البابا تواضروس الثاني يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية    الكوكي يسافر إلى تونس للإعداد لمعسكر المصري    هشام زعزوع يشارك في مناقشة بحث علمي حول التحول الرقمي في القطاع السياحي    لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تتفقد المعهد الأفروآسيوي بالقناة (صور)    نائب رئيس حزب المؤتمر: «مدينة الخيام» مشروع صهيوني مرفوض    أسعار نيسان باترول تقفز إلى 14 مليون جنيه وتثير دهشة المستهلكين    بايرن ميونخ يفشل في محاولة ثانية لضم جوهرة شتوتجارت    زد يرحب بانتقال محمد إسماعيل للزمالك    لامين يامال يتسلم رقمه المفضل في برشلونة    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    مصرع سيدة بطلق ناري في قرية الحجيرات بقنا.. والقبض على شقيقها    بعد الجدل حول جرأة عروضها، بلاك بينك تتألق في لوس أنجلوس    «ولاد الأبالسة».. سلوى عثمان تتعاقد على عمل درامي جديد    «بطة».. أحمد سعد يطرح آخر أغنيات ألبومه بيستهبل (فيديو)    "اكتشف موهبتك" محاضرة بثقافة الفيوم.. صور    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدوات النجاة للموازنة بين الضغط والصحة النفسية على هامش معرض مكتبة الإسكندرية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع نائب وزير الصحة سبل التعاون لتنفيذ مبادرة ألف يوم ذهبية    مدبولي: الدولة تتبنى فلسفة جديدة في تصميم الطرق| خاص    كيفن هاسيت.. كل ما تريد معرفته عن المرشح الأقرب لرئاسة الفيدرالي بعد باول.. وهذه تفاصيل هجوم ترامب.. كريستوفر والر الحصان الأسود.. والرئيس الأمريكي يشيد بأداء وزير الخزانة    حامد حمدان يثير الجدل برسالة غامضة (صورة)    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. وإعلان النتيجة 20 يوليو    طعام يسبب جلطات القلب والدماغ.. ابتعد عنه قبل فوات الأوان    التصريح بدفن خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا في المنيا    "أنا محبوس هستلم إعلانات المحكمة ازاي".. ماذا قال إبراهيم سعيد في اتهامه لطليقته بالتزوير؟    وزير البترول يقود جولة لكبار الضيوف للمتحف المصري الكبير    شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد ب 22 دولة قبل بداية مهام عملهم    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة القاهرة والحد الأدنى للقبول    المرشد الإيراني: قادرون على ضرب خصومنا بقوة أكبر مما حدث في حرب إسرائيل    ميدو عادل وأبطال مسرحية حب من طرف حامد يواصلون بروفات المسرحية و الإفتتاح شهر أغسطس على السامر    الشركة المتحدة: عدم تجديد التعاقد مع لميس الحديدي لفترة مقبلة    النائب أحمد سمير زكريا: مصر تقود صوت العقل في وجه العدوان الإسرائيلي وتحمي الإرادة العربية    كيف اتعامل مع جار السوء؟.. مصطفى عبد السلام يجيب    السد العالي جاهز لاستقبال الفيضان.. خبير يكشف سيناريوهات جديدة بشأن سد النهضة    تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات خلال يوم واحد    زراعة شمال سيناء تتابع المرور على محال المبيدات والأسمدة في العريش    جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين بالتعاون مع ووهان الصينية    تشييع جثمان ميمي عبد الرازق مساء اليوم من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    «أوقاف السويس» تنظّم ندوة في ثالث أيام الأسبوع الثقافي    رئيس جامعة أسيوط: المدن الجامعية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم الجامعي    مفاجأة عاطفية.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من يوليو 2025    بين الحب والاتباع والبدعة.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025؟    شاهده مليون شخص.. تعرف على تفاصيل أحدث أفلام كريم عبدالعزيز في السينمات    كنوز| ذكرى «أمنحتب» القرن العشرين صاحب موسوعة الحضارة المصرية    غرفتا مطروح والأقصر تناقشان تعزيز التبادل التجاري ودعم المشروعات المحلية    «علاج طبيعي القاهرة» تطلق غدًا مؤتمرها الدولي حول جودة الحياة والذكاء الاصطناعي    مصرع سائق وإصابة ابنته فى حادث تصادم سياريتين على طريق "الغردقة - غارب"    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    بعد 12 عامًا.. خلفان مبارك يغادر الجزيرة الإماراتي    بتوجيهات السيسي.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد في المنطقة    رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يجتمع لمتابعة فعاليات حملة 100 يوم صحة    الجيش الإسرائيلي يبدأ شق محور جديد داخل خان يونس    الفضة بديلا للذهب.. خيار استثماري وفرص آمنة للادخار    مفاجأة منتظرة من ممدوح عباس وجون إدوارد ل جماهير الزمالك.. خالد الغندور يكشف    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة برلمانية جديدة
33 تعديل علي المادة الأولي من قانون التصالح في مخالفات البناء


جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
عبدالعال: تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية في مصر »سداح مداح»‬
في جلسة مطولة بدأ مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال في مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. شهدت الجلسة مناقشات موسعة وجدلاً كبيراً حول مواد ونصوص مشروع القانون.. وفي مستهل الجلسة أكد د. علي عبد العال أن مناقشة القانون من حيث المبدأ استمرت لوقت كبير في جلسة أمس الأول.. وقال :»بالأمس عند مناقشة القانون من حيث المبدأ كان الأمر متعلقاً بفلسفة القانون والحكمة من إصداره وأهدافه، ومنحت وقتاً كبيراً للمناقشات نظرا لأهمية القانون، واليوم أمامنا طلبات كثيرة من النواب بالعديد من التعديلات، ولابد أن ندرك أهمية التعديل والهدف منه، والمادة الأولي من مشروع القانون ورد عليها 33 تعديلا، وهي سابقة ربما لم تحدث في تاريخ المجلس النيابي أن مادة ورد عليها هذا الكم من التعديلات، والسبب أن هذا القانون اشتركت في صياغته أكثر من لجنة مشتركة، وكل الأعضاء يرغبون الاشتراك في المناقشة، وهذه المادة هي صلب وروح القانون.
