قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تمنع المعارضة في أحكام الجنح الغيابية الصادرة بالغرامة، وتسمح فقط بقبول المعارضة في أحكام الجنح الغيابية الصادرة بالحبس. وتنص هذه الفقرة على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية...". وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن "قصر المعارضة على أحكام العقوبات المقيدة للحرية دون أحكام الغرامة، أمر ينال من كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه لصدور الحكم في غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة". وأضافت أنه "يجب توفير الضمانات التي تساعد المتهم على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات فى الدعوى الجنائية". واعتبرت المحكمة، أن هذا النص ينتهك الحق فى الدفاع، وكذلك الحق فى المحاكمة المنصفة اللذين كفلتهما المادتان 96 و98 من الدستور الحالي.