رئيس "ضمان جودة التعليم" يستقبل وفد الهيئة الليبية    رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز استشارات الحاسبات لبحث تطوير الخدمات الرقمية    سعر الدواجن اليوم الأربعاء 18-6-2025 فى الإسكندرية.. الكيلو ب90 جنيها    سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025.. وعيار 21 يسجل 4810 جنيهات    مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة    البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم بتراجع رأس المال السوقي    وزير الري: التنسيق مع الإسكان لتحديد كميات ومواقع سحب مياه الشرب    «حماس»: التهديد الأمريكي بالتدخل عسكريا ضد إيران تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار    وزير الدفاع الإسرائيلى: سنقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية فى إيران قريبا    «جوتيريش» يطالب بالتحقيق في «قتلى الجوع» بغزة.. ويشدد على ضرورة إدخال المساعدات    قنصل مصر في نيويورك يدعم بعثة الأهلي    تحرير 576 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    نتيجة الشهادة الإعدادية فى 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    إحباط ترويج مخدرات ب50 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالمنيا | صور    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط 6 كيلو مخدرات فى حملة أمنية بأسوان    ترامب يؤجل حظر تيك توك للمرة الثالثة بتمديد جديد لمدة 90 يومًا    الموت يفجع الفنانة هايدي موسى    بتكلفة تجاوزت 87 مليار جنيه.. «الصحة»: 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    إنقاص الوزن وزيادة النشاط.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكمون والليمون صباحًا؟    المعركة بدأت.. ومفاجأة كبرى للعالم| إيران تعلن تصعيد جديد ضد إسرائيل    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لعادل إمام    "فات الميعاد" يتصدر المشاهدات وأسماء أبو اليزيد تشارك أول لحظات التصوير    بحضور رئيس جامعة حلوان.. رسالة علمية عن "منير كنعان" بمجمع الفنون والثقافة    صحة إسرائيل: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية    تداول 11 الف طن بضائع و632 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    «زي النهاردة».. وفاة قديس اليسار المصرى المحامى أحمد نبيل الهلالي في 18 يونيو 2006    نائب وزير الصحة تزور قنا وتشدد على تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة    الهلال ضد الريال وظهور مرموش الأول.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    غادة عبدالرازق راقصة كباريه في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي (فيديو)    كوريا الجنوبية تمنع توتنهام من بيع سون لهذا السبب!    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    السكة الحديد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المدن والمحافظات الأربعاء 18 يونيو    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    المنيا خلال يومين.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية «التالجو» الفاخرة    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 05 - 2016

إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة ملحة لتفادى العديد من الثغرات التى ظهرت فى السنوات الماضية وكانت سببا مباشرا فى تعطيل سير العدالة وبطء التقاضى وتأخر تنفيذ الاحكام، وقد رصدنا فى السطور القادمة مجموعة من هذه الثغرات وكيفية مواجهتها وفقا لما أوضحه المسئولون ورجال تنفيذ الأحكام والقضاة وخبراء القانون.
فى البداية أوضح اللواء فاروق حافظ المقرحى مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث تنفيذ الأحكام الأسبق أن الأحكام القضائية منها الحضورى وهو واجب النفاذ مالم يتم استئنافه إذا كان جنحة أو لم يكن هناك طعن بالنقض مشمول بإيقاف التنفيذ لحين نظر الطعن، أو أن يكون حكما غيابيا يستوجب إعلان المحكوم ضده بالحكم خلال عشرة أيام من صدور الحكم، ليتمكن من الطعن عليه بالنقض إذا كان جناية أو إعادة الإجراءات للحكم الغيابى أما إذا كان جنحة فيتم استئنافها إذا كان حكمها غيابيا، وفى هذه الحالة يجب حضور المتهم، وإذا تم تأييد الحكم وجب التنفيذ .