المادة الأولي
وتنص المادة علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. ويحظر التصالح علي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا..و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة..و البناء علي الأراضي المملوكة للدولة..والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.. والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والخدمية.والمشروعات ذات النفع العام..والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وطلب د. علي عبدالعال تفسيرا من الحكومة عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء في صدر المادة الأولي من مشروع القانون، الذي ينص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. وقال د عبد العال نسأل الحكومة ما هي القوانين المنظمة للبناء، وهل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، لان جميعها قوانين تشتبك مع قانون البناء، وهل هي هذه القوانين أم قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها في المضبطة.. وعقب المستشار عمر مروان قائلا مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التي تقع في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أي مخالفات تقع في إطار قانون الزراعة أو غيره فهي خارج القانون والصياغة تحتاج لضبط.
من جانبه، تحدث النائب محمد فؤاد، عن ملاحظاته بشأن المادة الأولي من مشروع القانون، وقال إن هذه المادة هي روح القانون، وتتحدث عن متي يجوز التصالح، وهذه المادة تحتاج للدراسة، واضاف أنه تم إضافة المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وهناك توسع في البند 8 المتعلق بتحديد حالات تغيير الاستخدام، ويحتاج إعادة النظر في هذه المادة لأن التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية». واستفسر رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، أن مشروع القانون يعتمد علي المخططات التفصيلية التي تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، وقال: »‬إذا تغير الاستخدام يصبح مخالفا، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح في المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محام في عقار سكني.
وعقب عبد العال قائلا: هذا لا يحترم في الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطي القري والنجوع»، ورد مروان قائلا: طالما مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط.
أراضي الدولة
وشهد البند الخامس من المادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الخاص بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، جدلا كبيرا والتي تنص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون..ويحظر التصالح علي البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
وبدأت المناقشات بطلب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس »‬ائتلاف دعم مصر» بضرورة وجود تعريفات في صدر مشروع القانون حتي لا يكون هناك خلط بين القوانين المتعلقة في هذا الصدد، ومنها علي سبيل المثال المباني ذات الطراز المعماري المتميز، او تعريف دقيق جامع مانع للأراضي المملوكة للدولة.
وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: وضع التعريفات في صدر بعض القوانين نلجأ إليها في حال القوانين التي تصدر أول مرة او تلك التي يكون هناك أكثر من جهة معنية بتطبيقها علي أرض الواقع، والقانون محل النقاش وزير الإسكان هو المعني به ولهذا لا توجد أكثر من جهة مخاطبة بتطبيقه وهذا يعني عدم حدوث تضارب في التطبيق ولا داعي لوضع تعريفات.. وتساءل النائب هشام والي قائلا: هل من قام بالبناء علي أراض تابعة لهيئة او شركة عامة او ما شابه سيتم التصالح عليها؟ ام هذه الأراضي تندرج تحت بند الأراضي المملوكة للدولة، وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: لن يتم التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
كما طالب النائب عبد المنعم العليمي، الحكومة بإثبات ملكيتها للأرض التابعة لها بالمواثيق والعقود.
وقال الدكتور علي عبد العال: إن القانون محل النقاش يأتي في إطار الاستثناء لأن القاعدة العامة تنص علي انه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء، ولكن القانون يعالج وضعا شاذا ولابد أن ينحصر القانون في نطاق الغرض منه ولا يجوز توسيعه إطلاقا.. وعلق المهندس عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتخطيط الحضري قائلا: إن البناء علي أراضي الدولة يوجد قوانين تنظمه، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لها، وهذا البند لمنع التداخل بين القوانين، والقانون لم يتناول كل مخالفات البناء القائمة.
وهذا ما أيده الدكتور علي عبد العال، قائلا: البناء علي الأراضي المملوكة للدولة سيتم معالجته بصفة عامة وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض كما رفض عرض بعض التعديلات المقدمة من قبل بعض النواب بشأن تعديل التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
تعديل المادة
وتم إجراء تعديل علي المادة لتصبح »‬يحظر التصالح في مخالفات البناء في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون» ووافق النواب علي إجراء هذا التعديل.. وانتقل المجلس لمناقشة البند 8..وقال د علي عبدالعال أن الدستور نص صراحة علي حماية الرقعة الزراعية وذلك لتحصين الزراعة وهنا أطرح تساؤلا هل البند 8 يبيح البناء علي الارض الزراعية وبذلك يصبح البند مخالفا للدستور.. وطالب النائب محمد اسماعيل بالاعتداد بآخر تصوير جوي وليس الملتقط عام 2017 لأن التصوير الجوي يتم كل 3 شهور.. و قال المستشار عمر مروان: التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 تم لحصر حالات التعدي علي اراضي الدولة ولذلك نتمسك به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.