حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 05 - 2016

إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة ملحة لتفادى العديد من الثغرات التى ظهرت فى السنوات الماضية وكانت سببا مباشرا فى تعطيل سير العدالة وبطء التقاضى وتأخر تنفيذ الاحكام، وقد رصدنا فى السطور القادمة مجموعة من هذه الثغرات وكيفية مواجهتها وفقا لما أوضحه المسئولون ورجال تنفيذ الأحكام والقضاة وخبراء القانون.
فى البداية أوضح اللواء فاروق حافظ المقرحى مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث تنفيذ الأحكام الأسبق أن الأحكام القضائية منها الحضورى وهو واجب النفاذ مالم يتم استئنافه إذا كان جنحة أو لم يكن هناك طعن بالنقض مشمول بإيقاف التنفيذ لحين نظر الطعن، أو أن يكون حكما غيابيا يستوجب إعلان المحكوم ضده بالحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم، ليتمكن من الطعن عليه بالنقض إذا كان جناية أو إعادة الإجراءات للحكم الغيابى أما إذا كان جنحة فيتم استئنافها إذا كان حكمها غيابيا، وفى هذه الحالة يجب حضور المتهم، وإذا تم تأييد الحكم وجب التنفيذ .
وأضاف أن تلك الإجراءات القانونية هدفها الأصيل ترسيخ أسس العدالة لكل المتقاضين، غير أن الواقع اثبت استغلال بعض المحكوم عليهم ومحاميهم لهذه الإجراءات بصور شتى لإطالة أمد التقاضى، مما يدخل اليأس فى قلب صاحب الحق من طول أمد القضايا وتأجيل تنفيذ الأحكام، ولذا يجب أن يعيد المشرع النظر فى قانون الإجراءات الجنائية ليواكب مقتضيات العصر والعدالة الناجزة، دون إفراط فى الحقوق، حيث تتضمن التعديلات التشريعية المدد وتقليص درجات التقاضي، خاصة أن قانون الإجراءات المصرى وضع سنة 1950، أما قانون العقوبات فوضع فى 31يوليو سنة 1937فى عهد حكومة مصطفى النحاس باشا، ولهذا من الضرورى إعادة النظر فى هذه القوانين لتواكب العصر والتطور فى سلوكيات الجميع من متقاضين ومحامين أسوة بجميع التشريعات المعمول بها فى الدول المتحضرة، والتى تحرص على تطوير تشريعاتها بصفة مستمرة ، ولاسيما أن تشريعاتنا مستمدة من القانون الفرنسى الذى دخل عليه أكثر من تعديل وتطوير ومع ذلك مازالت قوانيننا فى حالة ثبات منذ إصدارها .
توازن مصالح
من ناحية أخرى أوضح الدكتور عادل يحيى أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة حرص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية على إقامة نوع من التوازن بين مصلحة المجتمع فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية فى مواجهته وصولا لإصدار الحكم بتوقيع العقوبة عليه كجزاء على اقترافه للجريمة، كما يحرص كذلك على مصلحة لا تقل أهمية عن السابقة متمثلة فى ضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة التى تتوافر فيها للمتهم جميع ضمانات الدفاع فى مواجهة الاتهام الموجه إليه، وتمثل طرق الطعن فى الأحكام الجنائية أهم الضمانات التى يكفلها المشرع للمتهم، حيث يكون له بموجب تلك الطرق مراجعة الأخطاء القضائية التى قد تشوب الحكم الجنائى سواء فى مرحلة تحصيله للوقائع أو فى مرحلة تطبيق نصوص القانون على هذه الوقائع، حيث إن الخطأ هو خصلة بشرية تشوب كل عمل إنسانى بما فيها الأحكام القضائية باعتبارها أيضا عملا إنسانيا، وتنقسم طرق الطعن فى الأحكام الجنائية لنوعين، طرق الطعن العادية، وهى المعارضة والاستئناف، أما غير العادية فهى ممثلة فى الطعن فى النقض والتماس إعادة النظر .