وأضاف أن تلك الإجراءات القانونية هدفها الأصيل ترسيخ أسس العدالة لكل المتقاضين، غير أن الواقع اثبت استغلال بعض المحكوم عليهم ومحاميهم لهذه الإجراءات بصور شتى لإطالة أمد التقاضى، مما يدخل اليأس فى قلب صاحب الحق من طول أمد القضايا وتأجيل تنفيذ الأحكام، ولذا يجب أن يعيد المشرع النظر فى قانون الإجراءات الجنائية ليواكب مقتضيات العصر والعدالة الناجزة، دون إفراط فى الحقوق، حيث تتضمن التعديلات التشريعية المدد وتقليص درجات التقاضي، خاصة أن قانون الإجراءات المصرى وضع سنة 1950، أما قانون العقوبات فوضع فى 31يوليو سنة 1937فى عهد حكومة مصطفى النحاس باشا، ولهذا من الضرورى إعادة النظر فى هذه القوانين لتواكب العصر والتطور فى سلوكيات الجميع من متقاضين ومحامين أسوة بجميع التشريعات المعمول بها فى الدول المتحضرة، والتى تحرص على تطوير تشريعاتها بصفة مستمرة ، ولاسيما أن تشريعاتنا مستمدة من القانون الفرنسى الذى دخل عليه أكثر من تعديل وتطوير ومع ذلك مازالت قوانيننا فى حالة ثبات منذ إصدارها .
توازن مصالح
من ناحية أخرى أوضح الدكتور عادل يحيى أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة حرص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية على إقامة نوع من التوازن بين مصلحة المجتمع فى ملاحقة مرتكب الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية فى مواجهته وصولا لإصدار الحكم بتوقيع العقوبة عليه كجزاء على اقترافه للجريمة، كما يحرص كذلك على مصلحة لا تقل أهمية عن السابقة متمثلة فى ضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة التى تتوافر فيها للمتهم جميع ضمانات الدفاع فى مواجهة الاتهام الموجه إليه، وتمثل طرق الطعن فى الأحكام الجنائية أهم الضمانات التى يكفلها المشرع للمتهم، حيث يكون له بموجب تلك الطرق مراجعة الأخطاء القضائية التى قد تشوب الحكم الجنائى سواء فى مرحلة تحصيله للوقائع أو فى مرحلة تطبيق نصوص القانون على هذه الوقائع، حيث إن الخطأ هو خصلة بشرية تشوب كل عمل إنسانى بما فيها الأحكام القضائية باعتبارها أيضا عملا إنسانيا، وتنقسم طرق الطعن فى الأحكام الجنائية لنوعين، طرق الطعن العادية، وهى المعارضة والاستئناف، أما غير العادية فهى ممثلة فى الطعن فى النقض والتماس إعادة النظر .
وفى هذا الإطار فإن لجوء المحكوم عليه إلى الطعن فى الحكم الصادر ضده هو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة ابتداء وهذه الضمانة تكرسها أحكام الدستور ونصوص قانون الإجراءات الجنائية. ويستطرد قائلا إن إساءة استخدام طرق الطعن فى الأحكام الجنائية قد ينعكس سلبيا فى بعض الحالات على سير العدالة الجنائية نظرا لما يفضى إليه من تعطيل للفصل فى القضايا، وبطء إجراءات التقاضى، ولهذا تحاول التشريعات الجنائية المختلفة أن تقيم نوعا من التوازن بين تكريس واحترام طرق الطعن فى الأحكام وبين ضرورة الفصل فى القضايا الجنائية فى فترة زمنية معقولة تمكن من استقرار المراكز القانونية وتهدئة مشاعر من نالتهم الجريمة بالاعتداء.
وفيما يتعلق بطرق الطعن العادية قد تقصر بعض التشريعات الجنائية الطعن بالمعارضة باعتباره طريقا من طرق الطعن العادية فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات على الأحكام الصادرة فى عقوبة الحبس فقط، دون الأحكام الغيابية الصادرة بالغرامة، حتى يمكن اختصار إجراءات التقاضى بالنسبة لجانب من الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات.
