«تطوير التعليم بالوزراء» يخصص 50 منحة دولية لأبناء الشهداء في التكنولوجيا واللغات    وول ستريت جورنال: تضرر 5 طائرات أمريكية بهجوم إيراني على قاعدة في السعودية    رشقات صاروخية متزامنة من إيران ولبنان تدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج    محافظ أسيوط: ختام دوري "حريفة بلدنا" بمركز شباب الواسطى يعكس دور الدورات الرمضانية    الغيوم تغطي سماء مدن جنوب سيناء وتساقط أمطار على سانت كاترين    نصائح من «الصحة» للحفاظ على صحة المواطنين أثناء موجة التقلبات الجوية    رسائل قوية من السيسي لقادة فرنسا وإيران ولبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي بشأن حرب الشرق الأوسط    رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لنادي غزل المحلة    وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدى لهجمة صاروخية    18 مارس محاكمة عاطلين في التشاجر وحيازة أسلحة بالقاهرة    السبت 14 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الأولى لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    وزير الصناعة يبحث إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم بالشرق الأوسط    نتائج الزمالك وأوتوهو الكونغولي قبل لقاء اليوم    تطوير التعليم بالوزراء: 50 منحة مجانية لأبناء الشهداء للتأهيل لسوق العمل الدولي    الكويت تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق أجوائها    شهيد الغربة.. والدة الشاب البورسعيدي محمد ريان تروي تفاصيل مقتله في أمريكا: كان بيسقي طفلة ماء فقتلوه بخمس رصاصات    تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامه بحيازة 3 ملايين قرص مخدر بالقاهرة    خبير سياسى: رسالة مصر كدولة إقليمية مركزية كبيرة تتسم بالحكمة والرشد    حفل قرآني مهيب بمركز سنهور القبلية بالفيوم لتكريم 2000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    لا خوف على مصر، السيسي يطمئن المصريين بشأن الحرب الجارية وتطورات الأوضاع بالمنطقة (فيديو)    طريقة عمل البطاطس المشوية بالثوم والأعشاب لفطار رمضاني سريع    كيفية التسجل في التأمين الصحي الشامل بالمنيا 2026 وخطوات الاشتراك والأوراق المطلوبة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء    سعر الذهب اليوم في مصر السبت 14 مارس 2026.. وصل لكام؟    ناصر منسي يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام أوتوهو    العثور على جثة رضيع ملقاة فى قرية بقنا    مباريات اليوم السبت 14 مارس 2026 والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية مجانية ب 3 محافظات ضمن «حياة كريمة»    محمد أنور يتصدر المشهد بعد ظهوره في "حبر سري".. اعترافات صريحة تكشف كواليس النجاح وخوفه من السوشيال ميديا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 مارس 2026    أسعار الاشتراك الشهري لمترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة    الكنيسة الكلدانية أمام منعطف تاريخي.. استقالة البطريرك ساكو    حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا| دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي وتستند إلى أقوال الصحابة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 14 مارس 2026    نسبة المشاهدات وترند الأرقام.. من يغيّر قواعد المنافسة في دراما رمضان؟    السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالقطن على محور 30 يونيو ببورسعيد    مصر في عيون مؤرخ تركي    حبس سائق 24 ساعة على ذمة التحقيق في واقعة دهس طالب أزهري من الفيوم عقب خروجه من صلاة التهجد بالعبور    المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج    بعد المؤشرات الأولية.. محمد عبدالغني يعلن فوزه بمنصب نقيب المهندسين ويوجه رسالة للمهندسين    8 عمرات و9 سبائك ذهب تكريمًا لحفظة كتاب الله بالقليوبية    وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هجوم على طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية    حسن الخاتمة.. وفاة شاب خلال الاستعداد لأداء صلاة التهجد بقنا    محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات للتعامل مع نوة الحسوم    عميد طب طنطا ينفي سقوط مصعد كهربائي بمستشفي الطوارئ    قرار تاريخي.. تيسير تجديد كارت ذوي الهمم بعد مطالبة «آخر ساعة»    بعد توجيهات الرئيس السيسي| خبراء يؤكدون: إلغاء بعض التخصصات الجامعية يخدم سوق العمل    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    أنت بتهرج| أركان فؤاد يكشف مفاجأة صادمة عن أغنية "بدنا نتجوز على العيد"    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري "محمد عجمي "الذي وافته المنية عقب إمامته للمصلين    الفنان السوري أركان فؤاد يفتح النار على السوشيال ميديا: أضرت بالفن    عرض "روح" في ختام عروض نوادي المسرح بالدقهلية    ترامب: معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ونسعى إلى فرض الهيمنة الكاملة عليها    مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي    عاجل.. عميد طب طنطا يكشف حقيقه سقوط مصعد ووجود إصابات بمستشفى الطوارئ    سفيرة مصر في الكونغو: أوتوهو لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضى الدولة توصى بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 04 - 2015

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأضاف التقرير أن الدستور خول المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1996 ألزم كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية بأن تضع مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشتمل على قواعد التصرفات المالية والإدارية، واختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالمشاركة فى إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية متضمنا ما تضمنته المادة 57 من قانون تنظيم الصحافة من أحكام بالإضافة إلى إلزامه مجلس إدارة كل مؤسسة بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح على العاملين والحد الأقصى والحد الأدنى لنصيب كل عامل فيها.
وأكد التقرير أن الدستور نص على ضرورة أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ونص المشرع فى قانون تنظيم الصحافة على تخويل المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها أن دور المجلس الأعلى للصحافة فى هذا الشأن هو دور إيجابى وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية دون توزيعها مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلى عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة، لأن أحكام الدستور ونص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالى لا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضرورة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لكيفية توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأوضح التقرير أنه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعى من أن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم المجلس الأعلى للصحافة على توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، بل أن النصوص شددت على إلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بذلك، وخير دليل على ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 على ضرورة توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون.
وطالب التقرير من المحكمة بقبول طلب المدعى بالحكم بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القومية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع أرباح جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على العاملين بها، وكان الثابت أن عدم إصدار تلك القرارات يخل بالحقوق الاقتصادية التى كفلها الدستور وقانون تنظيم الصحافة للصحفيين ومن بينهم المدعى، وأن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها منذ إنشائه حتى الآن، مع أن عليه واجبا بإصداره وفقاً لنص القانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه منهم، ومع ذلك فقد استنهض المدعى رئيس المجلس المشار إليه مطالباً إياه بإصدار قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها وفقاً لنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة بموجب برقية تلغرافية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لم يحرك ساكناً، واستمر فى امتناعه عن إصدار هذا القرار بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يكون معه قراره بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القومية قد صدر معيباً بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه التقرير، للقضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.