وفى هذا الإطار فإن لجوء المحكوم عليه إلى الطعن فى الحكم الصادر ضده هو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة ابتداء وهذه الضمانة تكرسها أحكام الدستور ونصوص قانون الإجراءات الجنائية. ويستطرد قائلا إن إساءة استخدام طرق الطعن فى الأحكام الجنائية قد ينعكس سلبيا فى بعض الحالات على سير العدالة الجنائية نظرا لما يفضى إليه من تعطيل للفصل فى القضايا، وبطء إجراءات التقاضى، ولهذا تحاول التشريعات الجنائية المختلفة أن تقيم نوعا من التوازن بين تكريس واحترام طرق الطعن فى الأحكام وبين ضرورة الفصل فى القضايا الجنائية فى فترة زمنية معقولة تمكن من استقرار المراكز القانونية وتهدئة مشاعر من نالتهم الجريمة بالاعتداء.
وفيما يتعلق بطرق الطعن العادية قد تقصر بعض التشريعات الجنائية الطعن بالمعارضة باعتباره طريقا من طرق الطعن العادية فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات على الأحكام الصادرة فى عقوبة الحبس فقط، دون الأحكام الغيابية الصادرة بالغرامة، حتى يمكن اختصار إجراءات التقاضى بالنسبة لجانب من الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات.
أما فيما يتعلق بطرق الطعن غير العادية فيشير الدكتور عادل يحيى إلى أن بعض التشريعات الجنائية تتجه إلى محاولة ألا يكون الطعن فى الأحكام وسيلة لتأخير الفصل فى القضايا، بتخويل محكمة النقض فى حالة نقضها الحكم التصدى لموضوع القضية بدلا من إحالتها مرة أخرى لمحكمة الجنايات وهذا ما أخذت به العديد من التشريعات العربية ، كقانون الإجراءات الجزائية الكويتي. وفيما يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر أوضح أن غالبية التشريعات الجنائية تتجه لقصر هذا الطعن على حالات محددة على سبيل الحصر حتى لا يكون ذلك وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية الباتة.
مراجعة النصوص
وتأسيسا على ذلك فإن مواجهة ظاهرة بطء إجراءات التقاضى وكثرة العقبات التى تعترض تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية يقتضى من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ضرورة مراجعة النصوص ذات الصلة فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن إمام محكمة النقض من خلال لجان نوعية متخصصة للوقوف على أهم العقبات التى تعترض تنفيذ الأحكام القضائية وبطء إجراءات التقاضى ووضع الصياغات التشريعية البديلة لاسيما تعديل الأحكام الخاصة بطريق الطعن بالنقض من خلال النص على تخويل محكمة النقض سلطة الفصل فى موضوع القضية متى قضت بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لإحالته للجنايات مرة أخري.
القضاء الجنائى
أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء يشمل الأحكام الصادرة من القضاء الجنائى وكذلك الصادرة من المدنى الإدارى وجميع الأحكام القضائية الأخري.
وفيما يختص بالجنائى الصادر بالإدانة قبل متهم أو أكثر لارتكابهم جرائم ينص على عقوباتها قانون العقوبات، أو القوانين الجزائية الخاصة التى تعاقب على أفعال مجرمة، فان تنفيذ الأحكام فيها يخضع لمعايير محددة أبرزها أن تبدأ بالأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ضد متهمين حاضرين بالجلسة، والتى يتم تنفيذ الحكم فور النطق به، ولا يتوقف تنفيذه بالطعن عليه إلا أمام محكمة النقض والتى يكون لها وحدها حق وقف تنفيذ ذلك الحكم، أما الأحكام الصادرة من ذات المحكمة فى غيبة المتهمين فهذه الأحكام تسقط وتعتبر كأن لم تكن بمجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا وتعاد محاكمته من جديد، فإذا لم يحضر فى المرة الثانية يحكم باعتبار الحكم الغيابى مازال قائما، وإذا قبض على المتهم يسقط هذا الحكم مرة أخرى وتعاد المحاكمة من جديد، لأن الأحكام الغيابية فى الجنايات الصادرة من محكمة الجنايات بالعقوبات السالبة للحرية أو الإعدام، والتى لا يجوز للمتهم فيها، الدفاع عن نفسه لا يستثنى تنفيذها قبل أن تكون حضورية، وهذا سبب يؤدى لتعطيل الفصل فى القضايا لفترات طويلة، وهو ما يشكو منه المجتمع بأسره مطالبا بالعدالة الناجزة ، لأن العدالة البطيئة تتساوى فى نتيجتها مع الظلم البين.
