مقترح ترامب للسلام في أوكرانيا يتضمن التنازل عن أراض لروسيا    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    والدة هند رجب تبكي الحضور في افتتاح مهرجان الدوحة السينمائي 2025    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي    الأزهر ينظِّم مهرجانًا ثقافيًّا للطفل المبدِع والمبتكِر    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    طلب هام.. تطور جديد بشأن «نورهان» قاتلة أمها في بورسعيد    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض ترسى مبدأ جديداَ: عدم ذكر الثمن فى عقد البيع يترتب عليه بطلان العقد (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 05 - 2018

أرست محكمة النقض فى حكم لها مبدأ قضائياَ جديدا، ببطلان عقد البيع نتيجة عدم ذكر الثمن فى العقد أو قابليته للتحديد. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فهيم خليل، وعضوية المستشارين ممدوح القزاز و عز الدين عبد الخالق ومراد أبو موسى وخلف فيضان.
الوقائع: في يوم 8 مايو 2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة «مأمورية استئناف الجيزة»، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة، وفى 20 مايو 2008 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه وبعد المداولة حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما، وفقاَ لطلباتها الختامية بطلب الحكم «أصلياَ» ببطلان عقد البيع ومحوه وشطبه «احتياطيا» بعدم نفاذه في حقها.
وقالت المحكمة أن الدفع المبدي من النيابة في غير محله، وذلك أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها، مما يجعل المطعون ضده الثاني خصما حقيقاَ فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن، وبالتالى يكون الدفع على غير أساس.
وقالت المحكمة أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى بمدوناته إلى عدم قبول الطعن بالتزوير، ثم قضى في منطوقة برفضه وفى الموضوع بحكم واحد، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات، وتناقضت أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاَ على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي مضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاَ ومنتجاَ فى النزاع، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع، ومن ثم فلا تترتب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى الموضوع الدعوى بحكم واحد، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع، وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى في ذات الوقت-وكان القضاء بالرفض يستوي فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول-فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

وأكدت المحكمة أن مما تنعاه الطاعنة بباقى أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول، أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة التي أبرمتها لصالح المطعون ضده الأول بصفته هى فى حقيقتها ضماناَ لوفاتها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصاَ له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمناَ بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء أول درجة برفض دعواها وإلزامها بتسليم شقة النزاع دون أن يواجه هذا الدفاع، أو يعنى بتحقيقه بما يقتضيه من البحث والتمحيص، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.


وأضافت الحيثيات أن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 418، 433، 424 من القانون المدني-وعلى ما جعلته مذكرة المشروع التمهيدي-أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناَ على تحديد الثمن أو على جعله قابلاَ للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلاَ لفقده ركنا أساسياَ من أركانه، لما كان ذلك، وكان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن على قاضى الموضوع الثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداَ على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.