المشاط: موقف مصر ثابت تجاه قضية غزة    عقوبات الجيش الملكي.. الزمالك يواجه سموحة.. حديث حسام حسن وتريزيجيه| نشرة الرياضة ½ اليوم    ضبط نصاب بالإسكندرية يدعي قدرته على العلاج الروحاني    محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)    البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم في مصر    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    بصورة محمد صلاح والسقا.. الدوري الإنجليزي يشعل موقعة مصر وجنوب أفريقيا    وكيل تعليم القاهرة تتفقد وتفتتح معرض الفنية وتتابع استعدادات امتحانات حدائق القبة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    معهد «الصناعات الكيماوية» ينظم مؤتمرًا بالقومي للبحوث عن دعم المنتجات الوطنية    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    اسعار كرتونه البيض اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين المعارضة الجزئية والاستئنافية على الأحكام
نشر في فيتو يوم 08 - 06 - 2017

تشهد المحاكم كثيرا من القضايا التي يصدر فيها أحكام سواء غيابية أو حضورية، ووضع القانون أمام الصادر ضدهم أحكام تسهيلات لتقديم المعارضة.
ويشرح عصام أبو العلا المحامى بالنقض، الفرق بين المعارضة الجزئية والاستئنافية:
المعارضة الجزئية
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح الجزئية – محاكم الدرجة الأولى – وذلك بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة الصادر عنها الحكم الغيابي سواء من المحكوم عليه أو من وكيله.
وللمعارضة ميعاد حدده القانون بحيث تكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي وذلك مع مراعاة مواعيد المدة القانونية المحددة في قانون المرافعات.
وأفردت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي، فيجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وأحسن المشرع حينما جعل الإعلان الذي يتم لجهة الإدارة إعلانا غير معتبر قانونا، ولا يعتد به إلا إذا تم الإعلان لشخص المحكوم عليه، وفي هذه الحالة فميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالحكم الغيابي، والفائدة هنا أنه لكي يبدأ حساب ميعاد المعارضة لا بد أن يكون العلم الذي يتوافر للمحكوم عليه علما يقينيا.
المعارضة الاستئنافية
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بذات الإجراءات والقواعد السابقة ولكن يضاف بالنسبة لتلك المعارضة أنه يجوز على خلاف القواعد العامة أن يعارض المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده بوصف أنه حكم حضوري اعتباري على أن يقدم المتهم دليلا على عدم استطاعته المثول أمام المحكمة بالجلسة المحددة، فالحكم الحضوري الاعتباري هو حالة حضور المتهم أمام المحكمة إحدي الجلسات وعدم تمكنه من حضور الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولكن يشترط ألا تكون الدعوى محجوزة للحكم بل مؤجلة للمرافعة أو لأي سبب آخر.
أما عن جواز المعارضة في الأحكام الغيابية للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية، فحسمه المشرع بنص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم قبول المعارضة من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي تباشر محاكمة المتهم، وضعًا في الاعتبار قاعدة قانونية مستقرة لا يجوز مخالفتها وهي عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه بمعني أنه لا يجوز للمحكمة تغليظ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الغيابي وإنما يجوز للمحكمة إلغاء الحكم المعارض فيه أو تخفيف العقوبة أيًا كانت أسبابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.