وزع مجلس الشورى معاييره لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وجاء فيها : أولا: المعايير و الضوابط 1. أن يكون ذا كفاءة مهنية و إدارية ، وأن يكون لديه القدرة علي التطوير و الابتكار والنهوض بالصحيفة والقدرة علي المنافسة وأن يقدم برنامجا برؤية واضحة للنهوض بالصحيفة فنيا و اداريا. 2. لم يتورط في وقائع فساد أو سوء إدارة أو إهدار للمال أو أية قضايا مخلة بالشرف ، و أن يتمتع بسمعة طيبة و سيرة حسنة بين زملائه . 3. ألا يكون ممن تسري عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية . 4. ألا يكون قد تعرض لجزاء تأديبي من خلال نقابة الصحفيين . 5. ألا يكون ممن روجوا للتطبيع مع الكيان الصهيوني . 6. أن يكون ذا ثقافة واسعة و مستوعباً لمقتضيات العصر و أن يقدم أرشيفًا صحيفًا يحوي فكره و آراه و تصوراته و إبداعاته و سيرة ذاتية يقدم فيها تعريفًا بخبراته و المهام التي تولاها خلال سنوات خدمته . 7. ألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير ، أو العمل كمستشار إعلامي لمسئول حكومي أورجل أعمال أوشركة أومصلحة محلية أواجنبية ، و ذلك إعمالاً لقانوني تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 و نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 و ميثاق الشرف الصحفي . ثانيا: الشروط العامة : 1. ألا يزيد عمره علي 60 سنة . 2. أن يكون ذا خبرة بالمجال الصحفي لا تقل عن 15 سنة. 3. أن يكون قد أمضي السنوات العشرة الأخيرة متصلة بالعمل في ذات المؤسسة . المطلب الثالث آلية اختيار رؤساء التحرير 1. يشكل مجلس الشوري لجنة للإشراف علي اختيار رؤساء تحرير الصحف. 2. تعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح، وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين ، خلال مدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح . 3. تقوم اللجنة بدراسة ملفات المرشحين في ضوء البيانات الشخصية، والأرشيف الخاص بكل منهم، وتطبيق المعايير السابقة علي كل مرشح لاختيار (عدد3) للإصدار اليومي، (عدد2)للإصدار الأسبوعي و(عدد2) للإصدار الشهري والفصلي ،علي أن يختار مجلس الشوري واحداً من بينهم . 4. تشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار علي النحو التالي : • رئيس لجنة الثقافة و الإعلام و السياحة بمجلس الشوري (رئيساً). • رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري (عضواً) • رئيس لجنة تنمية القوي البشرية و الإدارة المحلية بمجلس الشوري(عضواً). • رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشوري(عضواً). • رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس الشوري(عضواً). • نقيب الصحفيين ( عضواً). • أعضاء يختارهم مكتب مجلس الشوري علي النحو التالي : عدد(3) من شيوخ الصحافة . عدد(2) من المجلس الأعلي للصحافة . عدد(2) من أساتذة الإعلام . عدد(1) من أساتذة الإدارة و الاقتصاد. عضو من لجنة الثقافة و الإعلام و السياحة بمجلس الشوري . توصيات اللجنة : 1. الإسراع باختيار رؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية وفق المعايير و الضوابط الموضوعية التي تم اقتراحها . 2. يقوم رؤساء التحرير عقب اختيارهم بأداء قسم الالتزام بميثاق الشرف الصحفي في جلسة خاصة أمام مجلس الشوري . 3. إلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة(16)من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الأعلي للصحافة،والتي تنص علي وضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات بتضمن وصف كل عمل و تحديد واجباته و مسئولياته و شروط شغلة و الأجر المقررله ، وكذلك المادة (13) و التي تتضمن الجزاءات و المخالفات . 4. إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة في ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشوري . 5. مخاطبة النائب العام لإعادة فتح ملفات الفساد في الصحف القومية والمطالبة برد الأموال التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلي خزينة الدولة . 6. دراسة أوضاع غير المثبتين في العمل بحيث يتم إعادة تأهيلهم طبقا للتخصصات المطلوبة علي أن يتم توزيعهم علي الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل . 7. تعديل المادة(32)من القانون 96 لسنة 1996 بحيث توضع عقوبات علي الصحفي الذي يعمل في جلب الإعلان . 8. تعديل المادة (57)من القانون 96 لسنة 1996 التي تنص علي(تخصيص نصف صافي أرباح المؤسسة للعاملين والنصف الآخر لمشروعات التوسع و التجديدات )بحيث يخصص جزء من الأرباح للدولة . 9. التنبه علي المؤسسات بضرورة استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة وغير المستعملة . 