«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    وزيرا التنمية والزراعة ومحافظ الوادي يتفقدون مجمع الخدمات الذكيه بالخارجة    «الزراعة» تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    اللواء محمد إبراهيم الدويري يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من صفقة شاليط    تأكيد مصري باكستاني على تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة    جلسة بين الأهلي وحسين الشحات لبحث نقاط الخلاف في ملف تجديد العقد    طقس الأحد.. حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة    السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    وزارة الأوقاف: منع تام لاستخدام المساجد في الدعاية أو الأنشطة الانتخابية    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    ترامب يعرب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية    المتحدث باسم حماس: جاهزون لتسليم حكم غزة وندعو للإسراع بذلك    أول تعليق من منة شلبي بعد زواجها من أحمد الجنايني    محافظ المنوفية: 172 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة    وظائف جديدة في البنك الزراعي المصري .. التفاصيل والشروط ورابط التقديم    رئيس «المتاحف» في مصر: الشمس ستتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير على غرار معبد أبو سمبل    دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.. 5 طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    «الداخلية»: ضبط 381 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    «السردين ب70 جنيهًا».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 25 أكتوبر 2025    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    تخطيط وتجميل.. الجيزة تتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    وزارة «الزراعة» تقرر حظر نقل القطن بين الوجهين القبلي والبحري    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. حكم بحبس الأم 6 أشهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 07 - 2018

فى حكم فريد من نوعه، قضت محكمة جنح مستأنف دمياط الجديدة، بحبس الأم «6 أشهر» مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.
وقعات الدعوى المقيدة برقم 7511 لسنة 2017، فيما ورد بمحضر الاستدلالات من إرتكاب المتهمة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى الرقيم 256 لسنة 2015 أسرة دمياط الجديدة والذى تحصل عليه المجنى عليه «إسماعيل.ح» ضدها وهو حكم رؤية صغار، فقدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنها فى يوم 27 مايو 2017 بدائرة القسم إمتنعت عن تنفيذ حكم قضائى صدر بحق والد الصغيرين فى رؤيتهم إلا أنها لم تقم بتنفيذه، والمؤثمة بالمادة 292 من قانون العقوبات.
المحكمة قضت غيابياَ فى جلسة 2 نوفمبر 2016 بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنية والمصاريف الجنائية، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولاَ لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة، وحددت جلسة لنظر المعارضة ومثل المجنى عليه بشخصه والمتهمة بوكيل عنها محام بتلك الجلسة، والمجنى عليه ادعى مدنياَ بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت فى مواجهة وكيل المتهمة الذى قبل الإدعاء وطلب تأييد الحكم المعارض فيه والقضاء له بالدعوى المدنية، ودفع بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد حيث أن المتهمة معلنه من قبل النيابة العامة.
وعن شكل المعارضة-بحسب المحكمة-وكان المقرر قانوناَ «تقبل المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال 10 الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الإدارة، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاَ للمواد 138 إلى 251 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234..المادة 398/201 من قانون الإجراءات الجنائية.
وايذاء ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهمة قد عارضت فى الحكم الغيابى الصادر قبلها فى المواعيد المقررة قانوناَ ومن ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاَ، وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى بالحق المدنى بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد حيث أن المتهمة معلنة من قبل النيابة العامة، فلما كان البين من مطالعة أصل اعلان الحكم الغيابى أنه أعلن فى مواجهة الجهة الإدارية وهو ما لا يعتد به قانوناَ طبقاَ لنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم نلتفت عن هذا الدفع، وحيث أن وعن الدفع المبدى من وكيل المتهمة بعد اختصاص المحكمة نوعياَ بنظر المعارضة واحالتها لمحكمة الأسرة عملاَ بالمادة 1 من قانون الاسرة، فالمحكمة تنوه أنها بصدد الفصل فى الجنحة المؤثمة بنص المادة 292 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده من له الحق طفله بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.