الأحكام الغيابية
ويستكمل رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن إلغاء نظام الأحكام الغيابية تماما فى تقديره بالسماح للمتهم أن يوكل عنه محاميا، بوكالة خاصة، لإبداء دفاعه أمام المحكمة التى تنظر قضيته، ويعتبر الحكم الذى يصدر من المحكمة فى حضور محاميه، حكما حضوريا، يطعن فيه أمام المحكمة الأعلي، التى تنظره لمرة واحدة ، فإذا أيدت الحكم وأصبح باتا، يتم تنفيذ الحكم تجاه المحكوم عليه فور القبض عليه.
أما فى مواد الجنح فإن القانون أجاز حضور المحامى للدفاع عن المتهم فى غيبته فى بعض القضايا وأرى أن يكون حضور الدفاع عن المتهم بوكالة خاصة فى جميع الجنح، ويكون الحكم حضوريا، وبالتالى نلغى نظام الأحكام الغيابية فى الجنح والطعن عليها بطريق المعارضة، حيث تعاد المحاكمة من جديد، مما يعطل مسيرة العدالة، ولاينفذ الحكم إلا بعد استنفاذ وسائل الطعن به، ويصبح باتا، وهذا فيما يختص بالقضايا الجنائية من جنايات وجنح .
قاضى التحضير
أما بالنسبة للقضايا المدنية والإدارية ومايتبعها، فإن أسباب تعطيل الفصل، فى هذه القضايا ومن ثم إرجاء تنفيذ الأحكام الصادرة فيها لسنوات طويلة ، قد تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة عشر عاما، فإن أسباب هذا التأخير يعود أولا إلى منظومة إعلان الخصوم، بالدعاوى المدنية وانقطاعها بسبب الوفاة، ووقفها بسبب عدم الالتزام بقرارات المحاكم، ومن ثم فلابد من إعادة النظر، فى إعلان الخصوم بالدعاوى المرفوعة عليهم، كما يتعين، إعادة نظام قاضى التحضير الذى يتولى تحضير الدعوى ومستنداتها وإعلان الخصوم بها، وندب الخبراء فى شأنها، وكتابة تقرير عنها، ليعرض على المحكمة التى تتصدى للفصل فى الدعوى وهو أمر معمول به، فى قضاء مجلس الدولة، وفى المحاكم الاقتصادية بشأن تحضير الدعوى، وإذا تم تصحيح منظومة الإعلان بالدعاوى وتطبيق نظام التحضير على جميع القضايا فإن ذلك من شأنه سرعة الفصل بالقضايا وبالتالى تعجيل تنفيذ الأحكام فيها. ويجب أن يكون فى وزارة العدل ملحق بإدارة بتنفيذ الأحكام وقضاة التنفيذ، بحيث تكون لديه قوة لتنفيذ الأحكام المدنية تصاحب قضاة التنفيذ وأعوانهم فى تنفيذ الأحكام، ويتولى قيادتها احد المنتدبين من كبار رجال الشرطة للتنسيق بين تلك القوى وجهاز الشرطة، حتى يتثنى تنفيذ الأحكام المدنية بسرعة وعدم إشغال أجهزة الشرطة بهذا الأمر، إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالتنسيق بين قوة التنفيذ التابعة للمحاكم وأجهزة الشرطة المحلية إذا كانت هناك ضرورة للاستعانة بها.
ومن الأهمية تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء واحترامها، وعلى مجلس النواب الحالى صاحب الحق الأساسى فى التشريع وإصدار القوانين كل الأمل أن يتبنى ثورة تشريعية وان نرى منظومة جديدة تحقق آمال الوطن والمواطن فى تحقيق العدل والعدالة الناجزة واحترام أحكام القضاء.
