انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم أوائل مسابقة «تحدي القراءة العربي»    شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    الأحد 25 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رئيس الوزراء يشارك في منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025    نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون    25 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي بعدة مناطق    في يوم إفريقيا.. مجلس "الشباب المصري": شباب القارة ركيزة تحقيق أجندة 2063    الجيش البولندي: قواتنا الجوية تتأهب بسبب النشاط الروسي قرب الحدود    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    5 فرق تتنافس على 3 مقاعد بدوري الأبطال في ختام الدوري الإنجليزي    ميسي يقود إنتر ميامي لتعادل مثير في الدوري الأمريكي    بعد التعادل مع صن داونز.. بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    فيديو.. الأرصاد: غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة.. ونشاط رياح مثير للأتربة على أغلب الأنحاء    التعليم: انتظام العمل داخل مقرات توزيع أسئلة امتحانات نهاية العام    «أمن المنافذ»: ضبط 2750 مخالفة مرورية وتنفيذ 250 حكمًا خلال 24 ساعة    إجازة عيد الأضحى 2025.. أول أيام العيد الكبير وتوقيت الصلاة    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    هيئة الرعاية الصحية: «اطمن على ابنك» تستهدف إجراء الفحوص الطبية ل257 ألف طالب وطالبة    فوائد بذور دوار الشمس الصحية وتحذيرات من الإفراط في تناولها (تفاصيل)    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد.. ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    يا رايحين للنبي الغالي.. التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. تيسيرات في إجراءات السفر بالمطارات.. وباصات خاصة لنقل ضيوف الرحمن للفنادق (صور)    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    ميدو: هناك مفاوضات جارية لتجديد عقد عبدالله السعيد..وغيابه عن التدريبات لهذا السبب!    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. حكم نهائى من "الاستئنافية" بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 09 - 2018

فى واقعة هى الأولى من نوعها أصدرت الدائرة د76 أحوال بمحكمة استئناف اسكندرية، حكماَ نهائياَ لأول مرة بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاماَ من رحيلها وإلزام وزير الداخلية والجهات الادارية المختصة، بذلك وهي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنى بأثبات الوفاة بالسجلات و باستخراج شهادة وفاة للطفلة المرحومة.
الملخص
ملخص الحكم يتمثل فى طفلة ولدت وتم إثبات واقعة القيدولم يتم إثبات واقعة الوفاة، ودفنت وبعد 29 عام لجأ الأب للأحوال المدنية باللجنة ذات الصلة، فرفضت فأقام الدعوى وصدر الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية، فى الوقت الذى فيه محكمه الأسرة التى أصدرت بالأساس غير مختصة فهو اختصاص محكمة القضاء الإدارى لإلزام الداخلية بإصدار شهادة الوفاه لأنه قرار ادارى سلبى، فهو لأول مرة يصدر من محكمة الأسرة الدرجة الثانية «الإستئناف».
اقرأ أيضا: من العبودية إلى «الاغتصاب».. ماذا قال القانون الدولي والمصري بشأن جريمة تزويج القاصرات؟
صدر الحكم فى القضية المقيدة تحت رقم 4478 /73 ق، برئاسة المستشار محمد أمين سيف الدين، وعضوية المستشارين السيد أبو الفتوح ومحمد الحناوى، ووكيل النيابة محمود مندور، وأمانة سر محروس السيد.
فى البداية الدعوى المقدمة من محمد عبد التواب المحامى اختصمت كل من: «وزير الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل، ومدير الأأحوال المدنية، وأمين عام مكتب سجل مدنى شرقى»، حيث تم الإعلان قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته فى الدعوى المبتدأه، وساق أسباب لاستئنافه حاصلها مخالفة محكمة أول درجة ما هو ثابت بالأوراق القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال محام يستوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنف السالف بيانها.
اقرأ أيضا: لو عينك على الفرعون.. شروط حصول الزوجة الأجنبية علي الجنسية المصرية
وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وأصدرت حكم باحالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها طبقاَ للثبات بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إليه ما دون فيه منعاَ من التكرار ونفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة لشاهدة شاهدى المستأنف اللذان قررا أنه أنجب من المستأنف ضدها الخامسة الصغيرة «رانيا» فى أوائل سنه 1988، وقد توفيت عقب ولادتها بحوالى أسبوعين ولم يتم قيد واقعة وفاتها بالدفاتر المعدة لذلك.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم عن شكل الإستئناف فلما كان قد أقيم فى الميعاد مستوفياَ كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت طلبات المدعى فيه الغاء الحكم المستأنف والقضاء له بذات طلباته بصحيفة الدعوى المبتدأه لما شاب الحكم المستأنف فلما كانت المادة 3/3،1 القانون 10 لسنة 2004 تنص على: «تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000، ولكا كان ذلك فإن إثبات الوفاة من اختصاص المحكمة لأنه واقع وما صدر من محكمة أول درجة لا يعد حكماَ يحوز حجية أمام هذه المحكمة، وإنما هو فى حقيقته قرار برفض اثبات الوفاة مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة.
اقرأ أيضا: «فرج» خطيب مسجد تزويج القاصرات في الغربية.. والمحكمة: اغتصاب للطفولة
ولما كان الثاب من أوراق الدعوى أن المستأنف لجأ إلى لجنة الأحوال المدنية لإثبات وفاة ابنته «رانيا» فرفضت الطلب وطلبت منه اللجوء إلى القضاء استصدار حكم بإثبات واقعة الوفاة، كما قدم المستأنف عدم مستندات تؤيد أوجه دفاعه منها وثيقة عقد زواجه من المستأنف ضدها الخامسة صورة قيد ميلاد ابنته المتوفية الحاصل فى 6 مارس 1988، كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضدها الخامسة انجبا الصغيرة «رانيا» وقد توفيت عقب ولادتها بأسبوع، الأمر الذى يتعين معه اجابة المستأنف إلى طلباته فى هذا الاستئناف.
حكمت المحكمة:
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات وفاة ابنة المستأنف «رانيا» بتاريخ 13 ماترس 1988، وإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم يفيد واقعة وفاتها بدفتر الوفيات وباستخراج شهادة وفاة لها من الجهة المختصة، والزمت المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.