10. وضع حد أقصي لما يحصل عليه العاملون بالمؤسسة من مرتبات و مكافآت و عمولات وخلافه بما في ذلك رئيس وأعضاء الإدارة وذلك بعد موافقة هيئة مكتب مجلس الشوري طبقا لقانون الحد الأدني و الأقصي للأجور . 11. تعيين نائب لرئيس مجلس إدارة كل مؤسسة صحفية قومية يختاره مجلس الإدارة ويحدد اختصاصاته. 12. عدم التوسع في المشروعات القائمة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية أو الأصول الثابتة إلا بموافقة هيئة مكتب مجلس الشوري . 13. حصر جميع الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية و عدم التصرف في أي منها دون الحصول علي موافقة مجلس الشوري . 14. تتولي المؤسسات الصحفية القومية إعداد دراسة عن المشروعات القائمة التي تمتلكها أو تساهم فيها تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن كل منها علي حدة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الشوري علي هذا التقرير مع الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية يتم اختيارها من قبل مجلس إدارة كل مؤسسة . 15. تعد المؤسسات الصحفية القومية خلال فترة ثلاثة شهور علي الأكثر من تاريخ موافقة مجلس الشوري علي هذا التقرير تقريراً عن إصداراتها الخاسرة يوافي به مجلس الشوري يتضمن وسائل تطوير هذه الإصدارات بما يغطي تكاليفها . فإذا استمرت خسائرها حتي نهاية عام 2012 يعرض الأمر علي مكتب مجلس الشور ي لتقرير ما يتم بخصوصها . 16. إعداد دراسة عن كل مكتب من المكاتب الخارجية للمؤسسات الصحفية القومية تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن كل منها ترشيداً للنفقات علي أن يتم ذلك خلال ستة شهور علي الأكثر من تاريخ موافقة مجلس الشوري علي هذا التقرير . 17. تعيين علي الأقل أو عضوين علي الأكثر طبقا لنص المادة(64)من قانون تنظيم الصحافة في مجلس إدارة كل مؤسسة صحفية قومية من بين أعضاء مجلس الشوري يكون ممثلاً للمجلس علي أن يوافي رئيس مجلس الشوري بتقرير نصف سنوي عن كافة الأوضاع في المؤسسات الصحفية القومية ، وكذا تعيين عضواً ممثلاً لوزارة المالية . 18. تعيين أربعة أعضاء علي الأقل من السادة أعضاء مجلس الشوري في كل جمعية عمومية للمؤسسات الصحفية القومية يكونون ممثلين لمجلس الشوري و يقومون بموافاة رئيس مجلس الشوري بتقرير سنوي عن أعمال الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية . 19. تعيين مراقب حسابات خارجي لكل مؤسسة صحفية قومية ، تتولي تعيينه ، و تحديد أتعابه الجمعية العمومية للمؤسسة بعد موافقة مجلس الشوري مع استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات في القيام بمراقبة حسابات المؤسسات الصحفية القومية . 20. قيام كل مؤسسة صحفية قومية بإعداد ميزانيتها و حساباتها الختامية و موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بها في المواعيد التي حددها القانون القانون رقم 96 لسنة 1996 في شأن تنظيم الصحافة دون أدني تأخير . 21. قيام كل مؤسسة صحفية قومية بنشر نتيجة الأعمال سنوياً في صحيفة يومية واحدة واسعة الانتشار مع ملخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و تقرير مراقب الحسابات الخارجي تفعيلاً لنص المادة (33) من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996. 22. تلتزم المؤسسات الصحفية القومية بعقد الجمعيات العمومية سنويا في المواعيد المنصوص عليها في القانون دون أدني تأخير وذلك للتصديق علي الميزانيات والحسابات الختامية . 23. ضرورة موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات باللوائح والقرارات المنظمة لصرف الحوافز بالمؤسسة ، و كذلك العمولات و ما في حكمها و ذلك خلال ثلاثة شهور علي الأكثر من تاريخ موافقة مجلس الشوري علي هذا التقرير مع موافاته بكافة المستندات والبيانات اللازمة للقيام بأعمال الفحي التي نص عليها القانون . 24. علي كل مؤسسة صحفية قومية أن تضع خطة عاجلة لتحصيل مستحقاتها طرف الغير ومتابعة تنفيذ هذه الخطة بكل دقة . 25. الالتزام الكامل بتنفيذ كل ماجاء في اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية التي أقرها المجلس الأعلي للصحافة عام 2003 و التي نشرت بالوقائع المصرية في العدد رقم 57 بتاريخ 15/3/2003 و التي تتضمن لائحة شئون العاملين ، لائحة القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية و إعداد موازناتها السنوية و الأحكام المنظمة للمشتريات و المبيعات و المخازن مع مراعاة ما جاء بالتوصية الثالثة في هذا التقرير . 26. تقوم كل مؤسسة صحفية بانشاء بوابة الكترونية تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة وحديثة عن المؤسسة.