«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 05 - 2016

إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة ملحة لتفادى العديد من الثغرات التى ظهرت فى السنوات الماضية وكانت سببا مباشرا فى تعطيل سير العدالة وبطء التقاضى وتأخر تنفيذ الاحكام، وقد رصدنا فى السطور القادمة مجموعة من هذه الثغرات وكيفية مواجهتها وفقا لما أوضحه المسئولون ورجال تنفيذ الأحكام والقضاة وخبراء القانون.
فى البداية أوضح اللواء فاروق حافظ المقرحى مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث تنفيذ الأحكام الأسبق أن الأحكام القضائية منها الحضورى وهو واجب النفاذ مالم يتم استئنافه إذا كان جنحة أو لم يكن هناك طعن بالنقض مشمول بإيقاف التنفيذ لحين نظر الطعن، أو أن يكون حكما غيابيا يستوجب إعلان المحكوم ضده بالحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم، ليتمكن من الطعن عليه بالنقض إذا كان جناية أو إعادة الإجراءات للحكم الغيابى أما إذا كان جنحة فيتم استئنافها إذا كان حكمها غيابيا، وفى هذه الحالة يجب حضور المتهم، وإذا تم تأييد الحكم وجب التنفيذ .
وأضاف أن تلك الإجراءات القانونية هدفها الأصيل ترسيخ أسس العدالة لكل المتقاضين، غير أن الواقع اثبت استغلال بعض المحكوم عليهم ومحاميهم لهذه الإجراءات بصور شتى لإطالة أمد التقاضى، مما يدخل اليأس فى قلب صاحب الحق من طول أمد القضايا وتأجيل تنفيذ الأحكام، ولذا يجب أن يعيد المشرع النظر فى قانون الإجراءات الجنائية ليواكب مقتضيات العصر والعدالة الناجزة، دون إفراط فى الحقوق، حيث تتضمن التعديلات التشريعية المدد وتقليص درجات التقاضي، خاصة أن قانون الإجراءات المصرى وضع سنة 1950، أما قانون العقوبات فوضع فى 31يوليو سنة 1937فى عهد حكومة مصطفى النحاس باشا، ولهذا من الضرورى إعادة النظر فى هذه القوانين لتواكب العصر والتطور فى سلوكيات الجميع من متقاضين ومحامين أسوة بجميع التشريعات المعمول بها فى الدول المتحضرة، والتى تحرص على تطوير تشريعاتها بصفة مستمرة ، ولاسيما أن تشريعاتنا مستمدة من القانون الفرنسى الذى دخل عليه أكثر من تعديل وتطوير ومع ذلك مازالت قوانيننا فى حالة ثبات منذ إصدارها .
توازن مصالح
من ناحية أخرى أوضح الدكتور عادل يحيى أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة حرص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية على إقامة نوع من التوازن بين مصلحة المجتمع فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية فى مواجهته وصولا لإصدار الحكم بتوقيع العقوبة عليه كجزاء على اقترافه للجريمة، كما يحرص كذلك على مصلحة لا تقل أهمية عن السابقة متمثلة فى ضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة التى تتوافر فيها للمتهم جميع ضمانات الدفاع فى مواجهة الاتهام الموجه إليه، وتمثل طرق الطعن فى الأحكام الجنائية أهم الضمانات التى يكفلها المشرع للمتهم، حيث يكون له بموجب تلك الطرق مراجعة الأخطاء القضائية التى قد تشوب الحكم الجنائى سواء فى مرحلة تحصيله للوقائع أو فى مرحلة تطبيق نصوص القانون على هذه الوقائع، حيث إن الخطأ هو خصلة بشرية تشوب كل عمل إنسانى بما فيها الأحكام القضائية باعتبارها أيضا عملا إنسانيا، وتنقسم طرق الطعن فى الأحكام الجنائية لنوعين، طرق الطعن العادية، وهى المعارضة والاستئناف، أما غير العادية فهى ممثلة فى الطعن فى النقض والتماس إعادة النظر .
