«محافظ الإسكندرية»: ندعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية    حتى الآن.. 60 طعنا أمام الإدارية على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    مدبولي: زيادة ثقة الشركاء العالميين في القطاعات ذات الأولوية بالمجال الصناعي    مصدر مسؤول ينفي ما تداولته الصحف الإسرائيلية عن فتح معبر رفح للخروج من غزة    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد العسكري ضد لبنان مسألة وقت    كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى أمريكا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى إندونيسيا ل 804 قتلى    دمشق: تأييد 123 دولة لقرار الجولان يعكس الدعم الكبير لسوريا الجديدة    محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025    محمد صلاح على رأس القائمة النهائية لجوائز جلوب سوكر    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    مدبولي: معرض إيديكس أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية    ضبط فني إلكترونيات روج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل بالجيزة    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    الداخلية تضبط سيدة توزع أموالا على الناخبين فى طهطا    "نوة قاسم "جزءًا من التراث المناخى.. موعدها من 4 إلى 8 ديسمبر    التضامن: حافلات حديثة لنقل حجاج الجمعيات بين المشاعر والمناطق المقدسة    بعد اختياره شخصية معرض القاهرة للكتاب 2026.. معلومات عن الأديب نجيب محفوظ    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    حزمة إجراءات لرفع كفاءة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف حقك يا مواطن.. هل الحكم الغيابي يجيز القبض على المتهم؟
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 07 - 2018

عادة ما تصدر الأحكام القضائية الغيابية ضد الأشخاص أو المتهمين دون الإعلان بتلك الأحكام، ما يجعلهم فى حالة من القلق بشكل دائم نتيجة العُرضة للقبض عليهم أثناء تنقلهم، أو بسبب قيام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام ضدهم. تلك الإشكالية تجعلنا نتطرق للإجابة على السؤال.. هل الحكم الغيابي يجيز القبض على المتهم من الناحية القانونية؟

«لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»، المادة 460 إجراءات جنائية، كانت تلك بداية الإجابة على السؤال من المحامى والخبير القانونى أحمد رجب، الذى أكد ربما يكون من بين أهم المخالفات الأمنية التي التي جرى عليها العمل عبر عقود بغير أن يلتفت رجال القانون إلى ما فيها من مخالفة جسيمة لقانون الاجراءات الجنائية والدستور، ما يجري من قبض على المتهمين بموجب الأحكام الغيابية التي لم يجر إعلانها الى المتهم بالمخالفة الصريحة لنص المادة 460 سالفة البيان والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الجنائي واعمال آثاره بالغة الجسامة صيرورته نهائياً.

والمقصود- بحسب «رجب» فى تصريح ل «صوت الأمة» من كون الحكم نهائياً هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض، ما لم تتوافر حالة من حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ما انتهت اليه الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 9/ 12/2012 في الطعن رقم رقم 14203 لسنة 74 ق.


فالأحكام التي يجوز تنفيذها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة، وكذا الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، فالحكم الغيابي الذي لم يعلن الى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحاً ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان الى جهة الادارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو اعلن الى المتهم مخاطبا مع جهة الادارة لصراحة نص المادة 398 إجراءات جنائية التي قررت أنه :
«تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية؛ وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية؛ ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزيرالعدل ؛ وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة».
ومن ثم فالحكم الذي لا تزال مواعيد المعارضة فيه مفتوحة ولم تبدأ لعدم اعلانه أو لاعلانه بالمخاطبة مع جهة الادارة أو الحكم الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ، وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه «يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398» وفقا ل«رجب».
وأكدت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها سالف الإشارة إليه على عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة بعد إعلانه دون أن يطعن فيه «مع مراعاة عدم الاعتداد بالإعلان الإداري».

وأكدت الهيئة العامة في حكمها أيضًا على أن عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي هو الأصل وأن الاستثناء على ذلك يرد بنص المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولى على أن «للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه».
وبذلك فقد أدخل الشارع استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة، وأثناء نظرها، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه - وفقاً للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً.

وقد أقرت الهيئة العامة للمواد الجنائية هذا المبدأ بعد أن كانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقررت الهيئة العدول عن هذه الأحكام بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
وعلى الرغم من مضي ما يقرب من أربع سنوات على صدور هذا الحكم من أرفع هيئة قضائية في مصر إلا أن الأحكام الغيابية لا زال يجري تنفيذها بأساليب تتنافى مع القانون واحترام أحكام القضاء بفهم أمني سقيم متوارث لا تتحمل مسئوليته أجهزة الأمن وحدها بل تتحمل معه المسئولية مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل العدالة الصامتة على ذلك وعلى رأسها نقابة المحامين وكافة المنظمات الحقوقية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.