أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    خبراء: أزمة الديون باتت تهديدًا مباشرًا للتنمية العالمية    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    أبرز نجوم منتخب زيمبابوي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب    ملخص مباراة كارديف ضد تشيلسي بكأس الرابطة: ثلاثية البلوز    أخبار مصر اليوم: غدا، انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ب55 دائرة.. خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول.. وهذه درجات الحرارة غدا    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    تليفزيون اليوم السابع يستعرض قائمة الأفلام العربية المرشحة لجوائز الأوسكار ال 98    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    الجودو يتصدر الترتيب العام بدورة الألعاب الأفريقية للشباب برصيد 14 ميدالية    22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست    قطار ينهي حياة طفلة أثناء عبورها السكة الحديد في قرية بالبدرشين    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    تأخيرات مؤقتة على خط القاهرة الإسكندرية بسبب حادث قطار طوخ    صحيفة «لوموند» تكشف أساليب إسرائيل لفرض «عهد إرهاب غير مسبوق» في الضفة الغربية    أحمد مراد: لم نتعدَّ الشخصية الحقيقية لأم كلثوم.. والست عمل درامي لا تسجيلي    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي: تأكيد على الاجتهاد الرشيد ومواكبة التحديات المعاصرة    بتمثل وهى مريضة.. تحكيم كاستنج يشيد ب روان بعد مشهد على المسرح (فيديو)    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رضا هيكل يفسخ عقده مع نادي حتا الإماراتي.. والزمالك يرغب في ضمه    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    برشلونة يواجه غوادالاخارا الليلة.. بث مباشر لموقعة كأس إسبانيا 2025/2026    مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على «قانون التصالح» في مخالفات البناء بخلاف مادتين
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 03 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بعد غعادة المداولة على الفقرة 7 من المادة الاولى والمادة الثامنة، وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة الغد، نظرًا لأنه يتطلب حضور أغلبية الثلثين للموافقة عليه.

وناقشت الجلسة العامة، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان، طلبات إعادة المداولة المقدمة من النواب، بشأن تقليل الغرامات وإجراء تصوير جوي جديد لتوسيع الاحوزة العمرانية وتوسيع نطاق التصالح، وهي الاقتراحات التي لم تحصل على أغلبية للموافقة.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون تقنين وضع اليد تم تطبيقه على أساس التصوير الجوي الأخير في 2017، وأنه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى فى 22 يوليو 2017، مضيفًا أن التخطيط العمراني يستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة، فإن ذلك يلزم الدولة بعمل خدمات لها رغم بعدها عن الحيز العمراني، وهذا امر مستحيل لأن بعض الكتل قد تكون في مناطق بعيدة او وسط اراضي زراعية.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن التصالح ليس إجباري وعلى من يرغب أن يتصالح، مشيرًا إلى أن التطبيق يتم على أخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017، مضيفًا أن المخالفات ليس مع التعديات على الأراضي العامة، بل في كل الأراضي وستكون هناك لائحة تنفيذية ستصدر وتراعي كل ما طلب به النواب.

ونص مشروع القانون، على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

كما نص مشروع القانون على ان تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.