف المتسبب لاتخاذ قراره بفسخ الخطوبة، بعدها يتم إصدار حكم عرفي برد الشبكة إلى العريس "الخاطب" حال ثبت من سماع الشهود من الجيران وخلافه أن المخطوبة هى السبب في «فض الخطوبة». وتابع أنه في حال رفع الخاطب دعوى أمام المحكمة لرد الشبكة إليه من أسرة مخطوبته، فإن المحكمة تفند في الأدلة المقدمة إليها وفي النهاية تنطق بالحكم الذي يسيطر على عقيدتها بعد سماع الشهود وخلافه، وفي النهاية الرأى تقديرى لمحكمة الموضوع؛ لأنه فى الحقيقة أحيانا يكون الزوج أخذ من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية. واستكمل أن محكمة النقض باعتبارها محكمة تحاكم الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أول درجة، ترسي ما تراه خادما لمصلحة القانون من مواد قانونية وفي بعض الأحيان توصي بأمور قانونية ومن ثم ترسلها إلى وزارة العدل تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، بعد مراجعتها من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل إقرارها والموافقة عليها.