«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مدى مشروعية استغلال أموال أملاك الأوقاف فى الصندوق السيادى؟..قانونيون يجيبون

تباينت ردود أفعال الحقوقيون والقانونيون بين مؤيد ومعارض ، حول مسألة مدى قانونية ومشروعية استغلال أموال وأملاك وزارة الأوقاف فى احدى الشركات أو ما يعرف بالصندوق السيادي أو صندوق تحيا مصر.
فى البداية يرى المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمه الحق الدوليه لحقوق الإنسان وحفيد شيخ الأزهرالشريف السابق الدكتورعبدالرحمن تاج إمام الجامع الأزهرأن قانون اعاده تنظيم الأوقاف ، الذي بموجبه يتاح للدوله استثمارأموال الأوقاف عن طريق إحدى الشركات الخاصه التابعه لإحدى الجهات السيادية، والذي بموجبه يحق لرئيس مجلس الوزراء تغييرشروط الوقف للصالح العام.
وصرح «عبد السلام» أن القانون على هذا النحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وما اجتمع عليه العلماء فيما يتعلق بتغييرشرط الواقف أوالتصرف في الوقف على غيرما اشترطه الواقف في حجيه الوقف ومن ثم لايجوز بأي ذريعه مخالفه شروط الواقف لأن شرط الواقف كنص الشارع لايجوز مخالفته وذلك لأن الوقف في تعريفه هوعباره عن تحبيس ذات معينه من أجل منفعة عامه وبالتالي فإن القانون الجديد أخل بإحدى أركان الوقف وهو محل الوقف وأكد عبدالسلام أن هذا الرأي هو ماذهب إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
أضاف عبد السلام أن أموال الأوقاف هي أموال خاصه بطبيعتها مملوكة للأفراد وليست أموالا عامه مملوكة للدولة وأن دورالدوله عن طريق أجهزتها المتمثله في هيئه الأوقاف لايعدو أن يكون مجرد مديرأو نائب عن أملاك الأوقاف لإداراتها واستثمارها واستغلالها مقابل نسبه من إجمالي الإيرادات التي تحصلها لصالح الملاك الحقيقيين .
وهذا ما نص عليه قانون هيئه الأوقاف منذ صدوره القانون رقم 48/1962والمعدل بالقانون رقم 274/1953والمعدل بالقانون رقم 44/1962والمعدل بقرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 80/1971 ومن ثم لايجوزبأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة تخويل أو تفويض أي جهه أخرى إداره أموال الأوقاف غير الجهه الأصليه المنوط بها إدارتها.
اختلف معه فى الرأى وائل نجم، أستاذ القانون الجنائي قائلا: "استغلال أملاك الأوقاف فى الصندوق السيادى قانونى 100% ..ويساهم فى التنمية،وأي حديث عن التنمية الاقتصادية لا بد أن يتطرق في البدء إلى مصادر تمويل هذه التنمية، ومن أولى شروط الاقتصاد الإسلامي مشروعية عمل المؤسسة ومشروعية الوسائل والأدوات التي تستخدمها للوصول إلى تمويل التنمية وإشباع الحاجات العامة في الدولة الإسلامية.
أضاف نجم أن مفهوم الاقتصاد الإسلامي العام يؤكد أن المال مال الله تعالى، وأن الإنسان مستخلف في هذا المال من قبل الله تعالى، وبذلك ينبغي أن يكتسب هذا المال بصور مشروعة وينفق في قنوات مشروعة أيضاً،مؤكدا ان من مصادر كسب المال الحلال في دائرة الإنتاج والدخول العمل، و هو أعظم هذه المصادر، ثم الهبة والهدية والصدقة والتبرع والميراث والوقف وغيرها.
وأوضح ان الوقف في الحضارة الإسلامية ركنٌ زاهر وعطاءٌ ممتد حقق نهضة اجتماعية وتكافلية عظيمة لأبناء الأمة، وساهم مساهمة فعّالة ومملوسة أثرت في وجه حياة الأمة من القدم وإلى وقتنا الحاضر هذا، حيث شهدت بلاد المسلمين مؤسسات صحية وثقافية وعلمية رائدة ومساجد ومنارات كانت وقفاً أو أنشئت بأموال الأوقاف، ومثال فقط لا للحصر جامعة الزيتونة في تونس والأزهر الشريف في مصر وجامعة أم درمان الإسلامية ومستشفى عبد المنعم محمد ومستشفى السلمابي في السودان.
وأشارأستاذ القانون الجنائي إلي أنه كانت الدولة الإسلامية الأولى تنفق على حاجاتها العامة في تنمية رعاياها من «بيت مال المسلمين» الذي كان له «أمين» بمثابة وزير الخزانة والمالية في عصرنا الحاضر هذا.. وكان بيت المال يقوم برعاية المحتاجين والفقراء والمساكين والأيتام و الأرامل والمرضى وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم والغارمين وكبار السن والعجزة والجيش والجند، وكل من له حاجة كان بيت المال يسد حاجته ويكفيه مؤونة السؤال ومرارة الحرمان، بجانب الصدقات الأخرى داخل المجتمع لأهل الحاجات والعوز، وكانت هذه تمثل قمة التكافل التي عرفها المجتمع الإسلامي، وهي أن تسعى الدولة بل تبذل عطاءها لأهل الحاجات ومثلها يفعل أهل اليسار من اليُسر والأغنياء إزاء الفقراء وأصحاب الحاجات.