أما فيما يتعلق بطرق الطعن غير العادية فيشير الدكتور عادل يحيى إلى أن بعض التشريعات الجنائية تتجه إلى محاولة ألا يكون الطعن فى الأحكام وسيلة لتأخير الفصل فى القضايا، بتخويل محكمة النقض فى حالة نقضها الحكم التصدى لموضوع القضية بدلا من إحالتها مرة أخرى لمحكمة الجنايات وهذا ما أخذت به العديد من التشريعات العربية ، كقانون الإجراءات الجزائية الكويتي. وفيما يتعلق بالطعن بالتماس إعادة النظر أوضح أن غالبية التشريعات الجنائية تتجه لقصر هذا الطعن على حالات محددة على سبيل الحصر حتى لا يكون ذلك وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية الباتة.
مراجعة النصوص
وتأسيسا على ذلك فإن مواجهة ظاهرة بطء إجراءات التقاضى وكثرة العقبات التى تعترض تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية يقتضى من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ضرورة مراجعة النصوص ذات الصلة فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن إمام محكمة النقض من خلال لجان نوعية متخصصة للوقوف على أهم العقبات التى تعترض تنفيذ الأحكام القضائية وبطء إجراءات التقاضى ووضع الصياغات التشريعية البديلة لاسيما تعديل الأحكام الخاصة بطريق الطعن بالنقض من خلال النص على تخويل محكمة النقض سلطة الفصل فى موضوع القضية متى قضت بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لإحالته للجنايات مرة أخري.
القضاء الجنائى
أوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء يشمل الأحكام الصادرة من القضاء الجنائى وكذلك الصادرة من المدنى الإدارى وجميع الأحكام القضائية الأخري.
وفيما يختص بالجنائى الصادر بالإدانة قبل متهم أو أكثر لارتكابهم جرائم ينص على عقوباتها قانون العقوبات، أو القوانين الجزائية الخاصة التى تعاقب على أفعال مجرمة، فان تنفيذ الأحكام فيها يخضع لمعايير محددة أبرزها أن تبدأ بالأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ضد متهمين حاضرين بالجلسة، والتى يتم تنفيذ الحكم فور النطق به، ولا يتوقف تنفيذه بالطعن عليه إلا أمام محكمة النقض والتى يكون لها وحدها حق وقف تنفيذ ذلك الحكم، أما الأحكام الصادرة من ذات المحكمة فى غيبة المتهمين فهذه الأحكام تسقط وتعتبر كأن لم تكن بمجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا وتعاد محاكمته من جديد، فإذا لم يحضر فى المرة الثانية يحكم باعتبار الحكم الغيابى مازال قائما، وإذا قبض على المتهم يسقط هذا الحكم مرة أخرى وتعاد المحاكمة من جديد، لأن الأحكام الغيابية فى الجنايات الصادرة من محكمة الجنايات بالعقوبات السالبة للحرية أو الإعدام، والتى لا يجوز للمتهم فيها، الدفاع عن نفسه لا يستثنى تنفيذها قبل أن تكون حضورية، وهذا سبب يؤدى لتعطيل الفصل فى القضايا لفترات طويلة، وهو ما يشكو منه المجتمع بأسره مطالبا بالعدالة الناجزة ، لأن العدالة البطيئة تتساوى فى نتيجتها مع الظلم البين.
الأحكام الغيابية
ويستكمل رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن إلغاء نظام الأحكام الغيابية تماما فى تقديره بالسماح للمتهم أن يوكل عنه محاميا، بوكالة خاصة، لإبداء دفاعه أمام المحكمة التى تنظر قضيته، ويعتبر الحكم الذى يصدر من المحكمة فى حضور محاميه، حكما حضوريا، يطعن فيه أمام المحكمة الأعلي، التى تنظره لمرة واحدة ، فإذا أيدت الحكم وأصبح باتا، يتم تنفيذ الحكم تجاه المحكوم عليه فور القبض عليه.