وفى هذا الإطار فإن لجوء المحكوم عليه إلى الطعن فى الحكم الصادر ضده هو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة ابتداء وهذه الضمانة تكرسها أحكام الدستور ونصوص قانون الإجراءات الجنائية. ويستطرد قائلا إن إساءة استخدام طرق الطعن فى الأحكام الجنائية قد ينعكس سلبيا فى بعض الحالات على سير العدالة الجنائية نظرا لما يفضى إليه من تعطيل للفصل فى القضايا، وبطء إجراءات التقاضى، ولهذا تحاول التشريعات الجنائية المختلفة أن تقيم نوعا من التوازن بين تكريس واحترام طرق الطعن فى الأحكام وبين ضرورة الفصل فى القضايا الجنائية فى فترة زمنية معقولة تمكن من استقرار المراكز القانونية وتهدئة مشاعر من نالتهم الجريمة بالاعتداء.
وفيما يتعلق بطرق الطعن العادية قد تقصر بعض التشريعات الجنائية الطعن بالمعارضة باعتباره طريقا من طرق الطعن العادية فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات على الأحكام الصادرة فى عقوبة الحبس فقط، دون الأحكام الغيابية الصادرة بالغرامة، حتى يمكن اختصار إجراءات التقاضى بالنسبة لجانب من الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات.
أما فيما يتعلق بطرق الطعن غير العادية فيشير الدكتور عادل يحيى إلى أن بعض التشريعات الجنائية تتجه إلى محاولة ألا يكون الطعن فى الأحكام وسيلة لتأخير الفصل فى القضايا، بتخويل محكمة النقض فى حالة نقضها الحكم التصدى لموضوع القضية بدلا من إحالتها مرة أخرى لمحكمة الجنايات وهذا ما أخذت به العديد من التشريعات العربية ، كقانون الإجراءات الجزائية الكويتي. وفيما يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر أوضح أن غالبية التشريعات الجنائية تتجه لقصر هذا الطعن على حالات محددة على سبيل الحصر حتى لا يكون ذلك وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية الباتة.
مراجعة النصوص
وتأسيسا على ذلك فإن مواجهة ظاهرة بطء إجراءات التقاضى وكثرة العقبات التى تعترض تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية يقتضى من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ضرورة مراجعة النصوص ذات الصلة فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن إمام محكمة النقض من خلال لجان نوعية متخصصة للوقوف على أهم العقبات التى تعترض تنفيذ الأحكام القضائية وبطء إجراءات التقاضى ووضع الصياغات التشريعية البديلة لاسيما تعديل الأحكام الخاصة بطريق الطعن بالنقض من خلال النص على تخويل محكمة النقض سلطة الفصل فى موضوع القضية متى قضت بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لإحالته للجنايات مرة أخري.
القضاء الجنائى
أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء يشمل الأحكام الصادرة من القضاء الجنائى وكذلك الصادرة من المدنى الإدارى وجميع الأحكام القضائية الأخري.
وفيما يختص بالجنائى الصادر بالإدانة قبل متهم أو أكثر لارتكابهم جرائم ينص على عقوباتها قانون العقوبات، أو القوانين الجزائية الخاصة التى تعاقب على أفعال مجرمة، فان تنفيذ الأحكام فيها يخضع لمعايير محددة أبرزها أن تبدأ بالأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ضد متهمين حاضرين بالجلسة، والتى يتم تنفيذ الحكم فور النطق به، ولا يتوقف تنفيذه بالطعن عليه إلا أمام محكمة النقض والتى يكون لها وحدها حق وقف تنفيذ ذلك الحكم، أما الأحكام الصادرة من ذات المحكمة فى غيبة المتهمين فهذه الأحكام تسقط وتعتبر كأن لم تكن بمجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا وتعاد محاكمته من جديد، فإذا لم يحضر فى المرة الثانية يحكم باعتبار الحكم الغيابى مازال قائما، وإذا قبض على المتهم يسقط هذا الحكم مرة أخرى وتعاد المحاكمة من جديد، لأن الأحكام الغيابية فى الجنايات الصادرة من محكمة الجنايات بالعقوبات السالبة للحرية أو الإعدام، والتى لا يجوز للمتهم فيها، الدفاع عن نفسه لا يستثنى تنفيذها قبل أن تكون حضورية، وهذا سبب يؤدى لتعطيل الفصل فى القضايا لفترات طويلة، وهو ما يشكو منه المجتمع بأسره مطالبا بالعدالة الناجزة ، لأن العدالة البطيئة تتساوى فى نتيجتها مع الظلم البين.