وأكد أنه لما تقلص دور بيت مال المسلمين نتيجة ضعف أصاب الدولة وتحولات سياسية ومذهبية حالت دون استمرار بيت مال المسلمين بمعناه الأول، لجأ الناس إلى أهل اليسار والغنى، فكانت هذه الأوقاف التي أريد لها أن تسد هذا الثغر وتحرس هذا الباب، وقد فعلت يوم أن كانت في أيدٍ أمينة تخاف الله وتخشاه ولا تأكل أموال الأيتام وأبناء الشهداء و كبار السن والمساكين
ثم أتى تعديل فى بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع"، بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
وأضاف أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية تكاد تكون منعدم
فيما اتفق أيمن محفوظ مع رأى وائل نجم بقوله إن استغلال أموال وزاره الاوقاف مطابق لقانون الأوقاف منذ نشأته انتهاءا الي القانون رقم 80لسنه 71في مادته الاولي وهي ان وزارة الأوقاف لها شخصية اعتباريه تتبع وزيرالأوقاف ومقرها القاهره وكذا المادة 2تختص الهيئه وحدها باداره واستثمار اموال الأوقاف والماده 11 للرئيس الجمهورية يصدر قرار بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس اداراتها ومطابق لاحكام مجلس الدوله واتجاهاتها وكذلك مطابقته للدستور بالمواد 27باب المقومات الاقتصادية والماد 17و18و19المواد الخاصه بكفاله الدوله للتامين الاجتماعي والصحه والتعليم)
أضاف محفوظ فى تصريح خاص أن الأوقاف هي جزء من الدوله فلها استثمارأموالها لخدمه الأعباء الماليه علي عاتق الدوله فهذا الاتجاه هو يطابق صحيح القانون والدستور، مؤكدا أن استثمارالأموال الهائله التي تمتلكها الأوقاف لمساعده الشعب ويمكن الاستثماربحق انتفاع لوقت محدد أوالبيع أوالايجار او الاستبدال في العقارات أو الأراضي طالما هذا الطرح يمثل مكسب ويدر عائد مادي وهذا يطابق كذلك صحيح الشريعة الإسلامية في الأصل انه لاضرر ولا ضرار طالما أن هذا الاستثمار ياتي بنفع ولا يحصل ضرر فهو يطابق صحيح مقصد الشريعة.
من ناحيتها، ترى «ريهام الزينى »المحامية والخبير القانونى أن أملاك الأوقاف من القضايا المهمة التي يجب أن تهتم بيها الدولة، فهناك أملاك منتشرة في أنحاء مصر وخارجها باكثر من دولة، لكنها لا تجد الاهتمام الكافي، وقد حان وقت استغلالها الاستغلال الأمثل. واكدت ريهام فى تصريح خاص ان استغلال اموال وزاره الاوقاف مطابق للقانون الأوقاف منذ نشانته انتهاءا الي القانون رقم 80لسنه 71في مادته الاولي وكذا المادة 2 والماد وكذلك مطابقته للدستور بالمواد 27باب المقومات الاقتصادية والماد 17،18،19المواد الخاصه بكفاله الدوله للتامين الاجتماعي والصحه والتعليم .
وأشارت إلى أن الأوقاف هي جزء من الدوله فلها الحق في استثمارأموالها لخدمه الأعباء الماليه علي عاتق الدوله فهذا يتفق مع القانون والدستور، ويمكن الاستثمار بحق انتفاع لوقت محدد او البيع أوالايجارأو الاستبدال في العقارات او الاراضي طالما ينتج عنه عائد مادي ويطابق مع الشريعة الإسلامية واوضحت ريهام ان استرداد ممتلكات الأوقاف يفتح بابا جديدا أمام حل الأزمة الاقتصادية ،فتح ملف استرداد ممتلكات وزارة الأوقاف المنهوبة،يؤكد ادراك الدولة إدراج تلك الممتلكات والمتمثلة فى الأراضى والعقارات والقصور بالموازنة العامة للدولة للاستفادة منها خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية،ومن بين ثروات مصر التى تذكرتها الحكومة مؤخرا ممتلكات وزارة الأوقاف، وتضم عددا مهولا من العقارات والقصور ومساحات من الأراضى.
وأكدت إن أراضى الأوقاف تمثل كنزا حقيقيا للدولة وتعد من أجود الأراضى على مستوى الجمهورية، وأن توجيه الرئيس بتشكيل يعد نوع من أنواع مكافحة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.