أما فى مواد الجنح فإن القانون أجاز حضور المحامى للدفاع عن المتهم فى غيبته فى بعض القضايا وأرى أن يكون حضور الدفاع عن المتهم بوكالة خاصة فى جميع الجنح، ويكون الحكم حضوريا، وبالتالى نلغى نظام الأحكام الغيابية فى الجنح والطعن عليها بطريق المعارضة، حيث تعاد المحاكمة من جديد، مما يعطل مسيرة العدالة، ولاينفذ الحكم إلا بعد استنفاذ وسائل الطعن به، ويصبح باتا، وهذا فيما يختص بالقضايا الجنائية من جنايات وجنح .
قاضى التحضير
أما بالنسبة للقضايا المدنية والإدارية ومايتبعها، فإن أسباب تعطيل الفصل، فى هذه القضايا ومن ثم إرجاء تنفيذ الأحكام الصادرة فيها لسنوات طويلة ، قد تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة عشر عاما، فإن أسباب هذا التأخير يعود أولا إلى منظومة إعلان الخصوم، بالدعاوى المدنية وانقطاعها بسبب الوفاة، ووقفها بسبب عدم الالتزام بقرارات المحاكم، ومن ثم فلابد من إعادة النظر، فى إعلان الخصوم بالدعاوى المرفوعة عليهم، كما يتعين، إعادة نظام قاضى التحضير الذى يتولى تحضير الدعوى ومستنداتها وإعلان الخصوم بها، وندب الخبراء فى شأنها، وكتابة تقرير عنها، ليعرض على المحكمة التى تتصدى للفصل فى الدعوى وهو أمر معمول به، فى قضاء مجلس الدولة، وفى المحاكم الاقتصادية بشأن تحضير الدعوى، وإذا تم تصحيح منظومة الإعلان بالدعاوى وتطبيق نظام التحضير على جميع القضايا فإن ذلك من شأنه سرعة الفصل بالقضايا وبالتالى تعجيل تنفيذ الأحكام فيها. ويجب أن يكون فى وزارة العدل ملحق بإدارة بتنفيذ الأحكام وقضاة التنفيذ، بحيث تكون لديه قوة لتنفيذ الأحكام المدنية تصاحب قضاة التنفيذ وأعوانهم فى تنفيذ الأحكام، ويتولى قيادتها احد المنتدبين من كبار رجال الشرطة للتنسيق بين تلك القوى وجهاز الشرطة، حتى يتثنى تنفيذ الأحكام المدنية بسرعة وعدم إشغال أجهزة الشرطة بهذا الأمر، إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالتنسيق بين قوة التنفيذ التابعة للمحاكم وأجهزة الشرطة المحلية إذا كانت هناك ضرورة للاستعانة بها.
ومن الأهمية تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء واحترامها، وعلى مجلس النواب الحالى صاحب الحق الأساسى فى التشريع وإصدار القوانين كل الأمل أن يتبنى ثورة تشريعية وان نرى منظومة جديدة تحقق آمال الوطن والمواطن فى تحقيق العدل والعدالة الناجزة واحترام أحكام القضاء.
