الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 ديسمبر    قتلى في ضربة أميركية على مركب لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ    ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم    ترامب: ستنخفض أسعار الدواء بشكل كبير    ترامب: ورثت فوضى من بايدن وأعمل على إصلاحها    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. حكم بحبس الأم 6 أشهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 07 - 2018

فى حكم فريد من نوعه، قضت محكمة جنح مستأنف دمياط الجديدة، بحبس الأم «6 أشهر» مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.
وقعات الدعوى المقيدة برقم 7511 لسنة 2017، فيما ورد بمحضر الاستدلالات من إرتكاب المتهمة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى الرقيم 256 لسنة 2015 أسرة دمياط الجديدة والذى تحصل عليه المجنى عليه «إسماعيل.ح» ضدها وهو حكم رؤية صغار، فقدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنها فى يوم 27 مايو 2017 بدائرة القسم إمتنعت عن تنفيذ حكم قضائى صدر بحق والد الصغيرين فى رؤيتهم إلا أنها لم تقم بتنفيذه، والمؤثمة بالمادة 292 من قانون العقوبات.
المحكمة قضت غيابياَ فى جلسة 2 نوفمبر 2016 بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنية والمصاريف الجنائية، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولاَ لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة، وحددت جلسة لنظر المعارضة ومثل المجنى عليه بشخصه والمتهمة بوكيل عنها محام بتلك الجلسة، والمجنى عليه ادعى مدنياَ بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت فى مواجهة وكيل المتهمة الذى قبل الإدعاء وطلب تأييد الحكم المعارض فيه والقضاء له بالدعوى المدنية، ودفع بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد حيث أن المتهمة معلنه من قبل النيابة العامة.
وعن شكل المعارضة-بحسب المحكمة-وكان المقرر قانوناَ «تقبل المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال 10 الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الإدارة، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاَ للمواد 138 إلى 251 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234..المادة 398/201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وايذاء ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهمة قد عارضت فى الحكم الغيابى الصادر قبلها فى المواعيد المقررة قانوناَ ومن ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاَ، وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى بالحق المدنى بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد حيث أن المتهمة معلنة من قبل النيابة العامة، فلما كان البين من مطالعة أصل اعلان الحكم الغيابى أنه أعلن فى مواجهة الجهة الإدارية وهو ما لا يعتد به قانوناَ طبقاَ لنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم نلتفت عن هذا الدفع، وحيث أن وعن الدفع المبدى من وكيل المتهمة بعد اختصاص المحكمة نوعياَ بنظر المعارضة واحالتها لمحكمة الأسرة عملاَ بالمادة 1 من قانون الاسرة، فالمحكمة تنوه أنها بصدد الفصل فى الجنحة المؤثمة بنص المادة 292 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده من له الحق طفله بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.