من ضربة تحذيرية إلى هجوم كاسح، كيف يفكر ترامب في إسقاط نظام إيران؟    موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح (صور)    مقتل شاب حاول اقتحام مقر إقامة ترامب في فلوريدا| البيت الأبيض يعلق: مختل عقليًا    الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسى فى نيويورك بسبب العاصفة الثلجية    رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    "عرفانا بالجميل".. محافظ البحيرة تشارك 1200 عامل نظافة خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي    مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    جولة ثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية الخميس في جنيف    محافظ البحر الأحمر يبحث آليات إحكام السيطرة على مخلفات الهدم والبناء    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    مديرية تموين الفيوم تضبط 42 ألف صاروخ وألعاب نارية محظورة في حملة مكبرة بدائرة المركز    جاسبريني: الفوز على يوفنتوس سيقربنا من التأهل لأبطال أوروبا    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    غارات إسرائيلية على شرقى خان يونس جنوب قطاع غزة    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    انتخاب كيم جونج أون مجددًا أمينًا عامًا للحزب الحاكم فى كوريا الشمالية    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أول الأسبوع    جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    أحمد كريمة: تصريحي بأن الجنة ليست حكرًا على المسلمين يستند إلى القرآن الكريم    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    نصائح لسحور صحي لمرضى الضغط المنخفض    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    عبد الله جمال يشارك بقوة فى مران الإسماعيلى استعدادا لسيراميكا    محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويؤكد استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين المعارضة الجزئية والاستئنافية على الأحكام
نشر في فيتو يوم 08 - 06 - 2017

تشهد المحاكم كثيرا من القضايا التي يصدر فيها أحكام سواء غيابية أو حضورية، ووضع القانون أمام الصادر ضدهم أحكام تسهيلات لتقديم المعارضة.
ويشرح عصام أبو العلا المحامى بالنقض، الفرق بين المعارضة الجزئية والاستئنافية:
المعارضة الجزئية
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية – محاكم الدرجة الأولى – وذلك بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الصادر عنها الحكم الغيابي سواء من المحكوم عليه أو من وكيله.
وللمعارضة ميعاد حدده القانون بحيث تكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي وذلك مع مراعاة مواعيد المدة القانونية المحددة في قانون المرافعات.
وأفردت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي، فيجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وأحسن المشرع حينما جعل الإعلان الذي يتم لجهة الإدارة إعلانا غير معتبر قانونا، ولا يعتد به إلا إذا تم الإعلان لشخص المحكوم عليه، وفي هذه الحالة فميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالحكم الغيابي، والفائدة هنا أنه لكي يبدأ حساب ميعاد المعارضة لا بد أن يكون العلم الذي يتوافر للمحكوم عليه علما يقينيا.
المعارضة الاستئنافية
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بذات الإجراءات والقواعد السابقة ولكن يضاف بالنسبة لتلك المعارضة أنه يجوز على خلاف القواعد العامة أن يعارض المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده بوصف أنه حكم حضوري اعتباري على أن يقدم المتهم دليلا على عدم استطاعته المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة، فالحكم الحضوري الاعتباري هو حالة حضور المتهم أمام المحكمة إحدي الجلسات وعدم تمكنه من حضور الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولكن يشترط ألا تكون الدعوى محجوزة للحكم بل مؤجلة للمرافعة أو لأي سبب آخر.
أما عن جواز المعارضة في الأحكام الغيابية للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية، فحسمه المشرع بنص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول المعارضة من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي تباشر محاكمة المتهم، وضعًا في الاعتبار قاعدة قانونية مستقرة لا يجوز مخالفتها وهي عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه بمعني أنه لا يجوز للمحكمة تغليظ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الغيابي وإنما يجوز للمحكمة إلغاء الحكم المعارض فيه أو تخفيف العقوبة أيًا كانت أسبابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.