أمد التقاضى
ومن ناحية أخرى أوضح محمد زكى المحامى ان المعارضة كأحد طرق الطعن العادية المقررة قانونا فى بعض الحالات التى أجاز المشرع فيها الطعن بالمعارضة، وما قد تشكلها من عبء إجرائى يزيد من إطالة أمد التقاضى، وما قد يترتب من أعباء من نوع آخر تتمثل فى صعوبة تنفيذ هذه الأحكام، ومن كون المعارضة «ضمانة» للمتهم فى حالة صدور حكم فى غيبته ودون إعلانه اليقين فى ظل الإهمال والتراخى فى كثير من الأحيان للقائمين والمكلفين بالإعلان وعدم اكتراثهم لما قد يترتب على هذا الإعلان من محاكمة غيابية للمتهم ومغبة صدور أحكام سالبة للحرية ضده والتى قد يفاجئ بها المواطن عند التعامل مع الجهات الشرطية سواء عند تجديد رخصة القيادة أو تجديد بطاقته القومية أو أى تعامل يومى للمواطن مع تلك الجهات وقد يتعرض للاستعلام الجنائى من قبلها، فيؤدى لوقوع المواطن كضحية نتيجة هذا الإهمال وعدم الاكتراث بأمر إعلانه بالدعوى الجنائية ويتعرض المواطن للقبض عليه واتخاذ الإجراءات ضده للتقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابي.
ويضيف: وإن كنا نثمن ما تقوم به وزارة الداخلية بدورها فى تنفيذ الأحكام والاستعلام الجنائى على اغلب المتعاملين بجميع الجهات الشرطية وهو الإجراء الذى قد يسفر عنه تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، وهو أمر من شانه أن يرسخ هيبة الدولة ويحقق الردع العام ويحد من نسب ارتكاب الجرائم، ولكن هناك شيئا يجب مراعاته فى أثناء تطبيق ذلك الإجراء وهو ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند التعامل مع المواطن الصادر ضده حكم غيابى انه لم يمثل أمام القضاء وانه يفترض فيه البراءة ولا يجب معاملته كمجرم .
حق دستورى
واستطرد محمد زكى قائلا: وإن كان المشرع استهدف من المعارضة كطريق عادى من طرق الطعن تأكيد ضمانة لحق المتهم فى إبداء دفاعه أمام القضاء قبل الحكم فى الدعوى وهو حق دستوري، إلا أن المشرع قيد نطاق المعارضة وحصرها فى بعض الأحكام دون غيرها، حيث ألغى المعارضة فى الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة والتى كان معمولا بها لفترة طويلة أمام محاكم الأحوال الشخصية، كما استحدث نظام الحكم الحضورى الاعتبارى والذى يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا فى حالتين على سبيل الحصر، بالإضافة إلى انه لا يجوز الطعن فى الأوامر القضائية بالمعارضة ولا فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وكذا الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض، والحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعض الحالات الأخري.
واوضح: وإن كان مسلك المشرع بتقنين المعارضة لتفادى أثارها السلبية مع مراعاة حق المتهم فى إبداء دفاعه، فأرى انه من الضرورى إلغاء المعارضة فى الأحكام الاستئنافيه لم تنتف معه فى تلك الأحكام علة المعارضة وهى ضمانة علم المتهم اليقينى بالدعوى الجنائية وتمكينه من إبداء دفاعه، فالمتهم حينما يطعن فى الحكم بطريق الاستئناف سواء بشخصه أو من خلال وكيله، فيعد هذا الإجراء بمثابة علة يقينية بالدعوى الجنائية ومن ثم توافر له ضمانة تمكينه من إبداء دفاعه.
فالواقع العملى جراء عدم حضور المتهم جلسة الاستئناف متعمد رغم علمه اليقينى بها، وتوافر ضمانة إبداء دفاعه أمام القضاة، وتقضى محكمة الاستئناف فى غيبته بسقوط الاستئناف ثم يحق للمتهم التقرير بالمعارضة وهذه الآلية تشكل عبئا على كاهل القضاء، فضلا عما يترتب عليه من أضرار بالمجنى عليهم نظرا لتأخير الفصل فى القضايا، وما يشكله من عبء أصيل على إدارة تنفيذ الأحكام من التزامها بتنفيذ هذه الأحكام والقبض على المتهمين وتمكينهم من التقرير بالمعارضة الاستئنافية، ومن هنا جاءت أهمية الغاء المعارضة أمام المحاكم الاستئنافية توفيرا للوقت والجهد وصولا لسرعة الفصل فى القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.