الأحكام الغيابية
ويستكمل رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن إلغاء نظام الأحكام الغيابية تماما فى تقديره بالسماح للمتهم أن يوكل عنه محاميا، بوكالة خاصة، لإبداء دفاعه أمام المحكمة التى تنظر قضيته، ويعتبر الحكم الذى يصدر من المحكمة فى حضور محاميه، حكما حضوريا، يطعن فيه أمام المحكمة الأعلي، التى تنظره لمرة واحدة ، فإذا أيدت الحكم وأصبح باتا، يتم تنفيذ الحكم تجاه المحكوم عليه فور القبض عليه.
أما فى مواد الجنح فإن القانون أجاز حضور المحامى للدفاع عن المتهم فى غيبته فى بعض القضايا وأرى أن يكون حضور الدفاع عن المتهم بوكالة خاصة فى جميع الجنح، ويكون الحكم حضوريا، وبالتالى نلغى نظام الأحكام الغيابية فى الجنح والطعن عليها بطريق المعارضة، حيث تعاد المحاكمة من جديد، مما يعطل مسيرة العدالة، ولاينفذ الحكم إلا بعد استنفاذ وسائل الطعن به، ويصبح باتا، وهذا فيما يختص بالقضايا الجنائية من جنايات وجنح .
قاضى التحضير
أما بالنسبة للقضايا المدنية والإدارية ومايتبعها، فإن أسباب تعطيل الفصل، فى هذه القضايا ومن ثم إرجاء تنفيذ الأحكام الصادرة فيها لسنوات طويلة ، قد تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة عشر عاما، فإن أسباب هذا التأخير يعود أولا إلى منظومة إعلان الخصوم، بالدعاوى المدنية وانقطاعها بسبب الوفاة، ووقفها بسبب عدم الالتزام بقرارات المحاكم، ومن ثم فلابد من إعادة النظر، فى إعلان الخصوم بالدعاوى المرفوعة عليهم، كما يتعين، إعادة نظام قاضى التحضير الذى يتولى تحضير الدعوى ومستنداتها وإعلان الخصوم بها، وندب الخبراء فى شأنها، وكتابة تقرير عنها، ليعرض على المحكمة التى تتصدى للفصل فى الدعوى وهو أمر معمول به، فى قضاء مجلس الدولة، وفى المحاكم الاقتصادية بشأن تحضير الدعوى، وإذا تم تصحيح منظومة الإعلان بالدعاوى وتطبيق نظام التحضير على جميع القضايا فإن ذلك من شأنه سرعة الفصل بالقضايا وبالتالى تعجيل تنفيذ الأحكام فيها. ويجب أن يكون فى وزارة العدل ملحق بإدارة بتنفيذ الأحكام وقضاة التنفيذ، بحيث تكون لديه قوة لتنفيذ الأحكام المدنية تصاحب قضاة التنفيذ وأعوانهم فى تنفيذ الأحكام، ويتولى قيادتها احد المنتدبين من كبار رجال الشرطة للتنسيق بين تلك القوى وجهاز الشرطة، حتى يتثنى تنفيذ الأحكام المدنية بسرعة وعدم إشغال أجهزة الشرطة بهذا الأمر، إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالتنسيق بين قوة التنفيذ التابعة للمحاكم وأجهزة الشرطة المحلية إذا كانت هناك ضرورة للاستعانة بها.
ومن الأهمية تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء واحترامها، وعلى مجلس النواب الحالى صاحب الحق الأساسى فى التشريع وإصدار القوانين كل الأمل أن يتبنى ثورة تشريعية وان نرى منظومة جديدة تحقق آمال الوطن والمواطن فى تحقيق العدل والعدالة الناجزة واحترام أحكام القضاء.