أمد التقاضى
ومن ناحية أخرى أوضح محمد زكى المحامى ان المعارضة كأحد طرق الطعن العادية المقررة قانونا فى بعض الحالات التى أجاز المشرع فيها الطعن بالمعارضة، وما قد تشكلها من عبء إجرائى يزيد من إطالة أمد التقاضى، وما قد يترتب من أعباء من نوع آخر تتمثل فى صعوبة تنفيذ هذه الأحكام، ومن كون المعارضة «ضمانة» للمتهم فى حالة صدور حكم فى غيبته ودون إعلانه اليقين فى ظل الإهمال والتراخى فى كثير من الأحيان للقائمين والمكلفين بالإعلان وعدم اكتراثهم لما قد يترتب على هذا الإعلان من محاكمة غيابية للمتهم ومغبة صدور أحكام سالبة للحرية ضده والتى قد يفاجئ بها المواطن عند التعامل مع الجهات الشرطية سواء عند تجديد رخصة القيادة أو تجديد بطاقته القومية أو أى تعامل يومى للمواطن مع تلك الجهات وقد يتعرض للاستعلام الجنائى من قبلها، فيؤدى لوقوع المواطن كضحية نتيجة هذا الإهمال وعدم الاكتراث بأمر إعلانه بالدعوى الجنائية ويتعرض المواطن للقبض عليه واتخاذ الإجراءات ضده للتقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابي.
ويضيف: وإن كنا نثمن ما تقوم به وزارة الداخلية بدورها فى تنفيذ الأحكام والاستعلام الجنائى على اغلب المتعاملين بجميع الجهات الشرطية وهو الإجراء الذى قد يسفر عنه تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، وهو أمر من شانه أن يرسخ هيبة الدولة ويحقق الردع العام ويحد من نسب ارتكاب الجرائم، ولكن هناك شيئا يجب مراعاته فى أثناء تطبيق ذلك الإجراء وهو ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند التعامل مع المواطن الصادر ضده حكم غيابى انه لم يمثل أمام القضاء وانه يفترض فيه البراءة ولا يجب معاملته كمجرم .
حق دستورى
واستطرد محمد زكى قائلا: وإن كان المشرع استهدف من المعارضة كطريق عادى من طرق الطعن تأكيد ضمانة لحق المتهم فى إبداء دفاعه أمام القضاء قبل الحكم فى الدعوى وهو حق دستوري، إلا أن المشرع قيد نطاق المعارضة وحصرها فى بعض الأحكام دون غيرها، حيث ألغى المعارضة فى الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة والتى كان معمولا بها لفترة طويلة أمام محاكم الأحوال الشخصية، كما استحدث نظام الحكم الحضورى الاعتبارى والذى يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا فى حالتين على سبيل الحصر، بالإضافة إلى انه لا يجوز الطعن فى الأوامر القضائية بالمعارضة ولا فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وكذا الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض، والحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعض الحالات الأخري.
واوضح: وإن كان مسلك المشرع بتقنين المعارضة لتفادى أثارها السلبية مع مراعاة حق المتهم فى إبداء دفاعه، فأرى انه من الضرورى إلغاء المعارضة فى الأحكام الاستئنافيه لم تنتف معه فى تلك الأحكام علة المعارضة وهى ضمانة علم المتهم اليقينى بالدعوى الجنائية وتمكينه من إبداء دفاعه، فالمتهم حينما يطعن فى الحكم بطريق الاستئناف سواء بشخصه أو من خلال وكيله، فيعد هذا الإجراء بمثابة علة يقينية بالدعوى الجنائية ومن ثم توافر له ضمانة تمكينه من إبداء دفاعه.
فالواقع العملى جراء عدم حضور المتهم جلسة الاستئناف متعمد رغم علمه اليقينى بها، وتوافر ضمانة إبداء دفاعه أمام القضاة، وتقضى محكمة الاستئناف فى غيبته بسقوط الاستئناف ثم يحق للمتهم التقرير بالمعارضة وهذه الآلية تشكل عبئا على كاهل القضاء، فضلا عما يترتب عليه من أضرار بالمجنى عليهم نظرا لتأخير الفصل فى القضايا، وما يشكله من عبء أصيل على إدارة تنفيذ الأحكام من التزامها بتنفيذ هذه الأحكام والقبض على المتهمين وتمكينهم من التقرير بالمعارضة الاستئنافية، ومن هنا جاءت أهمية الغاء المعارضة أمام المحاكم الاستئنافية توفيرا للوقت والجهد وصولا لسرعة الفصل فى القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.