أمد التقاضى
ومن ناحية أخرى أوضح محمد زكى المحامى ان المعارضة كأحد طرق الطعن العادية المقررة قانونا فى بعض الحالات التى أجاز المشرع فيها الطعن بالمعارضة، وما قد تشكلها من عبء إجرائى يزيد من إطالة أمد التقاضى، وما قد يترتب من أعباء من نوع آخر تتمثل فى صعوبة تنفيذ هذه الأحكام، ومن كون المعارضة «ضمانة» للمتهم فى حالة صدور حكم فى غيبته ودون إعلانه اليقين فى ظل الإهمال والتراخى فى كثير من الأحيان للقائمين والمكلفين بالإعلان وعدم اكتراثهم لما قد يترتب على هذا الإعلان من محاكمة غيابية للمتهم ومغبة صدور أحكام سالبة للحرية ضده والتى قد يفاجئ بها المواطن عند التعامل مع الجهات الشرطية سواء عند تجديد رخصة القيادة أو تجديد بطاقته القومية أو أى تعامل يومى للمواطن مع تلك الجهات وقد يتعرض للاستعلام الجنائى من قبلها، فيؤدى لوقوع المواطن كضحية نتيجة هذا الإهمال وعدم الاكتراث بأمر إعلانه بالدعوى الجنائية ويتعرض المواطن للقبض عليه واتخاذ الإجراءات ضده للتقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابي.
ويضيف: وإن كنا نثمن ما تقوم به وزارة الداخلية بدورها فى تنفيذ الأحكام والاستعلام الجنائى على اغلب المتعاملين بجميع الجهات الشرطية وهو الإجراء الذى قد يسفر عنه تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، وهو أمر من شانه أن يرسخ هيبة الدولة ويحقق الردع العام ويحد من نسب ارتكاب الجرائم، ولكن هناك شيئا يجب مراعاته فى أثناء تطبيق ذلك الإجراء وهو ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند التعامل مع المواطن الصادر ضده حكم غيابى انه لم يمثل أمام القضاء وانه يفترض فيه البراءة ولا يجب معاملته كمجرم .
حق دستورى
واستطرد محمد زكى قائلا: وإن كان المشرع استهدف من المعارضة كطريق عادى من طرق الطعن تأكيد ضمانة لحق المتهم فى إبداء دفاعه أمام القضاء قبل الحكم فى الدعوى وهو حق دستوري، إلا أن المشرع قيد نطاق المعارضة وحصرها فى بعض الأحكام دون غيرها، حيث ألغى المعارضة فى الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة والتى كان معمولا بها لفترة طويلة أمام محاكم الأحوال الشخصية، كما استحدث نظام الحكم الحضورى الاعتبارى والذى يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا فى حالتين على سبيل الحصر، بالإضافة إلى انه لا يجوز الطعن فى الأوامر القضائية بالمعارضة ولا فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وكذا الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض، والحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعض الحالات الأخري.
واوضح: وإن كان مسلك المشرع بتقنين المعارضة لتفادى أثارها السلبية مع مراعاة حق المتهم فى إبداء دفاعه، فأرى انه من الضرورى إلغاء المعارضة فى الأحكام الاستئنافيه لم تنتف معه فى تلك الأحكام علة المعارضة وهى ضمانة علم المتهم اليقينى بالدعوى الجنائية وتمكينه من إبداء دفاعه، فالمتهم حينما يطعن فى الحكم بطريق الاستئناف سواء بشخصه أو من خلال وكيله، فيعد هذا الإجراء بمثابة علة يقينية بالدعوى الجنائية ومن ثم توافر له ضمانة تمكينه من إبداء دفاعه.
فالواقع العملى جراء عدم حضور المتهم جلسة الاستئناف متعمد رغم علمه اليقينى بها، وتوافر ضمانة إبداء دفاعه أمام القضاة، وتقضى محكمة الاستئناف فى غيبته بسقوط الاستئناف ثم يحق للمتهم التقرير بالمعارضة وهذه الآلية تشكل عبئا على كاهل القضاء، فضلا عما يترتب عليه من أضرار بالمجنى عليهم نظرا لتأخير الفصل فى القضايا، وما يشكله من عبء أصيل على إدارة تنفيذ الأحكام من التزامها بتنفيذ هذه الأحكام والقبض على المتهمين وتمكينهم من التقرير بالمعارضة الاستئنافية، ومن هنا جاءت أهمية الغاء المعارضة أمام المحاكم الاستئنافية توفيرا للوقت والجهد وصولا لسرعة الفصل فى القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.